

4 إجراءات لحصول الموظف على الإجازة المرضية.. ومدير المدرسة مفوض بمنح بـ «دون راتب»
25 سبتمبر آخر موعد لتحديث البيانات.. وتفعيل بصمة الحضور والانصراف
كشفت وزارة التعليم والتعليم العالي، عن خطتها لانطلاق العام الأكاديمي الجديد الذي انطلق أمس بدوام الكوادر المدرسية، وتتضمن عدة إجراءات إدارية تنظم عمل الموظفين في مدارس الدولة.
وقالت «التعليم» إن دوام الموظفين العاملين بالمدارس من الأكاديميين والإداريين بنسبة 100 %، استنادا للقرارات الصادرة من الوزارة، وأعلنت عن الإجراءات والإجازات في حال الإصابة أو المخالطة بـ «كوفيد- 19» لأي موظف.
بخصوص الإجازات المرضية، طالبت وزارة التعليم بضرورة اتباع 4 إجراءات وهي أولاً يتم إدخال جميع الإجازات المرضية عن طريق صاحب العلاقة من تاريخ الغياب حسب التقرير الطبي، وثانياً يتم التدقيق على الإجازة من قبل جهة العمل قبل الاعتماد حسب الضوابط والشروط، وثالثاً إرسال أصل الإجازات المرضية مع كتاب تغطية إلى إدارة الموارد البشرية ووحدة خدمة الجمهور، رابعا عدم حجب الإجازة المرضية وإرسالها دون تأخير مع مندوب المدرسة خلال أسبوع من الغياب.
وحددت 5 شروط وضوابط للإجازات المرضية وهي أولاً تقديم الشهادة الأصلية موضح فيها التشخيص وختم الطبيب وتوقيعه وختم المستشفى أو المركز الطبي أو العيادة، وتقديم الشهادة الصادرة من خارج الدولة يجب أن تكون مكتوبة بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية ومصدقة وموثقة رسميا من الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة عدم قبول الشهادات التي تم إجراء تعديل عليها، إلا إذا كان التعديل معتمدا من المصدر الأصلي للشهادة، وأن تحمل الشهادة المرضية اسم صاحب العلاقة، لافتة إلى أنه حال رفع موظف شؤون الموظفين أي استفسار للمدرسة يتعين على إدارة المدرسة الرد خلال يومين عمل، وفي اليوم الثالث يتم إرسال الملاحظة على إيميل إدارة الموارد البشرية معززة بالمستندات الثبوتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحول تسجيل الإجازات بالبوابة الإلكترونية، طالبت الوزارة بأن يتم تسجيل الإجازات بأنواعها من خلال نظام البوابة الإلكترونية في المدارس، مع إرفاق المستندات لكل طلب، وضرورة الالتزام بإغلاق جميع الإجازات بعد المباشرة وإرفاق نسخة من المباشرة بعد أي إجازة دون تأخير.
الحركات الإدارية والمالية
وطالبت الوزارة إدارات المدارس بتحديث جميع بيانات العاملين بها وبحد أقصى بتاريخ 25 سبتمبر المقبل، وتنفيذ الحركات الإدارية والمالية وإرفاق المستندات حسب الضوابط والشروط، وتحديث بيانات الكفيل للموظفين غير القطريين، وإشعار الوزارة بأي تعديل على الحالة الاجتماعية.
وبينت الوزارة الطلبات التي يتم تقديمها خلال العام الدراسي ورقياً وأنه يتعين على إدارة المدرسة عدم حجب أي طلب يقدم لها من الموظف يخص الموارد البشرية وإرساله إلى الوزارة متمثلة في إدارة الموارد البشرية عبر نظام (تواصل) مع إرفاق جميع المستندات على أن يتم تقديم الطلب قبل وقت كاف وبحد أقصى أسبوعان، وعدم تنفيذ الطلب إلا بعد الموافقة الرسمية من الوزارة.
وفيما يتعلق بالطلبات التي يتم تقديمها إلكترونيا، أشارت الوزارة إلى أن ذلك يتم حسب فترات التقديم المحددة والتعاميم السنوية ولن يتم النظر لأي طلب من الطلبات خارج النظام الإلكتروني، وعلى صاحب العلاقة الالتزام بالعمل وعدم الانفكاك إلا بعد الموافقة الرسمية من الوزارة.
وألزمت الوزارة المدارس بتفعيل نظام بصمة اليد في الحضور والانصراف خلال الدوام الرسمي لجميع الموظفين، وعدم استخدام تفعيل الحضور والانصراف يدويا من النظام، وشددت على ضرورة متابعة غياب وحضور الموظفين بشكل يومي واتخاذ الإجراء المناسب.
ومنحت الوزارة مدير المدرسة تفويضاً في منح إجازة بدون راتب للأسباب التي يبديها الموظف لمدة لا تجاوز 30 يوماً خلال العام الدراسي متصلة أو منفصلة وبما لا يؤثر على مصلحة الطلاب وبدون توفير البديل، كما يحق لمدير المدرسة في منح الإجازة العارضة وربطها بالإجازات الرسمية بما لا يتعارض مع قانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016، ويحق لمدير المدرسة في تقدير ومنح الأذون بما لا يؤثر على مصلحة الطلاب ولا يتجاوز الإذن سبع ساعات في الشهر وفقا لقانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016.
وطالبت بضرورة متابعة جميع الموظفين المسجلين على نظام المدرسة إدارية ومالية من قبل مدير المدرسة مباشراً مع ضرورة إبلاغ الوزارة عن أي موظف متغيب عن العمل بدون موافقة مسبقة، وعلى مدير المدرسة إخطار الموارد البشرية بالجزاء الموقع على الموظف خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيع الجزاء حسب المادة رقم 31 من قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 بإصدار النظام الوظيفي لموظفي المدارس، وتطبيق أحكام المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية فيما يخص ساعات الرضاعة، وعلى إدارة المدرسة مراجعة وتدقيق جميع المواضيع والطلبات التي تخص الموظف من قبل إدارة المدرسة قبل رفعها للوزارة.