رصدت «العرب» قرارات هدم المباني القديمة والمهجورة التي نفذتها بلدية الدوحة في الآونة الأخيرة، والتي شملت 34 قرار هدم منذ بداية العام الجاري، حيث أصدرت بلدية الدوحة مؤخراً (8) قرارات هدم لمبانٍ قديمة ومهجورة في مناطق (نجمة، السلطة الجديدة، الغانم، وبن محمود). كما قامت البلدية بهدم عقار مهجور ومشوه للمنظر العام في فريج السلطة الجديدة، وذلك تنفيذا لقرار لجنة صيانة وهدم المباني التابعة لوزارة البلدية.
وكان قسم الرقابة الفنية بالبلدية قد رصد العقار خلال إحدى الجولات التفتيشية، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق داخل نطاق بلدية الدوحة. وعقب ذلك، تم إحالة المخالفة إلى اللجنة المختصة، حيث صدر قرار بالهدم، وتم إخطار المالك بمحضر الضبط لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. وتواصل بلدية الدوحة جهودها في تنفيذ حملات تفتيشية دورية بمختلف المناطق، للتأكد من الالتزام بالقوانين، ولا سيما القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن تنظيم ومراقبة المباني، وذلك حفاظا على السلامة العامة والمظهر العام للمدينة.
حيث تنص المادة 3 من القانون نفسه بأنه يعتبر آيلاً للسقوط كل مبنى يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه لأي سبب من الأسباب، بما يعرض للخطر حياة ساكنيه أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة.
وتلزم المادة الثامنة من القانون نفسه مالك المبنى بالالتزام بتنفيذ جميع أعمال الصيانة أو الهدم المحددة في قرار اللجنة، وذلك بعد حصوله على الرخصة اللازمة، مع تحمله التكاليف المترتبة على ذلك.
وفي حالة عدم قيام المالك بتنفيذ قرار اللجنة خلال المدة المحددة له، تتولى البلدية المختصة تنفيذه بالطريق الإداري على نفقة المالك، مع إضافة (25%) من التكلفة الفعلية لأعمال الصيانة أو الهدم، ورسوم الماء والكهرباء المستحقة، وأية رسوم أخرى مستحقة.
ووفقا للمادة السادسة من القانون فإنه يُعلن قرار اللجنة بصيانة المبنى أو بهدمه إلى مالك المبنى بالطريق الإداري متضمناً وجوب تنفيذ القرار خلال المدة التي تحددها اللجنة، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول على محل إقامته، فإذا تعذر تسليمه إليه، أو امتنع عن تسلمه، تعلق نسخة من القرار على باب المبنى الذي تقرر صيانته، أو هدمه، وعلى لوحة الإعلانات بمبنى البلدية المختصة لمدة ثلاثين يوماً على الأقل.
وينشر قرار اللجنة المشار إليه في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
وتتيح المادة السابعة من القانون للمالك التظلم من قرار اللجنة بصيانة المبنى أو بهدمه إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار، أو من تاريخ فوات مدة تعليق نسخته على النحو المبين بالمادة السابقة، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له.
وتأتي إجراءات البلدية في إزالة المباني المهجورة والقديمة في سياق خطة شاملة تهدف إلى إزالة المباني غير الصالحة للسكن، حفاظا على السلامة العامة، والحد من التشوهات البصرية، وتعزيز جاذبية المشهد الحضري بما يتماشى مع النمو العمراني السليم.
وأكدت بلدية الدوحة التزامها التام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للبناء، تنفيذا للأهداف الاستراتيجية لوزارة البلدية، الرامية إلى تنمية مدن مستدامة، وتحقيق بيئة عمرانية متكاملة تلبي تطلعات السكان وتدعم رؤية قطر الوطنية 2030.
وتصدر قرارات الهدم والصيانة عن لجنة هدم وصيانة المباني بوزارة البلدية، والتي أتى تشكليها انطلاقاً من حرص وزارة البلدية على الارتقاء بالمنظر الجمالي للمدن، ومواكبة مسيرة التطور العمراني في الدولة. ولقد تم تشكيل اللجنة استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، والقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2006، والذي تبعه عدة قرارات وزارية كان آخرها قرار سعادة وزير البلدية رقم (80) لسنة 2021 بإعادة تشكيل اللجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من مديري البلديات والإدارات بالوزارة، بالإضافة إلى عضوين من خارج الوزارة، (مدير بلدية الدوحة – مدير بلدية الريان – مدير إدارة الشؤون القانونية - مدير إدارة التخطيط العمراني- مدير ادارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وممثل عن المجلس البلدي المركزي، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر كحد أدنى للبت في الطلبات الواردة إليها.
وتختص اللجنة بدراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها والمحالة إليها من البلدية المختصة، ثم يقوم فريق مختص باللجنة بمعاينتها إذا تطلب الأمر ذلك، وإصدار القرارات المناسبة بشأنها من صيانة أو هدم وفقاً لمقتضيات وشروط السلامة.