التجارة والصناعة تلزم معارض السيارات بعدم تصدير المركبات الجديدة التي لم يمض عام على تسجيلها

alarab
اقتصاد 14 سبتمبر 2025 , 07:20م
قنا

قررت وزارة التجارة والصناعة إلزام جميع المعارض التجارية لبيع السيارات بمنع تصدير السيارات الجديدة التي لم يمض عام على تسجيلها.

وأصدرت الوزارة التعميم رقم (3) لسنة 2025 بشأن منع تصدير السيارات الجديدة، حيث ألزمت جميع المعارض التجارية لبيع السيارات بعدم تصدير السيارات التي لم يمض على تاريخ تسجيلها لدى الجهات المختصة مدة عام، واستثنى التعميم وكلاء السيارات وكذلك السيارات المخصصة للاستخدام الشخصي للأفراد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذا التعميم يأتي في إطار جهودها لحماية حقوق المستهلكين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية، استنادا إلى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 لقانون حماية المستهلك.

وتهدف هذه الخطوة إلى حماية المستهلكين عبر ضمان توفر السيارات الجديدة في السوق المحلي بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، والحد من رفع أسعارها بشكل غير مبرر، فضلا عن منع أي ممارسات قد تضلل المستهلك، إضافة إلى حماية المنشآت التجارية من التعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك عند ثبوت ارتكاب مخالفات تتعلق بإخفاء السلع والامتناع عن بيعها من خلال تصديرها وإفراغ السوق المحلي من السيارات الجديدة المعروضة لديها.

ولفت البيان إلى أن القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته يحدد التزامات المزودين وآليات تنفيذها بما يتماشى مع أحكامه ولائحته التنفيذية، حيث تنص المادة (10) من القانون على أنه: "لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه".

وأضاف أن المادة (14) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 لقانون حماية المستهلك نصت على أنه: "يحظر على المزود خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، وبصفة خاصة إذا تناول عنصر أو أكثر من العناصر منها بلد التصدير".

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع المعارض التجارية لبيع السيارات المعنيين بأحكام هذا التعميم تفاديا لتسجيل مخالفات بحقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحة أن التعميم يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

وشددت على أنها ستتعامل بحزم مع أي تقصير أو تهاون في تنفيذ أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف من حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في التعميم وضبط أي مخالفات بهذا الشأن، داعية جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.