ضبط شركة بالمنطقة الصناعية تروج لقطع غيار مقلدة
اقتصاد
20 نوفمبر 2017 , 03:45م
الدوحة - قنا
تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال حملة تفتيشية مفاجئة وواسعة على المنطقة الصناعية من ضبط إحدى الشركات تقوم ببيع وترويج قطع غيار مقلدة (غير أصلية) تحمل علامات تجارية عالمية.
جاء ذلك عقب تلقي الجهة المعنية بالوزارة معلومات تفيد بوجود شركات بالمنطقة الصناعية تروج لقطع غيار غير أصلية تحمل علامات تجارية عالمية، وقامت الوزارة على إثرها بحملات تفتيشية واسعة، وتم ضبط عمال إحدى الشركات متلبسين أثناء قيامهم بتفريغ قطع الغيار من العلب الخاصة بها وتعبئتها في علب تحمل علامات تجارية لشركات عالمية، ومن ثم بيعها بالأسواق المحلية.
وقد باشرت الإدارة المختصة بالوزارة إجراءات التحقق من السلع المقلدة عن طريق مختبرات معتمدة، وجاءت نتيجة الاختبار لتؤكد أن المواد المتحفظ عليها مقلدة وغير أصلية، بما يسبب أضرارا جسيمة، ويقلل من العمر الافتراضي للمركبة ويزيد من احتمال وقوع حوادث الطرقات القاتلة.
وعلى الفور تم ضبط جميع المنتجات المقلدة والتحفظ عليها لحين اتخاذ باقي الإجراءات التي أقرتها القوانين، كما تم مخالفة الشركة وتحويلها إلى الجهة الأمنية المختصة، علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال إلى مليون ريال.
وتعد هذه الجريمة مخالفة صريحة لحكم المادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة.. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها"، وحكم المادة رقم (7) من ذات القانون والتي تنص على ما يلي:" يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".
وكذلك حكم المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على ما يلي :" يُحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ويعد وصفاً أو إعلاناً أو عرضاً خادعاً لسلعة ما، إذا تضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك".
يشار إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة المستمرة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة تطبيقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وتحقيقا للتوازن بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلك من جهة أخرى وفقا لما تتطلبه قواعد احترام القوانين.
وأكدت الوزارة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وطالبت الوزارة جميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة منها وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك، وحثت على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.
م . م