أعلنت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى غلق باب تلقي طلبات الاعتراض والتظلم على جداول قيد الناخبين الأولية في الثانية عشرة ظهر غد السبت.
وتبدأ اللجنة بعد غد الأحد استقبال طلبات قيد المرشحين وفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس، حتى الخميس المقبل.
وأوضحت اللجنة على الموقع الإلكتروني كافة الاشتراطات الخاصة بالناخبين والمرشحين وقواعد الدعاية الانتخابية والمحظورات وباب الاعتراضات والتظلمات، ويلي عملية تسجيل المرشحين استقبال التظلمات والاعتراضات في الفترة من 31 أغسطس الحالي حتى 2 سبتمبر المقبل.
وتقوم اللجنة بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم 15 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين التي تستمر حتى يوم الصمت الانتخابي السابق مباشرة ليوم الانتخابات وفيه تحظر الأنشطة الدعائية.
إجراءات الترشح
وحول إجراءات الترشيح لكل من توفرت فيه الشروط التوجه إلى المقر المركزي للجنة المرشحين بقاعة الفعاليات والرياضة بجامعة قطر، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترشح أمام اللجنة مع إبراز البطاقة الشخصية، ليتم تسليمه إيصالاً يفيد باستلام طلب الترشح.
الاعتراض والتظلمات
وتختلف شروط الاعتراض والتظلمات، حيث يشترط لتقديم طلب اعتراض أن يكون مقدم الاعتراض ناخباً أو مرشحاً مقيداً في الجداول الأولية للناخبين أو في الكشوف الأولية للمرشحين، مع توضيح سبب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له. أما بخصوص التقديم على تظلم فيشترط أن يكون عند رفض طلب الترشح أو لم يتضمن اسمه في الكشوف الأولية للمرشحين، مع توضيح أسباب التظلم وإرفاق المستندات المؤيدة لذلك، ويكون تقديم الاعتراضات والتظلمات في المقر المركزي للجنة المرشحين بقاعة الفعاليات والرياضة بجامعة قطر، خلال 3 أيام بعد إعلان الكشوف الأولية للمرشحين من الرابعة عصراً حتى الثامنة مساء، لتفصل لجنة المرشحين في طلب الاعتراض أو التظلم خلال 7 أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً.
وألزمت اللجنة المرشح عند ممارسة الدعاية باحترام أحكام الدستور وحرية الغير في إبداء رأيه وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، وعدم استخدام شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، وألا يكون في تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلا لإشارات وعلامات ولافتات المرور وغيرها من اللافتات الرسمية، وعدم مخالفة الارتفاعات، أو المقاييس، أو الأبعاد التي تحددها البلديات المختصة. وألا تعيق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية، أو إعاقة وسائل الإنقاذ. والحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستُثبّت على عقار غير مملوك للمرشح، إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية. وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو تشويه الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام.
ويجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية. وللجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة الحق في إزالتها بعد مضي 24 ساعة على إنذاره بالإزالة، كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقة المرشح بعد مضي 24 ساعة على إنذاره بتصحيح المخالفة.
ويحظر على المرشح عقد اجتماع أو لقاء انتخابي جماعي عام، إلا بعد إخطار الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها مكان الاجتماع متضمنا لمكان ووقت انعقاد الاجتماع أو اللقاء، وكذلك أسماء المتحدثين على ألا يستمر انعقاد هذه الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة الحادية عشرة مساءً.
كما يحظر تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع. ويحظر الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. كما يحظر استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية. وكذلك التعدّي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريق سواء بالشطب أو التمزيق أو التخريب أو الحجب.