قانونيون: تراخيص الأسلحة النارية وفق اشتراطات دقيقة
الصفحات المتخصصة
23 أبريل 2014 , 12:00ص
الدوحة - حامد سليمان
أكد عدد من القانونيين أن قطر وضعت العديد من الضوابط على حيازة وحمل الأسلحة النارية، وجعلتها في أضيق الحدود، موضحين أن وزارة الداخلية هي التي تشرف بشكل دقيق على كافة إجراءات ترخيص الأسلحة النارية.
وأوضحوا أن انتشار الألعاب النارية في الفترة الأخيرة في الاحتفالات المختلفة طرح مشكلة تقنينها، خاصةً مع وجود نوعيات يمكن أن تتسبب في جروح لمطلقيها أو المحيطين بهم، مطالبين بوضع ضوابط لتداول مثل هذه النوعيات من الألعاب.
اشتراطات دقيقة
وقال المحامي الدكتور سعود العذبة: تحظر قطر بيع الأسلحة أو تداولها دون ترخيص من وزارة الداخلية، وكذلك عمليات الاستيراد أو التصدير أو الاتجار أو صنع أو إصلاح الأسلحة النارية أو ذخائرها، كما يحظر بغير ترخيص الدخول إلى الدولة أو الخروج منها بتلك الأسلحة أو ذخائرها.
وأضاف: ترخيص السلاح له الكثير من الإجراءات والاشتراطات المشددة التي تضعها وزارة الداخلية، وذلك للحد من انتشار هذه الأنواع من الأسلحة بين الجمهور، نظراً لما ينطوي على اقتنائها من أضرار جسيمة يمكن أن تلحق بمقتنيها وبالمحيطين، إضافة إلى خضوع المتقدم بطلب حيازة سلاح للكثير من الكشوف، التي تثبت أهليته لحمل سلاح ناري، فالوزارة ترفض أي شخص مريض، أو يعاني من مشكلات نفسية أو عقلية، لأن حمل شخص غير سوي لسلاح ناري يزيد من مخاطره، ويضاعف من احتمالات إصابته والآخرين بأذى.
وتابع: حرصت قطر على أن يكون تداول السلاح الناري بحدود ضيقة جداً، لذا فالسائد أن الداخلية توافق على نقل حيازة سلاح بعد التأكد من أهلية المالك الجديد، فيما تغيب عملية ترخيص أسلحة جديدة، لأن ترك الأمر لقدرة أشخاص على الشراء، يهدد بانتشار هذا النوع الخطر من الأسلحة.
وأشار العذبة إلى أن تصريح حيازة سلاح لا بد أن يتضمن أسباب اقتنائه، كأن يثبت الراغب في استصدار تصريح أنه معرض للخطر، أو غير ذلك من الظروف التي تثبت حاجته إلى هذا السلاح، إضافة إلى أن أنواع الأسلحة المتداولة هي الأنواع الخفيفة والعادية، وليس الآلية المتطورة، إلا حالات بسيطة جداً، وهو الأمر الذي قلل من تداول السلاح داخل البلاد.
وطالب بضرورة تقنين تداول بعض أنواع الألعاب النارية، مؤكداً أن بعضها لا يختلف خطره عن الأسلحة النارية إن أطلقت اللعبة بشكل خاطئ، خاصةً الأنواع التي تستخدم في ملاعب كرة القدم للاحتفال، أما الأنواع البسيطة التي يستخدمها الصغار في لعبهم فلا مانع من بيعها في المحلات.
تضييق دائرة حاملي السلاح
ومن جانبه قال المحامي أسامة عبدالله عبدالغني آل عبدالغني: حيازة سلاح ناري يتطلب ترخيصا من وزارة الداخلية، فحمل الأسلحة يحتاج إلى تنظيم دقيق، وأن تحدد في كل ترخيص أسباب حيازة السلاح، والنوع المرغوب في حمله، لأن أي خطأ في هذا الجانب يؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها.
