الجريدة الرسمية تنشر مواد القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص

alarab
محليات 17 أكتوبر 2024 , 05:12م
الدوحة- العرب

نشرت الجريدة الرسمية في العدد (14) لسنة 2024 مواد القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص. 

وتضمن القانون (17) مادة من أبرزها:

مـادة (1) فـي تـطـبيـق أحـكـام هـذا الـقـانـون، تـكـون للـكـلمـات الـتـالـيـة، المـعـانـي المـبـينـة قـرين كـل مـنـهـمـا، مـا لـم يـقـتـض الـسـيـاق مـعـنـى آخــر:

الـوزارة: وزارة الـعـمـل، الـوزيـر: وزيـر الـعـمـل، الإدارة: الـوحـدة الإداريـة المـخـتـصـة بالـوزارة.

مادة (2)

يـكـون تـوطـين الـوظـائـف بإلـزام الـجـهـات الـخـاضـعـة لأحـكـام هـذا الـقـانـون بـتـوظـيـف وتـدريـب وتـأهـيـل الـقـطـريين الـباحـثـين عـن عـمـل، فـإذا لـم يـوجـد مـرشـح لـتـلـك الـوظـائـف، تـكـون الأولـويـة فـي ذلـك لأبـنـاء الـقـطـريـات، وذلـك وفـقـا للسياسات والـخـطـط والـبـرامـج الـتـي تـضـعـهـا الـوزارة.

مادة (3)

تـسـري أحـكـام هـذا الـقـانـون عـلـى الـجـهـات الـتـالـيـة:

1- أصـحـاب الـعـمـل مـن الأشـخـاص الـطـبـيـعـيين الـذين يـديـرون مـنـشـآت خـاصـة مـقـيـدة بالـسـجـل الـتـجـاري.

2- الـشـركـات الـتـجـاريـة الـتـي تـزاول أعـمـالـهـا فـي الـدولـة، سـواء كـانـت ممـلـوكـة للـدولـة أو تـسـاهـم فـيـهـا أو كـانـت ممـلـوكـة ألشـخـاص الـقـطـاع الـخـاص.

3- المـؤسـسـات الـخـاصـة ذات الـنـفـع الـعـام، والمـؤسـسـات الـريـاضـيـة، والجـمـعـيـات ومـا فـي حـكـمـهـا. ً

ويـجــوز بـقــرار مــن مـجـلــس الــوزراء، بـنـاء عـلــى اقـتـراح الـوزيــر، إضـافــة أو اسـتثـنـاء أي جهة مــن تـطـبـيــق كـل أو بـعــض أحـكـام هــذا الـقـانـون. ولا تـســري أحـكــام هــذا الـقـانــون عـلــى الـشـركــات الـتــي تـؤسـسـهــا قـطــر للـطـاقــة أو تـشــارك فــي تـأسـيـسـهــا أو الـتــي تـسـاهــم فـيـهــا، والـشـركــات الـقـائـمــة عـلــى تـنـفـيـذ اتـفـاقـيــات الاسـتـكـشـاف والمـشـاركـة فـي الإنـتـاج واتـفـاقـيـات تـنـمـيـة الـحـقـول واقـتـسـام الإنـتــاج واتـفـاقـيــات المـشـاريــع المـشـتـركـة في مجــال العمـلـيـات الـبتـرولـيــة والصـنـاعـات الـبتـروكـيـمـيـاويــة.

مادة (4)

تـضـع الـوزارة خـطـة لـتـوطـين الـوظـائـف بالـقـطـاع الـخـاص، مـتـضـمـنـة تـصـنـيـف الـجـهـات الـخـاضـعـة لأحـكـام هـذا الـقـانـون، مـن حـيـث حـجـم الـعـامـلـين بـهـا، ونـوعـيـات الـوظـائـف بـهـا، والـكـوادر الـتـي تـحـتـاجـهـا، عـلى أن تتضـمن الخـطـة سيـاسـات التـدريـب والتـشـغيـل والـتـأهـيـل والابـتـعـاث للـدراسـات الـجـامعـيـة، للـطـالب والـباحـثـين عـن عـمـل، وضـوابـط تـنـفـيـذ تـلـك الـسـيـاسـات، ويـصـدر باعـتـمـادهـا قـرار مـن مـجـلـس الـوزراء. 

وتُحـدد الـوزارة، بعـد مـوافـقـة مـجـلـس الـوزراء، الوظـائـف الـتي يـقتـصـر فـيـها الـتـعـيين عـلـى الـفـئتـين المـشـار إلـيـهمـا في المـادة (2) مـن هـذا القـانـون، وبرامـج تـأهـيـلـهما وتـدريبـهـمـا فـي الجـهـات الخـاضـعـة لأحـكـام هـذا الـقـانـون. وتلـتـزم الـجـهـات الـخـاضـعـة لأحـكـام هـذا الـقـانـون بتـنـفـيـذ مـا يـصـدر عـن الـوزارة مـن  تـحـديـد للـوظـائـف والـتـأهـيـل والـتـدريـب اللازم لها، وفـقـا لحكم الفقرة السابقة.