بدء مرحلة الطعون والتظلمات في جداول ناخبي البلدي

alarab
محليات 11 فبراير 2015 , 04:29م
الدوحة - العرب
تُعلَن اليوم الأربعاء في مقار الدوائر الانتخابية كافة جداول الناخبين بعد تعديلها، مع بدء مرحلة الطعون والتظلمات في جداول الناخبين، التي تستمر حتى السابع عشر من شهر فبراير الحالي.

وتعد هذه المرحلة إحدى مراحل العملية الانتخابية؛ إذ هناك في مقر كل دائرة انتخابية لجنة لفحص الطعون والتظلمات برئاسة أحد القضاة، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين.
 
وتدعو اللجنة الإشرافية على الانتخابات المواطنين والمواطنات كافة إلى التوجه إلى مقار دوائرهم الانتخابية للاطلاع على أسمائهم في الجداول الانتخابية، ومن يرغب في تقديم طعن أو تظلم عليه التوجه للجنة لتقديم الطلب.

وكانت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة قد نظمت مسـاء الاثنين نـدوة تعـريفيـة لرؤساء وأعضاء لجان فحـص الطعـون والتظلمات لانتخـابـات المجلـس البلدي، وذلك في إطار استعدادات وزارة الـداخليـة لانتخابات المجلس البلدي.
 
حضر الندوة العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية - رئيس اللجنة القانونية للانتخابات، والعميد عبد الرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات - رئيس اللجنة الفنية، والعقيد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي - عضو اللجنة الإشرافية، والنقيب مبارك علي ماجد عضو اللجنة الإشرافية للانتخابات.

في بداية الندوة قال العقيد عبد الرحمن ماجد السليطي: "إن مرحلة الطعون والتظلمات تعد إحدى مراحل العملية الانتخابية؛ فهناك في مقر كل دائرة انتخابية لجنة فحص الطعون والتظلمات برئاسة أحد القضاة وعضوية رئيس لجنة قيد الناخبين في الدائرة وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين، وتعد قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن".

وأضاف أن لجان فحص الطعون والتظلمات سوف تعمل على ثلاث مراحل؛ الأولى مرحلة الطعن أو التظلم في قيد الناخبين، والثانية الطعن أو التظلم في قيد المرشحين، والمرحلة الأخيرة الطعن في العملية الانتخابية ككل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى سوف تبدأ يوم الأربعاء وتستمر حتى الثلاثاء 17 من فبراير، ومن ثم تعمل خلال الفترة من الأربعاء 18 من فبراير حتى الخميس  26 من فبراير في الفصل في الطعون والتظلمات التي استقبلتها اللجان الانتخابية، على أن تعلن يوم الثلاثاء 3 من مارس في مقار الدوائر الانتخابية الجداول النهائية للناخبين.
 
وأشار إلى الشروط التي يمكن للمقيد في جداول القيد الطعن فيها أو التظلم منها؛ وهي: شروط العمل العسكري، وشرط عنوان السكن محل الإقامة، وشرط السجل الجرمي، وشرط الجنسية.

وأوضح أن إجراءات استقبال طلبات الطعون (التظلمات للناخبين) هي: أن يتقدم الناخب بطلب طعن - تظلم حسب النموذج المعد لذلك إلى رئيس لجنة قيد الناخبين، ويختم الطلب برقم الدائرة الانتخابية، وتقوم لجنة قيد الناخبين بتسجيل الطلب بالحاسب الآلي وإصدار إيصال يسلم للمتقدم بطلب الطعن أو التظلم.
 
