«التجارة والصناعة»: إتاحة 1200 نشاط تجاري وصناعي وخدمي برأس مال غير قطري

alarab
اقتصاد 20 أبريل 2025 , 01:24ص
محمد طلبة

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن اتاحة اكثر من 1200 نشاط في القطاعات المختلفة للاستثمارات برأس مال غير قطري تشمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، إضافة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي توافقا رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.

وتتضمن أبرز ملامح أحكام القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ضوابط الاستثمار، والتي تتيح الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، ويتم ذلك من خلال طلب إلى الإدارة المختصة والتي تبت في الطلب خلال 15 يوما، ويجوز التظلم لمن رفض طلبه للوزير خلال 15 يوما والذي يبت في التظلم خلال 30 يوما، ويحظر على المستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، ويحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية، كما يحظر عليه الاستثمار في أية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ولفتت الوزارة على موقعها الالكتروني إلى أن القانون ألزم الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود اعمال في الدولة بالضوابط التالية: أن يتم التنفيذ من خلال فرع الشركة بالدولة، وأن يكون العقد مع الدولة أو الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، إلى جانب القيد بالسجل التجاري واستصدار الترخيص التجاري لفرع الشركة، وذلك بعد ترسية الاعمال وقبل توقيع العقد، علاوة على استيفاء جميع متطلبات الجهات الحكومية، وتجديد العقد والترخيص طوال مدة تنفيذ العقد، وتتبع في شأن حصول المستثمر غير القطري على تراخيص مزاولة الأنشطة المسموح بها احكام القوانين المعمول بها في الدولة.

حوافز الاستثمار
تخصيص أراض للمستثمر غير القطري
وأشارت الوزارة إلى أن القانون قدم العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر غير القطري وهي:
• تخصيص أراض للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعة الاستثماري بطريق الانتفاع او الايجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
• للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج اليه في انشاء المشروع او تشغيله او التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
• يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل.
• تعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية.
• يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
• لا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي اجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين.
 
حرية تحويل الاستثمارات من وإلى الخارج
يتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار – حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته – حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار- أي تعويضات تستحق له).
• يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على ان يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.
• باستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة.
وأوضحت الوزارة أن القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، أشار في مادته رقم (25) إلى أن أحكام هذا القانون لا تسري على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال او إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته احكام عقد الامتياز او الاتفاق الخاص. كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51% أو بنسبة اقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه. ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية.