دعوة لاحتكام شركات النفط لقواعد مركز التحكيم الخليجي
اقتصاد
30 أغسطس 2014 , 02:13م
الدوحة- العرب
أسدل الستار عن مؤتمر صلالة السنوي والذي ينظم من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) خلال الفترة ما بين 26 و 28 أغسطس 2014 بصلالة تحت عنوان «التحكيم في عقود النفط والإنشاءات الدولية».
ودعا المشاركون إلى احتكام شركات النفط الوطنية إلى قواعد مركز التحكيم التجاري الخليجي في الفصل في النزاعات الناتجة عن العقود المبرمة، متمنيين الشفاء العاجل لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد.
وتجاوز عدد المشاركين في المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية كريمة من معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية العماني أكثر من 120 مشارك كما يأتي تنظيم المؤتمر بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان «فرع محافظة ظفار» برعاية إعلامية من قبل صحيفة عمان العمانية ورعاية من شركة ظفار الدولية للتنمية والإستثمار القابضة.
وتم في ختام الحفل توزيع الشهادات على المشاركين وتقديم الشكر لكل من ساهم في إنجاح المؤتمر والذ تعتبر هذه النسخة منه من أحد أنجح المؤتمرات التي نظمت في صلالة، وكان راعي الحفل الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية العماني أعتبر خلال كلمته بأنه وبالنظر إلى كثرة النزاعات الناتجة عن عقود النفط والطاقة في الدول العربية أن الوقت قد حان للتفكير جديا في إنشاء مركز تحكيم متخصص يكون مقره في أحدى الدول العربية للنظر بنزاعات عقود النفط والطاقة العامة.
وقال الوزير السعيدي بأن تاريخ النفط ومسيرته يفيض بالأحداث ويرتبط إرتباطا وثيقا بالصراعات، لذلك لم يخل التحكيم في عقود النفط من تلك النزاعات التي كانت بين الدول المنتجة للنفط في الدول العربية وإلى حد ما في بعض دول أمريكا اللاتينية وبين الشركات المنتجة للنفط في القرن العشرين الماضي من هذا النوع من عدم الإرتياح والشك والريبة حتى أعتبر البعض التحكيم نوع جديد من الإستعمار.
وبين الوزير السعيدي بأن مسألة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وتفرد محكمون أجانب في نظر هذه التحكيمات من أهم المعوقات التي كانت تواجه التحكيم في القرن العشرين، حيث كان المحكم الأجنبي يشك في مدى ملائمة القانون الوطني لتطبيقه على موضوع النزاع.
وأضاف الوزير بأنه وبعد مضي مدة طويلة وصدور قوانين جديدة في مجال النفط وتمرس عدد من المحكمين العرب في عقود النفط تغيرت النظرة للتحكيم في عقود النفط على نطاق واسع في الدول العربية وأصبح التحكيم من أهم وسائل فض المنازعات في عقود النفط.
ورأى الوزير بأنه وبالنظر إلى كثرة النزاعات الناتجة عن عقود النفط والطاقة في الدول العربية أن الوقت قد حان للتفكير جديا في إنشاء مركز تحكيم متخصص يكون مقره في أحدى الدول العربية للنظر بنزاعات عقود النفط والطاقة العامة.
ومن جهته رحب الشيخ عبدالله بن سالم الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار بالحضور، مثمنا التعاون المستمر بين الغرفة والمركز في تنظيم مؤتمر صلالة الذي يتزامن مع فعاليات الغرفة بمحافظة ظفار.
وفي كلمته قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجل التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم بأن عقود النفط (البترول) من أهم العقود التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية كونها عقود مركبة عالية المخاطر، وقد أخذت هذه العقود سمت عقود الامتياز طويلة الأجل والتي تمتد عقود من الزمن تصل أحياناً إلى خمسة وسبعون عاماً كما هو في اتفاقية سلطنة عمان الموقعة بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 1937 ولغاية 24 يونيو/ حزيران 2012.
