«وقاية» ينشر الفصلين الثالث والخامس من قانون مراقبة الأغذية الآدمية

alarab
الملاحق 08 مايو 2024 , 01:12ص
الدوحة - وقاية

ينشر «وقاية» ما جاء في الفصلين الثالث والخامس من قانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، للتعريف بما تضمنه القانون من نصوص لمراقبة الأغذية، ودور وزارة الصحة العامة وغيرها من مؤسسات الدولة في عملية الرقابة، إضافة إلى العقوبات التي نص عليها القانون لضمان ردع المخالفين. وفي الفصل الثالث (تنظيم مراقبة الأغذية وتداولها):

المادة 9
يجب أن تتوافر في أماكن تداول الأغذية وفي أوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والمشتغلين في كل من عمليات التداول، المواصفات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

10 المادة - معدل
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أية مادة غذائية بقصد بيعها أو تداولها في قطر ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل المستوردين في وزارة الاقتصاد والتجارة طبقاً للقانون.
2- فيما عدا الأغذية التي تستورد أو تنقل من بلاد مجاورة وتصل في نفس يوم شحنها أو اليوم التالي على الأكثر، يجب على كل من يستورد أو ينقل من الخارج بطريق البحر، أية أغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر أن يخطر وزارة الصحة العامة قبل وصول هذه الأغذية بوقت كاف. ويحرر الإخطار وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وترفق به المستندات التالية:
(أ) بيان عن الأغذية المستوردة.
(ب) إقرار بعدم وضع الأغذية المستوردة أثناء الرحلة مع مواد أخرى سامة أو ضارة بالصحة أو قريباً منها. ويلزم أن يكون هذا الإقرار موقعاً عليه من ربان السفينة وتتلقى شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة هذه الإقرارات بموجب اتفاقات تعقدها مع مجهزي السفن المعنية لهذا الغرض. وتسلمها للمرسل إليهم عند طلبها.
(جـ) صورة شهادة رسمية معتمدة من السلطة المختصة في بلد المنشأ تفيد أن الأغذية المستوردة مسموح بتداولها محلياً فيه.
وفي جميع الأحوال يكون للموظفين المختصين حق طلب أصول المستندات المقدمة إليهم للإطلاع عليها

المادة 11 - معدل
لا يجوز لإدارة الجمارك أو غيرها من السلطات المختصة، الإفراج عن الأغذية المستوردة من الخارج، إلا بموجب تصريح بذلك من وزارة الصحة العامة يفيد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، وذلك فضلاً عن استيفاء الإجراءات المقررة في التشريعات الأخرى المتعلقة بالجمارك والاستيراد والغش في المعاملات التجارية.

المادة 12 - معدل
يجب على مستوردي الأغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر، إخطار الإدارات المختصة في كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة، عن الأغذيـة المستوردة لحسابهم خـــلال مـدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الإفراج عنها ويجب أن يتضمن الإخطار بيان نوع الأغذية ومصدرها وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها ومواصفاتها والأسعار المستوردة بها.

المادة 13 - معدل
يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إمساك سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع الأغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المبيع منها وتاريخ البيع مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو تجزئة، وتصريح وزارة الصحة العامة الخاص بالإفراج عنها وسائر المستندات والبيانات المتعلقة بها.
ويجب على البائع إعطاء المشتري إذا كان تاجراً إقرارا كتابيا بأن الأغذية المباعة إليه مطابقة لأحكام هذا القانون.

14 المادة - معدل
يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية المحفوظة بأي طريق من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ من الهواء، أو تداولها، الحصول على ترخيص من وزارة البلدية، أو البلدية المختصة حسب الأحوال.
ولا يجوز لأصحاب المحال المرخص لها أو القائمين على إدارتها، تسييح الأغذية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض بوصفها أغذية طازجة.

المادة 15
(أ) لا يجوز تداول الأغذية المعبأة ما لم يكن مثبتا على البطاقة الإعلامية لكل عبوة أو وحدة من وحدات البيع تثبيتا محكماً، بالحروف المضغوطة من داخل العبوة أو الوحدة، البيانات التالية:
1- اسم المادة الغذائية المعبأة.
2- بيان مكوناتها الأساسية وما تحتويه من مواد ملونة أو حافظة أو مضافة وفقا للمواصفات، والنسب المئوية لهذه المكونات والمواد وتكتب هذه البيانات في ترتيب تنازلي تبعا لمقدار النسب.
3- الوزن الصافي.
4- تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. وفي حالة الأغذية التي لا تنتهي صلاحيتها بمضي مدة محددة، يذكر على العبوة عبارة «مدة الصلاحية غير محددة».
5- كيفية التخزين إذا كان تخزينها يتطلب اشتراطات معينة.
6- طريقة الاستعمال السليمة في الحالات التي تستوجب ذلك، وأي بيانات أخرى توضح كيفية الاستعمال.
7- بلد المنشأ وبلد المصدر.ويذكر بيان مستقل لكل منهما ولو كان البلد المصدر هو نفس بلد المنشأ للبضاعة المستوردة. ويستثنى من ذلك الحالات التي تصنع فيها السلعة أو المادة الغذائية في بلد أو بلاد أخرى غير بلد المنشأ لحساب المنتج فيكفي بذكر بلد المنشأ. على أن تصاحب البضاعة من هذا النوع شهادة معتمدة تتضمن أحقية المنتج في استعمال العلامة التجارية والاسم التجاري للمصنع.
9- اسم المصنع والجهة المنتجة وعلامته التجارية أو إحداهما.
10- اسم الجهة التي قامت بالتعبئة وتاريخها. وإذا كان من قام بالتعبئة ليس هو المنتج الأصلي فيذكر اسم المعبئ بجانب اسم المنتج الأصلي وتاريخ الإنتاج.
11- كلمة معقم في الحالات التي تقتضي ذلك.
12- كلمة طبيعي أو صناعي أو نسبة الخلط بينهما حسب طبيعة المادة الغذائية.
(ب) يجب أن تتضمن العبوات الصغيرة نفس البيانات الواردة على العبوات الكبيرة أو على العلامات الخارجية للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها. ويراعي ذلك أيضاً عند تعبئة أو إعادة تعبئة المادة الغذائية.