وأضاف: لا بد من تضييق دائرة تقنين حمل السلاح إلا في نطاق ضيق جداً، وبصفة عامة لا بد من وجود أسس تقيد هذا الأمر بشكل دقيق، فمنح السلاح بأي شكل يمكن أن يوقعه في أيدي أشخاص سريعي الغضب أو من يستخدمونه بشكل خاطئ ليعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وأوضح آل عبدالغني أن بعض الدول الخليجية تنتشر فيها أنواع آلية من الأسلحة النارية، وهو أمر تمنعه قطر، فنوعيات السلاح التي تقوم وزارة الداخلية بترخيصها بسيطة ومن النوعيات العادية الشخصية، فالسلاح الآلي خطره جسيم ويمكن أن يتسبب في وقوع الكثير من الضحايا، ولا داعي لحيازته.
ولفت إلى أن الألعاب النارية أو ما يسمى "الجراخيات" مصنّعة في الأساس من البارود، وهو الأمر الواجب الالتفات إليه، فبعض نوعياتها يمكن أن تتسبب في جروح لمستخدمها والمحيطين به.
أضواء على قانون رقم (26) لسنة 2010
وفق القانون المذكور، تم تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والذي جاء فيه:
مادة (20):
يحظر بغير ترخيص، من سلطة الترخيص، استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو إصلاح الأسلحة المبينة في الجدولين رقمي (1)، (5)، والقسم الأول من الجدول رقم (2) المرافقة لهذا القانون أو ذخائرها،
كما يحظر بغير ترخيص الدخول
إلى الدولة أو الخروج منها بتلك الأسلحة أو ذخائرها.
ويكون الترخيص سارياً لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة الترخيص.
مادة (22):
تُحدد بقرار من سلطة الترخيص، الكمية المسموح بها سنوياً للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة في الجداول أرقام (1)، (3)، (5)، والقسم الأول من الجدول رقم (2) المرافقة لهذا القانون، وكذلك الذخائر اللازمة لها.
مادة (25):
يجوز في محل واحد الجمع بين نشاطي تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها، ولا يجوز مباشرة أي نشاط آخر في ذات المحل.
تُضاف إلى القانون رقم (14)
لسنة 1999 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (3 مكرر):
مع مراعاة أحكام المادتين (7)، (9) من هذا القانون، يجوز للوزير، أو من ينيبه، الترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة في البندين رقمي (1)، (2) من القسم الثاني من الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون، وذلك للفئات المحددة في المادة (16) من هذا القانون. مادة (3 مكرر1):
يحظر بغير ترخيص من الوزير أو من ينيبه، حيازة أو إحراز الأسلحة المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها، وتسري على الترخيص في هذه الحالة أحكام المادتين (7)، (9) من هذا القانون، ويصدر الوزير قراراً بتحديد مدة الترخيص وحالات إلغائه.
ويجوز للمرخص له بحيازة أو إحراز أحد الأسلحة المشار إليها في الفقرة السابقة، تسليم السلاح المرخص به للغير لاستعماله، طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (46 مكرر):
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن
ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة
المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها.
مادة (48 مكرر):
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز
ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل
عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة
آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر أو استورد أو صدَّر
بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (5) المرافق
لهذا القانون أو ذخائرها.
الجداول
الجدول رقم 1( الأسلحة ذات الماسورة المصقولة من الداخل وتستخدم
عليها طلقات تعبأ بكرات صغيرة الحجم من الرصاص.)
الجدول رقم 2 (وينقسم هذا النوع من الأسلحة إلى قسمين: الأول: المسدسات بجميع أنواعها، والثاني:
البنادق ذات الماسورة المششخنة من الداخل يدوية التعمير والنصف
آلية، والبنادق الآلية والرشاشات، والأسلحة الحربية الدفاعية والهجومية،
والقنابل بأنواعها من قواذف القنابل اليدوية، والألغام، ومفرقعات اللهب، وقاذفات اللهب.)
جدول رقم 5 ( يضم البنادق والمسدسات الهوائية الميكانيكية أ
و البسيطة وما شابهها، أياً كان نوعها أو عيارها أو وسيلة
تشغيلها سواءً بقوة دفع الهواء أو بقوة ثاني أكسيد الكربون.