«الجنايات» تبرئ شركة مقاولات من تهمة قتل عاملين

alarab
محليات 28 فبراير 2016 , 06:10م
الدوحة - العرب
نظرت محكمة الجنايات قضية وفاة عاملَيْنِ بإحدى الشركات، نتيجة سقوط رافعة عليهما، تحمل أنابيب حديد بوزن 17 طناً، حيث اتهمت النيابة العامة المشرفين والشركة بالتسبب في وفاة العاملين، نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما قوانين السلامة والأمن، وطلبت عقابهما بالمواد 1/2، 311 من قانون العقوبات.

وتعود أحداث القضية إلى قيام المجني عليهما بتحميل أنابيب حديد تزن 17 طناً على رافعة، وربطها بالحبال بمعرفة المتهم الثاني، فيما قام المتهم الأول بتحريك الرافعة، وعلى ارتفاع 7 أمتار انقطع الحبل وسقطت الحمولة أعلى المجني عليهما، مما أحدث إصابتهما ووفاتهما.

وبتحويل القضية إلى النيابة أورد التقرير الطبي للمجني عليه الأول أن الوفاة نتيجة فشل مراكز المخ، نتيجة إصابة رأسية بالرأس، فيما تُوُفِّيَ العامل الثاني نتيجة إصابة بالصدر.

وبسؤال المتهمين في محضر النيابة أنكرا ما نُسِب إليهما، وقال المتهم الأول سائق الرافعة والمتهم الثاني أيضاً: "إن الحمولة سقطت نتيجة انقطاع الرابط وإن الحمولة لم تكن زائدة". 

وعقب سماع أقوال المتهمين والشهود أحالت النيابة العامة أوراق القضية لمحكمة الجنح، التي قضت غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها لكون الواقعة جنائية، وإنفاذا لما ورد أمرت النيابة العامة بإحالة الدعوى لهذه المحكمة وفقا لأمر الإحالة، وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت طلبت النيابة العامة إدخال الشركة كمتهم ثالث في الدعوى، وبذات القيد والوصف، وتم إعلانها باسمها القانوني.

وبتداول القضية أمام المحكمة الجنائية لعدة جلسات، قام محامي المتهمين والشركة بالمطالبة ببراءتهما، وأنهما لم يخالفا اللوائح والقوانين الخاصة بالسلامة والأمن، فقضت ببراءة المتهمين والشركة مما نسب إليهما من تسببهما في مقتل المجني عليهما.

وقالت المحكمة - في حيثيات حكمها - إن نص المادة 1/311 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في موت شخص، بأن ذلك كان ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم مراعاته للوائح والقوانين، وحيث إنه من المستقر عليه قضاء أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبيه جنائيا أو مدنيا فيما يتعلق بالموضوع خص المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الحقيقة والصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى. وأنه يجب قانونا لصحة الحكم في جريمة الإصابة أو القتل الخطأ، أن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببا في حدوث الإصابة والموت وأن تستخلص المحكمة الوقائع التي تسببت في وقوعه، وأن الحكم في مساءلة المتهم بجريمة القتل والإصابة الخطأ بأقوال مرسلة لا تستند إلى قطعية فإنه يكون مشوبا بالقصور، وأن المحكمة قد أحاطت بالأوراق عن بصر وبصيرة ووازنت أدلة الثبوت ووجدتها جمعاء قد جاءت خالية من ثمة دليل قطعي للثبوت على وجود أي خطأ من المتهمين أدى لإصابة المجني عليهما والوفاة، وأنهما لم يتسببا بأي خطأ أدى إلى إصابة المجني عليهما.
                     /أ.ع