وأضاف: يقوم رئيس لجنة قيد الناخبين في اليوم التالي كحد أقصى بإحالة الطعن أو التظلم إلى لجنة فحص الطعون، ومن ثم تقوم لجنة فحص الطعون والتظلمات ببحث الطعن أو التظلم وتفصل فيه خلال سبعة أيام، من تسلُّمه كحد أقصى، وتستعين اللجنة في التحقق من موضوع الطعن أو التظلم باللجنة الفنية فيما يختص بالبيانات الموثقة بالحاسب الآلي والإدارات الأمنية بالدائرة الانتخابية عن محل الإقامة الفعلي للشخص، وذلك بناء على موضوع الطعن أو التظلم، ويدون القرار الذي تتخذه اللجنة بالنموذج المعد لذلك ويسجل بالحاسب الآلي، ويبلغ رئيس اللجنة (رئيس لجنة قيد الناخبين) مقدم الطلب بالقرار الذي اتخذته لجنة فحص الطعون والتظلمات، على أن يحفظ الطعن أو التظلم بالملف المخصص لدى اللجنة.
 
ثم قدَّم العميد عبد الرحمن علي المالكي بعض الضوابط العامة التي يجب مراعاتها من جانب لجنة فحص الطعون والتظلمات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى توضيح عمل لجان فحص الطعون والتظلمات لأعضاء هذه اللجان، وإن كان هناك تواصل مستمر بين هذه اللجان ورؤساء اللجان التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الإشرافية للانتخابات للتغلب على أيّة عقبات قد تحدث في اثناء سير عمل اللجان، مؤكداً أن هذا العمل عمل وطني يهدف إلى خدمة الوطن، كذلك التعرف على المهام الموكلة للسادة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية، مضيفاً أن اللجان التنفيذية سوف تشرف على العملية الانتخابية.

وأكد أن النظام الإلكتروني الذي تسير عليه العملية الانتخابية يعمل بسرية كبيرة، وفي حماية من أي اختراقات إلكترونية، ثم قدم لرؤساء وأعضاء اللجان شرحاً وافياً حول إجراءات العمل في المقار الانتخابية في مرحلة الطعون والتظلمات في جداول قيد الناخبين، موضحا أنه يحق لكل ناخب في دائرته الانتخابية أن يتقدم بطعن في أي ناخب بشرط  أن يكون الناخب تابعاً للدائرة التي قيد فيها المطعون ضده، وأن يكون الطعن متضمنا سبب تقديمه.
 
وأوضح أن عملية تسجيل الطعن أو التظلم تتم بطريقة آلية؛ إذ يقوم الموظف - بعد التأشير على النموذج من قبل القاضي والمعد بواسطة مقدم الطعن أو التظلم - بإدخال المعلومات في النظام الآلي، إذ يجب أن يكون مقدم الطلب ملماًّ باسم المطعون في حقه ورقمه الشخصي ومتضمنا سبب الطعن.

أما عن إجراءات تقديم الطعن فذكر العميد سالم صقر المريخي أنها تمر بعدة مراحل؛ هي تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً سبب الاعتراض، ثم تقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات، وتسلُّم صورة من الطعن مختومة من اللجنة، على أن تقوم اللجنة بالبت في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها، وبناء على ذلك تعلن كشوف أسماء الناخبين في مقار الدوائر الانتخابية يوم الثلاثاء 3 من مارس، كما يحق للناخب أن يتظلم لعدم قيد اسمه في كشف الناخبين.

وقدم بعض الإرشادات العامة حول مرحلة الطعون والتظلمات؛ منها: لا يمكن تسجيل ناخبين جدد في فترة الطعون والتظلمات، ولا يمكن تسجيل طلب طعن أو تظلم لمن لم يقم بالتسجيل في فترتَي قيد المرشحين والحذف والإضافة، كما لا يمكن الطعن في شخص لا يتبع الدائرة الانتخابية نفسها، ويجب تقديم طلب منفصل لكل طعن، ويجب تحديد المطعون فيه بالاسم والرقم الشخصي والسكن.

وقد أجاب رؤساء اللجان التنفيذية المشاركين في الندوة على تساؤلات الحضور من السادة القضاة رؤساء اللجان، كذلك أعضاء اللجان الذين سيتولون استقبال طلبات الطعون والتظلمات لعمل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن حتى تتم هذه المرحلة (مرحلة الطعون والتظلمات) بالسلاسة نفسها التي مرت خلال فترتي قيد الناخبين والحذف والإضافة.