3 سنوات سجن وغرامة 200 ألف لآسيويين تاجرا في المخدرات
محليات
14 أكتوبر 2015 , 06:32م
الدوحة – محمود مختار
قضت محكمة الاستئناف بمعاقبة آسيويَّيْنِ بالسجن 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وإبعادهما عن البلاد، عقب تنفيذ العقوبة المقررة، بتهمة الاتجار في المخدرات.
جاء الحكم برئاسة القاضي عبد الرحمن محمد الشرفي، وعضوية كلٍّ من القاضي ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي فخر الدين حسن عز، وبحضور وكيل النيابة عز الدين الغربي.
وكانت محكمة أول درجة، أصدرت حكمها حضوريا بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهما بمبلغ 200 ألف ريال، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقررة لهما، مع مصادرة المواد المضبوطة في القضية.
وقدم المتهمان صحيفة دعوى أمام محكمة الاستئناف، طالبا - من خلالها - بقبول الدعوى شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم الصادر، والقضاء مجددا بالبراءة من التهم المنسوبة إليهما، زاعمَيْنِ أنه يوجد تقصير في ملف القضية وفساد في الاستدلال.
يذكر في حيثيات القضية أن قوات الشرطة قامت بالقبض على آسيويين متلبسَيْنِ بتجارة مخدرات، وذلك بعد مراقبتهما ومتابعتهما لفترة، والتأكد من ممارستهما النشاط المشبوه في الاتجار وتعاطي المواد المخدرة، وذلك بعد عرضهما على أحد المصادر السرية التابعة لقوات الشرطة لشراء المخدرات منهما.
وأمام هيئة المحكمة الموقرة، قدم محامي المتهمين مذكرة دفاع، شرح فيها أسباب الاستئناف والدفع ببطلان القبض على المتهمين، لانتفاء حالة التلبس وأسباب الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وطلب استعمال الرأفة مع المتهمين، عملًا بنص المواد 79، 92،93 من قانون العقوبات.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الاستئناف استوفى أوضاعه المقررة قانونا، لذلك فهو مقبول شكلا، وعن موضوع الاستئناف فإنه بمتابعة الأوراق تبين أن الحكم المستأنف تتوافر فيه كل العناصر القانونية للجريمتين المتهمين فيهما، وأوردت ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة، وذلك من خلال اعتراف المستأنفين أمام النيابة العامة، بما منسوب إليهما، وذلك يعد اعترافا صحيحا مطابقا للحقيقة، واطمأنت إليه محكمة أول درجة، وتسايرها هذه المحكمة في اطمئنانها لصدور المستأنفين طواعية.
كما أضافت المحكمة أن هذا الاعتراف جاء لإجراءات قانونية سليمة وواضحة، إذ إن ضبط المتهمين كان بإذن من النيابة العامة، وقد تم تفتيش مسكنهما وضبط المواد المخدرة بعد إقرارهما بعدم الممانعة، يضاف إلى ذلك ما تقدم به شاهد الإثبات وما أورى به تقرير المختبر الجنائي بشأن فحص المواد المخدرة.
وترى المحكمة أن ما استند إليه دفاع المستأنفين في مذكرته، لا يغير وجه الرأي في الدعوى، وأن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد السائغ، ومن ثم يكون الاستئناف مفتقدا لسنده الواقع والقانون، ويتعين رفضه وتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي بنى عليه.