«فلاشات» توعوية لشرح قانون الإقامة الجديد
محليات
03 فبراير 2017 , 06:00ص
الدوحة - العرب
مجموعة من النقاط التوضيحية حول قانون دخول وخروج الوافدين الجديد، تهدف إلى مزيد من التوعية حول قانون الإقامة الجديد وتتضمن العديد من الأمور الهامة التي تفيد جموع المقيمين بالدوحة وهي كالتالي:
يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم (الجهة المختصة) بموافقته على قيام العامل (بإشعار السفر)، وفي حالة اعتراض المستقدم على خروج الوافد من البلاد، يكون للوافد الحق في اللجوء للجنة تظلمات خروج الوافدين، والتي تصدر قرارها بشأن التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.
معلومات خاصة بالمستقدم
كما أنه على المستقدم القيام باستكمال إجراءات الإقامة للوافد، خلال مدة لا تجاوز (90) يوما من تاريخ دخوله للبلاد، بالإضافة إلى أنه على المستقدم تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب، بالإضافة إلى أنه على المستقدم أن يمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دخول الوافد إلى الدولة لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة.
الوافد للدولة
ويُعفى الوافد الذي يدخل الدولة بغرض الزيارة أو لأغراض أخرى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من إجراءات الفحص الطبي، ولا يجوز للوافد أن يبقى في الدولة بعد انتهاء مدة التأشيرة أيا كان نوعها، ما لم يتم تجديدها أو الحصول على الإقامة.
ويجوز للوافد التقدم للجهة المختصة لمنح تراخيص الإقامة لزوجته وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين وبناته غير المتزوجات، كما يجوز منح إقامة لوالدي الوافد إذا كان هناك مبرر لذلك.
ويجب على الوافد الذي لعائلته إقامة بالدولة أن يتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال تسعين يوما من تاريخ الولادة أو دخوله الدولة، وفي حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة.
ولا يجوز للوافد الذي له إقامة البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر، وإذا تجاوز ولم يكمل مدة سنة خارج الدولة يجوز لمستقدمه إصدار تأشيرة بالعودة من الجهة المختصة، بعد استيفاء الرسوم المقررة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوماً.
وعلى الوافد خلال إقامته في الدولة أن يقدم جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة إلى الجهة المختصة إذا طلب منه ذلك.
وعلى الوافد في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف. وعلى الوافد الذي له إقامة بالدولة ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله أو يترك العمل لدى مستقدمه أو أن يعمل لدى جهة غير مرخص له بها، وذلك سوف يعرضه للمساءلة القانونية.