المادة 16
فيما عدا سعر البيع للمستهلك، يجب تدوين باقي البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج قبل دخولها البلاد بالنسبة للأغذية المستوردة، أو قبل تداولها أو تصديرها إلى الخارج بالنسبة للأغذية المنتجة محلياً.
ولا يجوز لإدارة الجمارك الإفراج عن الأغذية المستوردة أو المصدرة قبل التحقق من تدوين البيانات المذكورة طبقاً لأحكام هذا القانون، والتأكد من أن تاريخ انتهاء الصلاحية يقع بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإفراج عن تلك الأغذية.

المادة 17
تدون البيانات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون وأية بيانات أو مواصفات أو إشتراطات أخرى تقضي بها التشريعات النافذة، على العلب أو الأغلفة أو العبوات أو وحدات البيع مصحوبة بترجمة بلغة أجنبية أو أكثر، على أن تكون جميع البيانات محررة بخط واضح غير قابل للمحو. وأن تكون البيانات المحررة باللغة العربية أكبر حجماً وأوضح مكاناً.
وبالنسبة للأغذية التي تستورد من بلاد غير عربية تدون البيانات المذكورة على أغلفتها باللغة الأجنبية مصحوبة بترجمة عربية واضحة.

المادة 18 - معدل
يمنح مستوردو السلع الغذائية وتجار الجملة والتجزئة مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون لتصحيح أوضاعهم طبقاً له، ولتصريف ما لديهم من أغذية غير مثبتة عليها البيانات المقررة وفقاً لأحكامه وذلك بشرط أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي.
مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يجوز بقرار من وزير البلدية مدّ المهلة المذكورة مرة واحدة لمدة مماثلة. ولا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. 

الفصل الخامس
(الجرائم والعقوبات)

المادة 24
(1) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف ريال ولا تجاوز خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس عملاً أو أكثر من أعمال التداول للأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها بعوض حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع علمه بذلك.
(2) تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، أو إذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة الإنسان، أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة.
(3) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تجاوز ثلاثين ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة.
(4) تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (3) بحديها الأدنى والأقصى إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص.
ويفترض العلم بحالة الأغذية المحظور تداولها، إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين ما لم يُثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة.

المادة 25
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة في كل منها.
وفي جميع الأحوال تطبق العقوبات المذكورة ولو كان المشتري أو المستهلك عالماً بحقيقة الأغذية محل التداول أو أقر بقبولها على هذا النحو.

المادة 26 
(أ) مع الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مسدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16)، (17)، (18) من هذا القانون وكذلك أحكام القرارات الصادرة تنفيذاً له.
(ب) يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة 27
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تجاوز شهرين وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في الأغذية المضبوطة والمتحفظ عليها طبقاً للمادة (20) من هذا القانون، دون موافقة الجهة الإدارية المختصة.

المادة 28
في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (24)، (25)، (26) من هذا القانون، يجب الحكم فضلاً عن العقوبات الأصلية، بما يلي:
1- مصادرة الأغذية المضبوطة موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه. فإذا لم ترفع الدعوة لوفاة المتهم أو لأي سبب آخر، أو قضي ببراءته، يصدر من الوزير المختص قرار بمصادرة الأغذية التي يثبت من التحليل مخالفتها لحالات حظر التداول المنصوص عليها في هذا القانون.
2- إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر. وتضاعف مدة الإغلاق بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
3- نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة أو جريدتين من الجرائد المحلية اليومية على نفقة المحكوم بإدانته.
4- الإبعاد من البلاد إذا كان المخالف أجنبياً. ويتم الإبعاد بعد تنفيذ العقوبات الأخرى المحكوم بها.

المادة 29
لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 30
تعتبر جرائم متماثلة في العود:
1- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (3) لسنة 1978 المشار إليه.
2- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين المشار إليه.
3- الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس.

المادة 31
1- إذا كان مرتكب الجريمة أو المرتكبة باسمه أو لصالحه شركة أو مؤسسة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة، عوقب ممثلها القانوني بوصفه شريكاً مع الفاعل الأصلي بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
2- يقصد بممثل الشخص المعنوي في تطبيق هذه المادة، رئيس مجلس إدارته ومديره القانوني أو القائم بالإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب أو من ينوب عن أيهم.
3- يعفى ممثل الشخص المعنوي من العقاب إذا أثبت أن الجريمة وقعت بدون علمه أو رغماً عنه أو إضراراً بالشركة أو المؤسسة أو الجمعية التي يمثلها أو أنه أناب غيره في ممارسة اختصاصاته أو أنه بذل جهداً معقولاً لتفادي حصولها دون جدوى.

المادة 32 - معدل
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من مدير البلدية المختصة، أو مدير الإدارة المختصة بوزارة البلدية، أو مدير الإدارة المختصة بوزارة الصحة العامة، أو مدير الإدارة المختصة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كل في حدود اختصاصه، بحسب الأحوال، إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك لمدة لا تجاوز ستين يوماً.
وفي جميع الأحوال، يكون الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها «مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية»، ويُنشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته، وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى وزير البلدية أو وزير الصحة العامة أو وزير البيئة، بحسب الأحوال، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر في شأن التظلم نهائياً.