«العرب» تنشر لائحة رواتب وبدلات المعلمين المقيمين في المدارس المستقلة
محليات
22 مايو 2012 , 12:00ص
الدوحة – ياسين بن لمنور
فصلت لائحة شؤون أصحاب تراخيص المدارس المستقلة في وضع المدرسين والموظفين (المقيمين) بالمدارس المستقلة بعد طول انتظار، وتحصلت «العرب» على نسخة من اللائحة التي تبيّن رواتب المعلمين المقيمين وبدلاتهم وواجباتهم وحقوقهم.
ووضعت لائحة إدارة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس المستقلة راتبا مقداره 10500 ريال للموظف غير القطري الأكاديمي إذا كان من حملة المؤهلات الجامعية ويشغل وظيفة نائب أكاديمي أو اختصاصي صعوبات تعلم أو معلم حاصل على رخصة معلم متمرس صادرة من المجلس الأعلى للتعليم.
ويستحق الموظف غير القطري راتبا مقداره 8000 ريال إذا كان من حملة المؤهلات الجامعية ويشغل وظيفة معلم حاصل على رخصة معلم كفؤ صادرة من هيئة التقييم، بينما حدّدت اللائحة راتبا قدره 6000 ريال للموظف غير القطري إذا كان من حملة المؤهلات الجامعية ومعينا تعيينا جديدا أو يشغل وظيفة معلم حاصل على رخصة معلم مستجد صادرة من المجلس الأعلى للتعليم.
وفرضت اللائحة استحقاق الموظف غير القطري الذي لم يُخصص له سكن من جهة عمله لبدل السكن إذا نص عقد توظيفه على ذلك وفقا للحدود والفئات والضوابط المنصوص عليها بحيث لا يتجاوز المبالغ المحددة بها، ويُشترط لصرف هذا البدل أن تقيم معه أسرته في الدولة ستة أشهر على الأقل في السنة وإلا صرف له البدل المخصص للعازب، وتم وضع 6000 ريال كبدل سكن للموظف غير القطري المتزوج و3000 ريال للموظف غير القطري العازب.
وبخصوص بدل التنقل فنصت اللائحة على أنه يُصرف للموظف الأكاديمي غير القطري بدل تنقل وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير وبما لا يوقف صرف البدل إذا وفرت المدرسة وسيلة انتقال للموظف.
أما في الشق المتعلق ببدل أثاث فقد نصت اللائحة على صرفه للموظف غير القطري الذي خصصت له المدرسة سكنا غير مؤثث بدل أثاث بنفس الضوابط الواردة في اللائحة للموظفين القطريين، بحيث تُصرف من البند المركزي بوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بمراعاة الضوابط المعمول بها لدى المجلس، إذ تمنح لحملة المؤهل الجامعي 40 ألف ريال للمتزوج و28 ألف ريال للعازب ويُصرف لحملة ما دون المؤهل الجامعي 30 ألف ريال للمتزوج و21 ألف ريال للعازب، ويستهلك بدل الأثاث بنسبة %25 منه كل سنة، فإذا استقال الموظف أو أنهيت خدمته قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ حصوله على هذا البدل التزم بسداد المتبقى منه، ويجوز للجهة المانحة استرداده منه نقدا أو خصما من مستحقاته، كما أجازت اللائحة إعفاء الموظف من سداد باقي بدل الأثاث بقرار من الوزير في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي وفي حالة الكوارث الطبيعية.
وفي الشق المتعلق بتذاكر السفر فإن اللائحة ألزمت المدرسة بتحمل تذاكر سفر الموظف غير القطري الذي يعمل بموجب عقد خارجي وتذاكر سفر زوجته وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما إذا كان من حملة المؤهلات العليا أو الذي يعادل راتبه الدرجة السابعة فأعلى ولزوجته وثلاثة من أبنائه ممن لا تجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، في حين تُمنح تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية للموظف فقط الذي يعادل راتبه الدرجات الأخرى، وهذا في حالات معينة كحضوره إلى الدولة من محل إقامته عند التعيين لأول مرة أو عند القيام بالإجازة الدورية إلى البلد الذي تعاقد منه أو اعتاد السكن فيه، أو عند الاستدعاء من الإجازة الدورية أو انتهاء الخدمة ومغادرة البلاد نهائيا، وحتى يستحق الموظف غير القطري تذاكر سفر لأسرته لا بد أن تكون الأسرة مقيمة في الدولة أو قادمة إليها بغرض الإقامة ومن الموطن المحدد عند التعيين، كما يستحق أن يحصل على قيمة تذكرته نقدا دون أن يسافر، مثلما لا يجوز أن يستفيد كلا الزوجين من نفس مزايا التذاكر إذا كانا يعملان لدى أي من المدارس المستقلة.
وفي الفصل الخامس للائحة تم تحديد طبيعة تطوير الأداء، ومنحت للمعلم غير القطري مكافأة شهرية عند حصوله على الرخص المهنية من المجلس الأعلى للتعليم بواقع 2000 ريال للمعلم الكفؤ وبواقع 2500 ريال للمعلم المتمرس، وفي حالة انتهاء مدة سريان الرخصة دون أن يقوم الموظف بتجديدها يتم صرف المكافأة الشهرية المقررة له، وأجازت اللائحة لأصحاب الترخيص إنهاء مهام أي موظف غير قطري إذا كان تقييم أدائه ضعيفا لسنة واحدة دون المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة.
وأعطت اللائحة للموظف بدل شحن جوي عند أول قدوم له للدولة وعند المغادرة النهائية بحيث تُمنح لحاملي المؤهلات الجامعية 300 كيلوجرام للزوج، و60 كيلوجرام للزوجة ولكل ولد ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما وبحد أقصى ثلاثة أولاد، لكن في حالة انتقال الموظف غير القطري إلى أية جهة حكومية أو مدرسة مستقلة أخرى غير الجهة المستقدم للعمل فيها فلا يستحق تذاكر سفر وبدل الشحن الجوي المقررين للموظف عند انتهاء خدماته في الجهة الأولى، وعند قدومه للعمل لدى الجهة التي التحق للعمل بها.
وأجازت اللائحة للموظف غير القطري بدل عمل إضافي بحيث يكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في أيام العمل العادية وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية وعطلة منتصف العام الدراسي على ألا يزيد بدل العمل الإضافي على %40 من الراتب وبحد أقصى 5000 ريال.
وسمحت اللائحة بمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوما لا تحتسب من إجازتها الأخرى عدا الدورية الصيفية على أن تقدم ما يثبت الوضع بتقرير طبي أو صورة لشهادة ميلاد الطفل، وتمنح الموظفة ساعتي رضاعة يوميا لمدة سنة تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة، ويُمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها عدة شرعية براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج أو إلى حين الوضع إذا كانت حاملا أيهما أقرب، ولا تحسب هذه المدة من إجازتها الأخرى.
كما يُمنح للموظف المسلم ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في الدولة والمدارس المستقلة إجازة لمدة 21 يوما براتب إجمالي لأداء فريضة الحج، ويُمنح للموظف لمرة واحدة طوال مدة خدمته إجازة زواج لمدة 15 يوما براتب إجمالي على أن يقدم صورة طبق الأصل من عقد الزواج.