


عدد المقالات 49
في الأسبوع الماضي تمكنت من الحصول على نسخة من مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية، وهو البديل المقترح لقانون المطبوعات والنشر رقم «8» لسنة 1979، وبعد الاطلاع عليه أستطيع القول إن هذا التشريع خطوة جيدة في طريق تنظيم العمل الإعلامي وأنشطته، وهو بلا شك أفضل من القانون السابق الذي تجاوزه الزمن وعفا عليه الدهر، فمن الإيجابيات البارزة في هذا المشروع إلغاء الرقابة المسبقة على الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، مثل الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني بنص صريح وواضح في المسألة، حيث تقرر المادة «16» من المشروع ما يلي «لا تخضع الصحف ووسائل الإعلام الأخرى المرخصة من قبل الدولة لأي رقابة مسبقة». ومن الإيجابيات كذلك أن إصدار الصحف وممارسة الأنشطة الإعلامية الأخرى يجوز للشخص الطبيعي «الأفراد» والشخص الاعتباري/المعنوي «الشركات والمؤسسات الخاصة»، وذلك طبعاً بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة (انظر المادة «4» والمادة «5» من المشروع)، وهو بذلك لم يقصر حق إصدار الصحف وتملكها على الأشخاص الاعتبارية فقط، كما في بعض التشريعات للدول الأخرى التي لم تمنح الأفراد «الأشخاص الطبيعية» الأحقية في إصدار الصحف وتملكها، ومن الإيجابيات المهمة في هذا المشروع أن التظلم من قرار رفض منح تراخيص إصدار الصحف أو الأنشطة الإعلامية الأخرى الذي تصدره الجهة المختصة في قطر (إدارة المطبوعات والنشر أو إدارة الاتصالات في وزارة الثقافة والفنون والتراث) أصبح اختصاصاً أصيلاً للقضاء، وليس من اختصاص السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) كما كان الحال في القانون السابق، وهذا توجه حميد للمشرع حتى لا تصبح السلطة التنفيذية خصماً وحكماً في النزاع، وهو تطبيق جيد لمبدأ الفصل بين السلطات (انظر المادة «6» من المشروع، حيث تنص الفقرة الأخيرة منها على ما يلي: «ويجوز لمن رفض طلبه -طلب الترخيص لأي من الأنشطة الإعلامية، ومنها طبعا إصدار الصحف- أن يطعن أمام القضاء خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنيا». ومن الإيجابيات كذلك أنه ليس هناك عقوبات سالبة للحرية في المشروع، وكل العقوبات الوارد ذكرها في الفصل التاسع عقوبات مالية/غرامات. هذا عن الإيجابيات التي حفل بها المشروع من وجهة نظري طبعا، أما عن السلبيات فأولها أن عدوى رادار قانون المرور لحصد الغرامات المالية انتقلت إلى مشروع قانون الأنشطة الإعلامية وأصبحت الغرامات المالية فيه هي الأعلى في قطر على الإطلاق، فهي ما بين مائة ألف ومليون ريال قطري يا بلاش، والسلبية الأخرى أن مشروع قانون الأنشطة الإعلامية شرق وغرب ونسى في زحمة التعاريف أن يتكرم على الكاتب القطري بتعريف يحفظ به ماء وجه الأقلام القطرية، فالصحافي في عرفه ومن خلال نصوصه «هو كل شخص طبيعي اتخذ الصحافة مهنة أساسية له، وقيد اسمه في سجل قيد الصحافيين» (انظر تعريف الصحافي في المشروع)، وهو بذلك أخرج الكاتب القطري من مصطلح الصحافي، ومن مشروع القانون ككل، ولقد حذرنا من قبل وتخوفنا من صدور تشريع يخاطب الصحافي المحترف ويتجاهل من يكتب في الصحافة بصورة منتظمة أو غير منتظمة ولا يتخذ الصحافة مهنة أو مورداً للرزق، لأننا بذلك سوف نحرم قطاعاً كبيراً من منتسبي الصحف من الحقوق والحريات المقررة في قانون تنظيم الإعلام القادم، وفوق ذلك أن الاكتفاء بتعريف المشتغل بالصحافة بكونه ذلك المحرر الذي يمارس مهنة الصحافة بشكل مستمر سوف يخرج الكادر الوطني من المعادلة، ويبقى عالم الصحافة حكراً على غير القطريين، هذا ما قلناه من قبل، وما كنا نخشاه قد تحقق في هذا المشروع، لهذا نهيب بالمشرع تدارك الأمر، وذلك بإضافة تعريف جديد إلى التعاريف المذكورة في المادة