نظمت وزارة العدل، أمس، ندوة قانونية بعنوان»القواعد القانونية المنظمة للشيك.. بين الفاعلية القانونية والآثار الاقتصادية والاجتماعية». جاءت الندوة تحت رعاية وبحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، وسعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات وممثلي المجلس الأعلى للقضاء، ومديري إدارات الشؤون القانونية بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وأكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية محاور الندوة التي تجمع نخبة من المختصين في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة لاستعراض الآراء القانونية بموضوع القواعد القانونية المنظمة للشيك.وقال د. الخالدي: في ضوء ما يثيره هذا الموضوع من جدل في الأوساط الأكاديمية والمهنية والمجتمعية على حد سواء، وبالنظر إلى ما يوليه المُشرِّع القطري من اهتمام بهذه الورقة التجارية، حيث اعتبر قانون التنفيذ القضائي، الصادر في العام 2024، الشيكات سندات تنفيذية، مما يضاعف من أهمية هذه الورقة في الواقع العملي، ومع ازدياد أهميتها تزداد تحدياتها التي تنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.وأوضح أن المركز يُوفِّر منصة للإثراء المعرفي وفرصة لتبادل الآراء للتوصل إلى اتجاهات قانونية حديثة ومبتكرة، في قضايا واقعية تهم المجتمع القطري، وبذلك تتيح هذه الندوة فرصةً لمناقشة آراء الخبراء والمختصين، حول قضية مُهمَّةٍ تتمثل في القواعد القانونية المُنظِّمة للشيك: بين الفاعلية القانونية والآثار الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الدكتور عبد الله الخالدي إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار التزام وزارة العدل بالتميز والابتكار في تشجيع البحث العلمي ورفع مستوى الوعي لدى جميع شرائح المجتمع، وتوفير منصة لتبادل الآراء وتعزيز العلاقة بين المجتمع القانوني.استعرضت الندوة الإشكاليات التي يثيرها الشيك وتنظيمه القانوني، عبر جلستين نقاشيتين، تناولت الجلسة الأولى منهما في محورها الأول موضوع الشيك كورقة تجارية، بما في ذلك التنظيم القانوني للشيك في قانون التجارة القطري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006، والقانون المقارن، فينا تناولت الجلسة في محورها الثاني الطبيعية القانونية للشيك في ضوء أحكام محكمة التمييز القطرية (أداة وفاء أم أداة ائتمان) واتجاه محاكم التمييز في الدول الأخرى بشأن تكييف طبيعة الشيك.
وتناولت الجلسة الثانية من جلسات الندوة الحماية الجنائية للشيك في ضوء التعديلات التشريعية المستجدة، حيث استعرضت في محورها الأول الحماية الجنائية للشيك وفقا لقانون العقوبات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 والحماية الجنائية للشيك في القانون المقارن، وفي محورها الثاني استعرضت الجلسة إجراءات اقتضاء قيمة الشيك كسند تنفيذي وفقا لقانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2024 وتجربة القانون المقارن في إسباغ صفة السند التنفيذي على الشيك.
وناقشت الجلسة الختامية للندوة بدائل الحماية الجنائية للشيك، والمقترحات القانونية للإبقاء على جرائم الشيكات أو إلغائها، كما شهدت الجلسة النقاشية المفتوحة تقديم مقترحات بشأن تعديل أحكام الشيك في قانون التجارة في ضوء أحكام قانون التنفيذ القضائي.
د. محمد الهيل: نسبة سداد الشيكات 30 %
قال القاضي الدكتور محمد حسن الهيل، القاضي بمحكمة الاستئناف إن قانون التنفيذ القضائي رقم 4 لسنة 2024 اعتبر الشيك سندا تنفيذيا مثل الاحكام القضائية التي تصدر من المحاكم، مؤكدا أن المشرع هدفه من ذلك تحقيق العدالة الناجزة في دعاوى الشيكات، مشيرا إلى ان المشرع وضع لهذا الامر ضوابط وأبرزها ألا يكون الشيك مظهرا وكذلك ألا يكون تمت مناقشة الشيك وتداوله في قضايا اخرى، كما اعطى المشرع الطرف الاخر 10 ايام للرد على قاضي التنفيذ.
وأكد في تصريح صحفي انخفاض الأحكام الجنائية واتجاه المتقاضين إلى محكمة التنفيذ مع بلوغ نسبة الفصل في السداد 25% من عدد إحصائيات طلبات الشيكات، لافتا إلى تقديم 2500 شيك، وأن نسبة السداد تقريباً 30%.