جرائم المخدرات تتصدر القضايا الجنائية بـ %40
تحقيقات
14 مايو 2017 , 01:40م
محمود مختار
كشفت مصادر مطلعة لـ «العرب» أن جرائم المخدرات تصدرت قائمة القضايا الجنائية أمام المحاكم خلال الموسم القضائي الحالي، بنسبة %40، رغم العقوبات المشددة بشأنها.
وأكدت أن نسبة الجرائم بصفة عامة في قطر قليلة، رغم تزايد عدد السكان وإقبال أعداد غفيرة من الوافدين للمساهمة في نهضة الدولة، خاصة في مشاريع مونديال العرب 2022.
وقال قانونيون لـ «العرب» إن القانون رقم 9 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة نظم استعمالها والاتجار فيها، وشدد على العقوبات ضد من يحرزها سواء بغرض التعاطي أو الاتجار.
وأشاروا إلى أن القانون حظر تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة، منها الحشيش والهيروين والكوكايين وأوراق شجر الكوكا والخشاش والأفيون والقنب الهندي والقات وغيرها، موضحين أن القانون نظم استعمالها من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة العامة بما لا يضر المريض، حيث سمح على سبيل المثال بتداول المستحضرات الطبية التي تحتوي على نسبة %0.1 من الكوكايين مثل «داي فينوكسين».
الخوري: يجب تدشين حملات توعوية للحفاظ على الشباب
قال المحامي حسن الخوري إن المخدرات بصفة عامة تمثل آفة خطرة على المجتمع، ويجب بترها تماماً وتغليظ العقوبات أكثر وأكثر؛ للحفاظ على الفئات الشابة الواعدة بالمجتمع، وأيضاً عمل حملات توعوية بالشاشات المرئية والصحف لنشر مخاطر المخدرات وكيفية الابتعاد عنها.
وعن بعض العقوبات في القانون لقضايا المخدرات، بين الخوري لـ «العرب» أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 20 سنة ولا تقل عن 10 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن 400 ألف ريال ولا تقل عن 200 ألف ريال، كل من: حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة، أو نباتاً من النباتات الواردة المحظورة، أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها، أو تبادل عليها أو صرفها، بأية صفة كانت، أو توسط في شيء مما تقدم، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون، ومن قدم بمقابل، للتعاطي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو سهّل تعاطيها، في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
وتابع أيضاً: «من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة، وتصرف فيها بمقابل أية صفة كانت في غير هذه الأغراض، ومن أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة».
وأشار الخوري إلى أن الطبيب المتواطئ يسجن 10 سنوات أيضاً إذا ثبت ذلك، موضحاً بنص القانون «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات ولا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال ولا تقل عن 100 ألف ريال كل طبيب سلم وصفة طبية تساعد الغير على استعمال مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة دون مبرر طبي، وكل من كان على علم بأن الوصفة الطبية لا مبرر لها، وسلم أو ساعد في تسليم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المذكور فيها لأي شخص كان».
الهاجري: جنسيات آسيوية وراء الجرائم
قال المحامي محمد ماجد الهاجري إن بعض الجنسيات الآسيوية هي المعروفة عادة بالمحاكم بقضايا المخدرات، ويوجد أحكام عديدة وصلت إلى حد الإعدام في قضية شهيرة حدثت خلال الفترة الماضية.
وأوضح الهاجري أنه على الرغم من ذلك يوجد أخطاء إجرائية وراء براءة بعض المتهمين، منها أن بعض أذونات القبض والتفتيش تصدر لجرائم مستقبلية وغير مستوفاة لأحكام المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية، ما يعد خطأ إجرائياً يترتب عليه إبطال الإجراءات وإفشال القضية وبراءة المتهم.
وأضاف أن الواقع العملي لقضايا الجنايات القائمة على إذن النيابة ينذر بافتقارها للتطبيق الصحيح لقانون الإجراءات الجنائية، ولانتفاء مبرراته المنصوص عليها بأحكام المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ إن مفاد المادة يتطلب استصدار الإذن لجريمة محققة الوقوع وليس لجريمة مستقبلية وقامت دلائل كافية على ارتكاب شخص لجناية أو جنحة.
وتابع الهاجري: «إن القانون هنا يعطي الحق لمأمور الضبط القضائي في الحصول على الإذن لضبط جناة الجريمة، التي تحقق وقوعها بالفعل، وساقت التحريات إلى نسبتها لشخص يتطلب استصدار إذن لضبطه وما حاد عن ذلك أن الإذن صار ضمن إجراءات التحري للبحث عن جرائم لم تكن واقعة استصدار الإذن لها، وإنما تتحقق بعد إجراء القبض والتفتيش ولاحقة على الإذن، وذلك تطبيق خطأ لأحكام المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتطلب قيام دلائل كافية على شخص ارتكب جريمة «جناية أو جنحة» واقعة بالفعل وتحقق وقوعها ونسبتها لشخص، وأثناء تحقيق النيابة بشأن الواقعة.
ونوه بأن عقوبة الاتجار في المخدرات تصل للإعدام، مبيناً أن المادة 34 جاء فيها أنه يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال ولا تقل عن 300 ألف ريال كل من: استورد بقصد الاتجار أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة، قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون، أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون، أو صدر أو استورد نباتاً من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي أو بذورها أو حازها، وكان ذلك بقصد الاتجار، أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.