منح موظفي «أشغال» حق «الضبطية القضائية»

alarab
محليات 24 ديسمبر 2015 , 02:05ص
الدوحة - العرب
نظم مركز حكم القانون، بطلب من هيئة الأشغال العامة «أشغال» دورةَ تدريبية حول «الضبطية القضائية»، والتي تناولت القانون رقم 14 لسنة 2015 بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق، وذلك بمقر شؤون قطاع الأصول في الهيئة على مدى يومين بحضور عدد من موظفي الهيئة الذين تم ترشيحهم لمنحهم صفة مأموري الضبط القضائي الخاص بالقانون المذكور.

وقد تناولت الدورة التدريبية، في يومها الأول، عرضاً تقديمياً، يشرح القانون رقم 14 لسنة 2015 بشأن تنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق، وبيان المخالفات المنصوص عليها، بما في ذلك التعريف بمفاهيم ونصوص القانون الجديد، وتعريف الضبطية القضائية العامة والضبطية القضائية الخاصة، وعرض الجرائم الواجب ضبطها بموجب هذا القانون، إضافة إلى شرح كيفية إثبات وتحرير محاضر المخالفات والتصرف فيها.

وقد قام بتغطية اليوم التدريبي الأول الدكتور بشير زغلول، أستاذ القانون الجنائي بكلية القانون في جامعة قطر، وقد عرض أيضا بعض النماذج لكيفية تحرير محاضر المخالفات، واختتم بإجراء حوار مع المتدربين لتبادل المعلومات حول هذا الموضوع، كما قام الأستاذ أحمد مطر الدوسري، وكيل نيابة البيئة بالنيابة العامة، بتغطية اليوم الثاني للدورة، حيث تم استعراض حالات عملية وتباحثها مع الحضور فيما يتعلق بهذا القانون.

وهدفت الدورة التدريبية، إلى تبيان أنواع الضبطية القضائية وسبل التعاون معها، والوقوف على أنواع المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، كما هدفت الدورة إلى مساعدة مرشحي الهيئة المزمع منحهم صفة مأموري الضبط القضائي في الإلمام بالجوانب القانونية التي تحكم عمل مأموري الضبط القضائي، واكتساب المهارة القانونية في التعامل مع المخالفات وضبطها بصورة قانونية، ومعرفة البيانات الجوهرية التي يتعين أن تشتمل عليها محاضر المخالفات.
  
وتعتزم «أشغال» التنسيق مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد لعقد دورات تدريبية باللغة الإنجليزية خلال الأشهر القادمة.

يذكر أنه تم إصدار القانون رقم 14 لسنة 2015 بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق، بأمر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقد نص القانون على حظر تمديد خطوط الخدمات أو صيانتها أو إشغال حرم الطريق بأشياء من شأنها أن تؤثر على سلامته أو السلامة المرورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة في الهيئة، وأن الإدارة المختصة وبعد موافقة الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية يمكنها التصريح للمرخص له من مقاولين واستشاريين وجهات مختصة أخرى، بغلق الطريق أو جزء منه لفترة مؤقتة، وعمل تحويلات مرورية إذا تطلبت الأعمال ذلك، كما تتولى الإدارة المختصة الإشراف والرقابة على تنفيذ هذه الأعمال.

ووفقاً لهذا القانون، على المرخص له الالتزام بالشروط والضوابط الفنية والمدد الزمنية المحددة في الترخيص وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الإدارة المختصة، ودليل أعمال الحفر ضمن حرم الطريق المعتمد بالإدارة المختصة، وإعادة حال الطريق العام إلى ما كان عليه بعد انتهاء الأعمال.