الأولى خاص بالكاتب يصفه كالآتي «هو كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة»، وبذلك نحفظ حق الأقلام القطرية في هذا القانون، ونساير المشرع الكويتي والبحريني في هذا الأمر، حيث إن الكاتب عندهم معرف بهذا الوصف، بجانب مصطلح الصحافي، وهو من يزاول النشاط الإعلامي كمهنة أو مورد رزق. في المادة السادسة من المشروع المتعلقة بطلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط من الأنشطة الإعلامية، ومنها طبعا إصدار الصحف، أوجب المشرع على الإدارة المختصة بمنح الترخيص عند صدور قرارها برفض الطلب أن يكون قرارها مسببا، أي إن المشرع جعل تسبيب قرار الرفض «ذكر السبب الذي دفعها للرفض» شرطا من شروط صحته، ثم عاد المشرع في نفس المادة وجعل من انقضاء مدة البت في طلب الترخيص دون رد من جهة الإدارة رفضا ضمنيا للطلب، وهذا تناقض واضح في الصياغة وإعداد النص، فكيف يكون التسبيب شرطا لصحة القرار ثم في الفقرة والمادة ذاتها لا يعد الشرط ذاته للقرار ذاته شرطا لصحته، والقضاء يتعرض في صحة القرار للسبب القائم عليه والدافع له، فإن كان المشروع ألزم الإدارة المختصة بإبداء الأسباب في القرار الصريح بالرفض، فتكون تلك الأسباب محلا لرقابة القضاء، وهو ما يدعم حرية الصحافة، ويقيد يد الجهة المختصة فلا تتوسع في الرفض بدون أسباب مقنعه للقضاء، فكيف جاز للمشرع إغفال شرط التسبيب في القرار الضمني! لهذا من الواجب تعديل النص ليكون انقضاء مدة البت في طلب الترخيص دون رد من الإدارة المختصة موافقة ضمنية على الطلب لاتفاق هذا مع الأصل وهو الإباحة.. في المادة «19» إخلال بأهم ضمانة من ضمانات الصحافة، ألا وهي الإفصاح عن المصدر، لأن التوسع في ذكر الجهات التي يجوز لها إجبار الصحافي على الإفصاح عن مصادر معلوماته فيه إهدار لتلك الضمانة، خصوصا أمام النيابة، لأن النيابة العامة تخضع للتدرج الرئاسي، بينما القضاء والقاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون، والكثير من التشريعات المقارنة لا تجيز إجبار الصحافي للإفصاح عن مصادره إلا للمحكمة المختصة، وفي الحالات الضرورية فقط. مواد فصل العقوبات تحيل على قوانين أخرى في مسألة العقوبة الأشد، حيث تنص على ما يلي «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على................» وبذلك أفرغت هذه العبارة قيمة وإيجابية خلو هذا المشروع من العقوبات السالبة للحرية، وذلك لأن القوانين الأخرى مثل قانون العقوبات تنص على عقوبات سالبة للحرية، وهي أشد من الغرامات المذكورة في هذا المشروع، وحيث إن المشرع أحال على تلك العقوبات، وقرر عدم الإخلال بها، فإذن سوف تصبح هي العقوبة المتوقعة التي تصدر في حق من خالف أحكام قانون الأنشطة الإعلامية، وكأنك يابو زيد ماغزيت، والأمر الآخر أن المغالاة في قيمة الغرامات المالية في هذا المشروع والمعاقب بها كل من يخالف أحكامه قد ينتج عنها حالة عدم قدرة الصحافي على الدفع، فهل سيتم حبسه أم تشغيله اجتماعيا، خصوصا والمادة «367» من قانون الإجراءات الجنائية تنص على جواز التنفيذ بطريق الحبس، وذلك لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ومصاريف الدعوى الجنائية، وتقدر مدة الحبس باعتبار يوم واحد عن كل مائة ريال أو أقل، ولمدة لا تزيد عن سبعة أيام في المخالفات، وستة أشهر في الجنايات والجنح. هذه بعض الملاحظات التي أردت ذكرها بخصوص هذا المشروع، لعل وعسى أن تجد من المشرع الاهتمام فيقوم بدوره بتعديل ما يستدعي التعديل، وإلغاء ما يستحق الإلغاء من مواد المشروع. والسلام
بدرية البشر تدعي أحقيتها بمسمى كاتب، وترفع شعار الرأي والرأي الآخر، وعندما قامت مجموعة من طلاب جامعة قطر -تمثل الأغلبية- باستخدام حقها في الاعتراض والرفض لاستقبالها في الجامعة وعدم الترحيب بما تحمله من فكر، كونها...
