سؤال اليوم: بالنسبة للممتلكات المرتبطة بالرفاهية.. كحصان سعره مرتفع، أو الهجن التي تصل أسعارها لمبالغ فلكية، وأرقام السيارات التي يصل سعرها لمئات الآلاف، هل هذه الممتلكات تجب عليها الزكاة شأنها شأن الذهب؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فيقول:
الذي أراه أنا في نظري، أن هذه الممتلكات تجب عليها الزكاة حسب قيمتها في كل عام. وأوضح فضيلته أن هذا مال ليس محتاجاً إليه؛ لأن الذي لا تجب فيه الزكاة هو المال الذي يستعمله الإنسان لحاجته، فحتى الساعات الغالية فتجب فيها الزكاة، مضيفاً: هذا رأيي والله أعلم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: خذ من أموالهم صدقةً تطهرهم وتزكيهم بها، فأقل شيء تأخذ منه الزكاة تكون هذه الزكاة تطهيراً لهذا.
وتابع د. علي محيي الدين القره داغي: السلف الصالح قالوا إن أي شيء لا تزول عنه صفة الكنزية إلا بالزكاة «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم»، فلا تزول هذه الصفة إلا بدفع الزكاة، فمن دفع الزكاة فقد زالت هذه الصفة، خاصةً في القضايا المشروعة.