نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 26 من الجريدة الرسمية لسنة 2025، والذي تضمن عددا من القوانين والقرارات الهامة، من بينها قانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه، وقانون رقم (24) لسنة 2025 بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
كما تضمن العدد القانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، والقرار الأميري رقم (31) لسنة 2025 بإنشاء الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات، والقرار الأميري رقم (32) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء مختبر مكافحة المنشطات، والقرار الأميري رقم (42) لسنة 2025 بتعيين أعضاء مجلس الشورى، والمرسوم رقم (98) لسنة 2025 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
ونشرت الجريدة الرسمية مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه.
وجاء في نص القانون التأكيد على أن الجهات الإدارية المختصة، كل فيما يخصه، تتولى إدارة وتنمية وترشيد استغلال واستخدام الموارد المائية، وحمايتها من الاستنزاف أو الإهدار أو التلوث، ورفع كفاءة خدمات المياه واستخداماتها، وضمان جودتها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها، من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك، بما يحقق الأمن المائي، ويتفق مع الإجراءات والسياسات والاستراتيجيات المائية المستدامة التي تقرها اللجنة (اللجنة الدائمة للموارد المائية المنشأة بالقرار الأميري رقم (19) لسنة 2011 المشار إليه)، والتي تتولى بصفة خاصة القيام بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالموارد المائية وتفعيل برامج رصد ومراقبة حالة الموارد المائية وطرق توزيعها واستغلالها من الناحية الكمية والنوعية.
وأشار القانون إلى أن اللجنة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالموارد المائية، وربطها بالمعلومات الجغرافية وتأمينها للجهات الإدارية المعنية والجمهور عند الحاجة إليها، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة، واستخدام أفضل التطبيقات التكنولوجية المتوفرة للتحكم في تصريفات المياه، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات التي تحددها اللائحة.
كما تعمل على إعداد برامج تشغيلية وتنموية تضمن رفع كفاءة التشغيل وتطوير مستوى الأداء لتحقيق أهداف هذا القانون بما يتماشى مع المتطلبات الفنية والمعايير والمواصفات المقررة لذلك، وإعداد وتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة بما يكفل التنسيق والتكامل وتوحيد الرؤى التخطيطية والتنفيذية بينها، بما يضمن إدارة المياه عرضًا وطلبا، وصولاً للاستخدام الأمثل والمستدام.
كما تختص اللجنة بإشراك المنتفعين في جميع مراحل تنمية وحماية استخدام المياه، ونشر الوعي لدى الأفراد وكافة قطاعات المجتمع بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من التلوث أو الإهدار أو الاستنزاف، وترشيد استخدامها وتقديم الاستشارات اللازمة لذلك، وتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، وفقًا للاستراتيجيات والقوانين ذات الصلة ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بالموارد المائية، لضمان استخدام أفضل التقنيات المتاحة والمناسبة للظروف المحلية بغرض تحقيق التنمية المستدامة المثلى، وتطبيق نظام الحصص المائية بهدف ترشيد استهلاك الموارد المائية، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
كما تعمل على تحفيز المنشآت التي تطبق وسائل ترشيد استخدامات الموارد المائية، والتفتيش الدوري على المنشآت، للتأكد من مطابقة استخدامات المياه المختلفة وما ينتج عنها، طبقا للمعايير والمواصفات المقررة لذلك.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل طبيعة العمل بالجهات الحكومية، وجاء في المادة (1) منه: يكون استحقاق بدل طبيعة العمل وبدل طبيعة العمل الإضافي بالجهات الحكومية التي يسري على موظفيها قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه، وفقًا للضوابط والنسب المبينة بهذا القرار والجدول المرفق به.
ونصت المادة 2 على: يكون استحقاق الموظفين القطريين لبدل طبيعة العمل وبدل طبيعة العمل الإضافي المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القرار، بمراعاة ما يلي: 1- أن يكون الموظف من شاغلي إحدى الدرجات المالية المحددة بجدول الدرجات والرواتب رقم (1) المرفق بقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه.
2. يتم احتساب بدل طبيعة العمل وبدل طبيعة العمل الإضافي بنسبة مئوية من الراتب الأساسي للموظف، على ألا يتجاوز ذلك نهاية مربوط الدرجة المالية التي يشغلها الموظف وفقًا لجدول الدرجات والرواتب رقم (1) المرفق بقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه.
3. لا يجوز الجمع بين بدل طبيعة العمل الإضافي وأي علاوة أو بدل خاص في أي جهة حكومية مقرر على ذات الأساس لذات الفئة الوظيفية، وفي هذه الحالة يُصرف للموظف العلاوة أو البدل الأعلى.
4. يتم وقف صرف بدل طبيعة العمل وبدل طبيعة العمل الإضافي للموظف في أيام الإجازة بدون راتب والوقف عن العمل تنفيذا لأمر أو حكم قضائي.
وتضمن القرار 5 مجموعات ونسب وضوابط بدل طبيعة العمل، حيث تتراوح النسب بين 50 % في بعض المجموعات وصولاً إلى 10 % في مجموعات أخرى.