حريق مجمع فيلاجيو التجاري قضاء وقدر لا شك في ذلك، ولكن هذا لا يمنع أن يلام المقصر ويعاقب المتسبب بإهماله في حدوث ما حدث، فمن أمن العقوبة أساء الأدب والتصرف وقصر في الواجب. والرقابة على...
عندما سمعت بموضوع الوحدة ما بين الرياض والمنامة استغربت هل يعقل أن تغيب شعوب المنطقة ككل بشكل عام وشعوب المملكة السعودية والمملكة البحرينية بشكل خاص عن حدث كهذا له ارتباط وثيق بمصيرها ومصير الأجيال القادمة...
التغريدة الأولى: حزب الله وحزب البعث حزب البعث العربي حزب علماني قومي متشدد في الانتساب للقومية العربية، ومع ذلك نرى صاحب العمامة حسن نصر الله -وهو زعيم حزب ديني يدعي أنه حزب الله، وخرج من...
ثرثرة حسن نصر الله ثرثرة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله عن الثورة السورية أفقدت الحزب تعاطف الشعوب العربية. فتناقض موقفه السياسي ما بين تشدد مع الملف البحريني وتراخ مع الملف السوري يثبت...
العلمانية درجات، أخف درجة فصل الدين عن السياسة، وهذا هو المطبق في غالبية الدول الإسلامية، وفصل الدين عن الدولة وهذه العلمانية المعتدلة أي إنها لا تعادي الدين، وإنما لا تعتبره مرجعاً لتشريعات الدولة، وتقف أمام...
التغريدة الأولى: عمر سليمان كل ثورة شعبية تعقبها فترة انتقالية تتخللها بعض الفوضى وعدم الاستقرار وعدم الاتفاق على نظام سياسي معين، لأن كل ثورة شعبية تهدف للتجديد والقطيعة مع النظام السابق ككل برجالاته، وليس رأس...
بخصوص حرية التعبير في قطر بشكل عام، وسقف هذه الحرية في الصحف المحلية بشكل خاص، كتب الأستاذ أحمد بن سعيد الرميحي (بو عبد العزيز) رئيس التحرير المدير العام لجريدة «العرب» يوم الأربعاء الماضي الموافق 21...
إن مقولة «الوقاية خير من العلاج» قد تفلح في الأمور كلها إلا في نطاق حرية التعبير، فإن الوقاية تصبح شراً من العلاج في هذا المجال، لأن الرقابة الوقائية -سواء كانت بيد جهة الإدارة وهي ما...
التغريدة الأولى: في زمن الدم السوري يصبح الكلام والخطب والبيانات فعل العاجز الذي يريد أن يصبح بطلاً بالصراخ فوق جثث الأبطال، لذلك لا مؤتمر لا مؤتمر لا مؤتمر، و «الحراك الشعبي السوري» قطع قول كل...
عقد في الدوحة بتاريخ الأول والثاني من مارس الحالي اللقاء السنوي الثالث والثلاثون لمنتدى التنمية الخليجي، الذي كان بعنوان «السياسات العامة والحاجة للإصلاح في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وقدمت فيه ست أوراق عمل...
اتساع الهوة بين عدد أفراد الشعب السياسي، وهم من يتمتعون بالحقوق السياسية، وأهمها طبعاً حق الانتخاب والترشيح للهيئات التشريعية «البرلمانات» وبين عدد أفراد الشعب الاجتماعي، وهم كل شخص يحمل جنسية الوطن، ويطلق عليه مواطن، هذه...