الخاطر: الدولة تطبق المعايير العالمية لتطوير النشاط الاقتصادي
الحاج: القانون يكفل الحفاظ على الحقوق ويمنع التهرب من الالتزامات
أجمع خبراء اقتصاد ورجال أعمال على أن مشروع قانون مكافحة التستر الجديد يدعم التنمية الاقتصادية في الدولة ويحافظ على حقوق كل من رب العمل والمستثمر والعامل، من خلال الشفافية ومنع الاستثمار او ممارسة أي نشاط تجاري او مهني غير مرخص له وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة، كما يمنع حصول بعض الأشخاص على أرباح مبالغ فيها، بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، بمعنى لا يوجد بها بند او اتفاق بين جميع الأطراف.
مشكلات مالية وإدارية
ويؤكد الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة الامل للاستثمار أهمية القانون المنتظر لحماية المصالح الاقتصادية في قطر، خاصة لرجال الاعمال والشركات. فهناك فئة تقبل ان تقوم بدور بسيط في مشاريعها دون المتابعة الكاملة لكل ما يجري في الشركة او المؤسسة، مما خلق العديد من المشاكل المالية والفنية والإدارية في هذه الشركات، ويعطل الدورة الاقتصادية في قطر، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلب عددا كبيرا من العاملين في القطاعات المختلفة.
يضيف الخاطر أن القانون الجديد يخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، ويرسخ ممارسة الأنشطة بما يتوافق مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
وينوه الخاطر بأن وجود التستر يضر بالتنمية والنهضة التي تشهدها قطر حاليا، كما يضر بسمعة الشركات والمؤسسات والمركز المالي لها، موضحا ان الدولة تبذل جهدا كبيرا في تطوير العديد من القطاعات ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسواق المالية والبورصة والقطاع المصرفي، وكلها تدخلت بها الدولة بهدف التطوير بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والتنمية التي تشهدها الدولة حاليا.
ويوضح ان القانون يأتي في إطار توفير الشفافية والافصاح لكافة المؤسسات والشركات الاقتصادية العاملة في قطر، إضافة إلى الحوكمة للشركات وهي أحد المعايير العالمية لتحقيق الإدارة الناجحة لهذه المؤسسات بحيث يتم ادارتها وفقا لأسس عالمية تطبق في الدول الكبرى.
ويضيف الخاطر أن مشروع القانون يدعم عوامل القوة في الاقتصاد القطري من خلال وضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط التجاري والمهني والاقتصادي في الدولة.
توفير الشفافية الكاملة
من جانبه يرى الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن وجود قطر في مقدمة قائمة التنافسية في العالم لم يأت من فراغ، ولكن من خلال القوانين والتشريعات والضوابط التي تنظم الأنشطة التجارية والمهنية والخدمية.
ويضيف انه وفقا للقانون الجديد أصبح العمل او ممارسة النشاط او الاستثمار لا يتم إلا من خلال النشاط المرخص له قانونا في الدولة، وذلك للقضاء على أي نشاط قد يخل او يخالف القوانين المعمول بها.
ويؤكد الحاج أن مشروع القانون يحمي من يمارس النشاط سواء العامل او المستثمر غير القطري، ويحافظ على حقوقه امام الجهات المختصة، ويمكنه المطالبة بها في حالة الخلاف مع صاحب العمل، وبالتالي فالقانون يحافظ على الحقوق والواجبات لكل اطراف النشاط الاقتصادي والمهني.
ويوضح أن هذه الممارسات غير القانونية يمنعها القانون الجديد حيث يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة أو الاستثمار بنشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني، أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة، وسواء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير.
ويضيف ان هذه المواد تدعم بلا شك البيئة الاستثمارية في قطر وتحافظ على الحقوق والمصالح، سواء للعامل او صاحب العمل، ويمنع أي مخالفات قد تساهم في فقد هذه الحقوق من خلال توفير الشفافية الكاملة للعملية الاقتصادية، وهي معايير تقوم عليها الاقتصادات الناشئة التي تحتل مكانة مميزة في الاقتصاد الدولي وهو ما تسعى اليه قطر حاليا.
وكان مجلس الوزراء قد وافق يوم الأربعاء على مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (25) لسنة 2004، وفي إطار تحديث التشريعات، وخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافق مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
وبموجب أحكام المشروع يُحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ما يلي:
1 - أن يمارس أو يستثمر في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة.
2 - الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
كما يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة أو الاستثمار بنشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني، أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة، وسواء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير.