لجنة لقبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات
قطر اليوم
19 مارس 2013 , 12:00ص
الدوحة - العرب
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية أمس برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية بصيغته المعدلة، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع القانون، حيث قدم السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى التقرير، مشيراً إلى أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، توضح أن مجلس الوزراء الموقر وافق على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005م بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، وعلى إحالته لمجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور.
وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون في 13/6/2012م، وقرر مجلس الشورى في جلسة 14 يناير 2013م إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
وزاد أن اللجنة عقدت ثلاث جلسات درست خلالها المشروع، منها جلسة 28/1/2013 التي حضرها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، والمهندس خالد عبدالرحمن آل سعد رئيس لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية.
وورد بمشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية خمس مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال عبارة مجلس الوزراء بعبارة مجلس الإدارة، واستبدال كلمة الوزارة والوزير بكلمة الهيئة وبعبارة المدير العام أينما وردت في القانون المشار إليه.
وجاء في المادة الثانية استبدال نصوص المواد 1، 2، 11، 12، 18، 27، 33 فقرة أولى و35 بند واحد -37 فقرة أولى من القانون. وتضمنت المادة (1) التعريفات، وفي نص المادة (2) تنشأ في الوزارة لجنة تسمى لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، تتشكل من مهندسين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون أحدهما رئيساً، ومهندس من قطر للبترول عضوا، ومهندس من وزارة الطاقة عضوا، ومهندس من وزارة الداخلية إدارة الدفاع المدني عضوا، ومهندس من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عضوا، ومهندس من هيئة الأشغال العامة، ومهندس من جامعة قطر عضوا، ومهندس من المجلس الأعلى للاتصالات عضوا، ومهندسين من مكاتب الاستشارات الهندسية عضوين. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة، وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى، وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم أعمالها.
وحددت المادة (11) مدة القيد في السجل بثلاث سنوات للمهندس وسنتين لمكاتب الاستشارات الهندسية، ويجب تجديد القيد 33 يوما من تاريخ الانتهاء، وفي حالة عدم تجديد القيد في الموعد المحدد تدفع غرامة تأخير قدرها ألف ريال على المهندس ومبلغ عشرة آلاف ريال على المكتب عن كل شهر تأخير في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، يتم بعدها شطب الاسم من السجل بقرار من اللجنة، ولا يجوز في هذه الحالة إعادة القيد إلا بعد سداد رسم إعادة القيد، بالإضافة إلى غرامة القيد السابقة. ويلاحظ على المادة أن مدة القيد في القانون الحالي سنتان وعدلت على أن تكون على النحو المذكور.
وتحدد المادة (12) بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الرسوم المستحقة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ولا يصبح هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. وتم استبدال عبارة الرسوم المستحقة بعبارة رسوم القيد ورسوم تجديد في كل سجل، وعبارة مجلس الوزراء بعبارة مجلس الإدارة.
وبمقتضى المشروع أضيفت فقرة ثانية إلى نص المادة (18)، التي تحظر على ملاك مكاتب الاستشارات الهندسية والشركاء والمهندسين العاملين بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، إنشاء مكاتب استشارية، ويستثنى من هذا الحظر أعضاء هيئة التدريس القطريون الحاصلون على درجة الدكتوراه الذين يقومون بتدريس الهندسة في إحدى الجامعات المعترف بها. فيما حددت المادة (27) الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المهندس المخالف وهي: الإنذار، الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة، والغرامة المالية التي لا تزيد عن 10 آلاف ريال، أو أحد هذين الجزاءين، والشطب من السجل.
أما الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المكاتب الهندسية المخالفة فهي: الإنذار، والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، والغرامة المالية التي لا تزيد عن 100 ألف ريال أو أحد هذين الجزاءين، وشطب المكتب من السجل. وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.
وجاء في المادة (33 فقرة أولى) أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبمقتضى المشروع سجلت العقوبة لتكون 100 ألف ريال بدلاً من 50 ألف ريال. وذكرت المادة (35 بند 1) المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية الذين ينفذون للدولة بصفة مؤقتة أعمالاً هندسية ذات طبيعة فنية خاصة تقتضيها المصلحة العامة، بموجب اتفاق خاص تحدد فيه طبيعة العمل والمدة اللازمة لتنفيذه، ويصدر باستثنائهم قرار من الوزير على ألا تتجاوز مدة الاستثناء من الخضوع لأحكام هذا القانون، مدة تنفيذ العمل المتفق عليه.
وفي سياق متصل، عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا أمس برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، حيث واصلت دراستها لمشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.