«العرب» ترصد: الإعلانات العشوائية «تلوث» الشوارع التجارية

alarab
تحقيقات 10 سبتمبر 2024 , 01:06ص
منصور المطلق

تلقت « العرب» شكاوى من مواطنين حول تزايد ظاهرة الإعلانات العشوائية على أعمدة الانارة والجدران في بعض المناطق، وأشاروا إلى أن معظم الإعلانات هي عبارة عن تأجير غرف للعزاب في مناطق سكن العائلات المحظورة وفقاً القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال في مناطق سكن العائلات، حيث تنص المادة الأولى من القانون على أنه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. ويعاقب القانون المخالفين بالمادة 4 من القانون نفسه كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإخلاء العقار من شاغليه
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار.وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يُصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً.ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والبيئة، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.
وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناءً على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية، لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه، بحسب الأحوال.
ودعا سكان بعض المناطق الجهات المختصة بالدولة لتشديد الرقابة حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة، على أن يتم تنظيم الملصقات العشوائية من قبل البلديات بحيث توضع لوحه إعلانات في الأحياء برسم مالي، مؤكدين أن انتشار الملصقات الإعلانية والدعائية بين شوارع المناطق شكلت صورة غير حضارية رغم احتواء بعضها على مفردات ذات طابع إسلامي ولا يجوز رميها بهذه الصورة، كما يمكن أن تحتوي هذه المنشورات على مواد أو صور غير صالحة للنشر، مؤكدين أن السبب الحقيقي لاستمرار هذه السلوكيات هو ضعف الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية بتحرير المخالفات، فضلا عن تنظيم عمل موزعي الإعلانات الذين يقدمون من جانبهم على توزيع المنشورات الإعلانية للشركات بشكل عشوائي في الطرقات، وتعليق بعضها على أبواب المنازل والسيارات الخاصة وكذلك توزيع جزء منها أمام المساجد يوم الجمعة.
ورغم القواعد والقوانين التي وضعتها وزارة البلدية بهدف تحسين المظهر العام للوحات الإعلانية في الشوارع والميادين والمرافق العامة، إلا أننا نرى هذه الظاهرة تتنامى في الشوارع التجارية بمختلف المناطق، الأمر الذي أوجد حالة من العشوائية وساهم في الإخلال بالمظهر العام للأرصفة والمرافق العامة، وأعطى صورة سيئة عن تلك الشوارع والمحال، رغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المسؤولة.
وتنظم البلديات باستمرار حملات توعية مصاحبة لحملات التفتيش التي يتم خلالها توعية الموظفين بالمؤسسات، وتحذيرهم من عواقب مخالفة القانون، فضلا عن إرشادهم إلى الإجراءات السليمة لترخيص الإعلانات عن طريق البلدية المختصة، وذلك للحد من الظواهر المنافية للنظافة العامة بما فيها الملصقات العشوائية والكتابات على الجدران والبطاقات الدعائية على المركبات وأبواب المنازل بصورة تشوه المظهر العام، لكن هذه الظاهرة تتركز خصوصا بالعديد من الأحياء التجارية في معيذر وأم صلال وعين خالد والمرخية والدحيل، إلا أنه لا تقتصر التجاوزات على الأفراد فقط بل تطال العديد من مؤسسات القطاع الخاص، والتي تعمد إلى وضع الملصقات الإعلانية على زجاج المحال الأمامي.
وقد نص القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات على منع وضع الإعلانات على عقار مملوك للغير وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان للإلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة.
وتحظر المادة 11 من القانون وضع أو تعليق أو لصق أو تشييد الإعلانات أو تشويهها على العلامات المرورية والإرشادية. كما أوقع القانون غرامة لا تزيد على 20 ألف ريال عقوبة للإعلان بدون ترخيص..
وقد فصل قانون تنظيم الإعلانات كل ما يتعلق بهذا المجال فأشار في المادة رقم واحد إلى أن وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك، وذلك بعد أن يُقدم طلب الترخيص إلى البلدية المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت.
وتتولى البلدية المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.
ولمن رفض طلبه التظلم إلى البلدية المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في الطلب دون رد.