وبين نجم بأنه ظهر في اتفاقيات الامتياز ما يسمى بشرط الثبات التشريعي، ففي الاتفاق المبرم مع شيخ البحرين في 2 ديسمبر 1925، نصت المادة (الثامنة) في الاتفاقية أنه "لا يجوز للشيخ إلغاء الاتفاقية بتشريع عام أو خاص أو أي إجراء إداري أو أي طرق أخرى مهما كان نوعها"، معتبرا بأن التحكيم في النزاع الشهير الواقع في المملكة العربية السعودية إثر منح شركة ستنادرد أويل أف كاليفورنيا (سوكال) التي نشأت عنها ما يعرف الآن شركة أرامكو السعودية، وهي شركة عملاقة لإنتاج ونقل وتكرير وتسويق النفط، منحت امتياز خاص في 29 مايو 1933 للتنقيب عن البترول في الساحل الشرقي لمدة سته وستون عاماً. ثم قامت السعودية في اتفاق امتياز آخر في 29 يناير 1954 بمنح أحد كبار أساطيل الشحن البحري وهو اليوناني أرسطو أوناسيس حق تصدير النفط المنتج في المملكة إلى الخارج، ومن هنا برز نزاع حول الحق الحصري لنقل النفط السعودي ومشتقاته وحول مدى تعارض الامتيازين.
وذكر نجم بأن بالرغم من صدور الحكم التحكيم ضد مصلحة حكومة المملكة العربية السعودية، إلا أنها بادرت إلى تنفيذه، وكان لهذا الموقف أثر كبير في اتساع علاقات المملكة مع الدول الأخرى المستثمرة. وتجدر الإشارة أنه في 14 ديسمبر 1962 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 1803 المتعلق بحق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الاقتصادية، وبعد صدور هذا القرار قامت بعض الدول العربية المنتجة للنفط بتأميم شركات النفط العاملة مما أدخلها في منازعات تحكيمية.
وبين نجم بأنه من الأمور المسلم بها أن مشروعات التشييد الحديثة، التي قد يمتد تنفيذها لعدة سنوات تكاد لا تخلو من المنازعات لسبب أو لآخر، وأن بقاء هذه المنازعات دون حل أو في انتظار الحل لمدة طويلة يؤثر سلباً على العلاقة بين الأطراف ويعيق برامج التنمية الاقتصادية، خاصة في حال اختلاف جنسية أطراف التعاقد، وهو أمر مألوف في حالة المشروعات الكبرى التي يشترك في تنفيذها مقاولون من غير بلد رب العمل، منوها بأن التحكيم لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي (دار القرار) يعتبر دولياً إذا نظرنا إلى مصدر القواعد القانونية المطبقة حيث تستمد من اتفاقية دولية، وذلك على غرار التحكيم لدى مركز واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار(ICSID) الذي انضمت إليه جميع دول مجلس التعاون، وبهذا المعنى، أي التحكيم القائم على أساس اتفاقية دولية، يكون نظام المركز حقق التحكيم بالمعنى التجاري الدولي "الحقيقي" الذي اقترحته غرفة التجارة الدولية سنة 1953 تمهيداً لاتفاقية نيويورك التي لم تتبن في النهائية ذلك المفهوم بل ربطت التحكيم بقانون مكان التحكيم من حيث الإجراءات.
ولفت نجم إلى أهمية الطابع الدولي لنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحة إجراءاته من خلال مقارنته بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، فرغم أن الحكومة المصرية وافقت على أن يكون مقر المركز الإقليمي في القاهرة بموجب اتفاقية المقر الخاص الموقعة بتاريخ 24 مايو 1987 بحيث تتم معاملته بكافة مزايا وحصانات المنظمات الدولية المستقلة العاملة في مصر كمنظمة دولية، بناء على قرار اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية، فإن وجود مقر المركز في القاهرة جعل هناك دوراً للنظام القانوني المصري لأن إنشاء هذا المركز لم يتم بموجب معاهدة دولية تسمو على القانون الداخلي المصري، ومصدر قواعد التحكيم لديه تم تحديدها بقرار إداري تنظيمي قضى بتبني قواعد الأونسترال.