اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد والتأمينات الخليجية تختتم أعمالها
محليات
17 يونيو 2011 , 12:00ص
الدوحة - محمد عزام
اختتمت في الدوحة الأربعاء أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي .
وكان الاجتماع عقد على مدار يومين، حيث تضمن جدول الأعمال استعراض محضر الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الفنية الدائمة لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الذي انعقد في المملكة العربية السعودية في مارس الماضي.
وقال علي عبد الله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بقطر في كلمته إن الاجتماع تدارس مذكرة قدمتها الأمانة العامة للمجلس في شأن مواضيع يتضمنها جدول الأعمال، إضافة إلى مذكرة أخرى للأمانة العامة حول اللقاء الأول للفريق المشترك للمختصين بالحاسب الآلي وممثلي اللجنة الفنية الدائمة.
وأوضح أن جدول الأعمال شمل متابعة تنفيذ توصيات الندوة الدورية الثامنة عن التفتيش التأميني ودوره في التحقق من حسن تطبيق القوانين، كما استعرض الاجتماع إحصاءات المسجلين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية وفق مقترح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية الذي تم اعتماده في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الفنية التي عقدت اجتماعا في الرياض خلال الربع الأول من العام الحالي، وتضمن جدول أعمال الاجتماع «متابعة تطورات تنفيذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين» بدول مجلس التعاون.
وفى ذات السياق قال الكواري إن الحضور ناقشوا سبل دراسة تحصيل مبالغ غير مسددة لاشتراكات مواطني مجلس التعاون العاملين في دول غير دولهم عبر نظام الحماية التأمينية.
وأضاف الكواري أن الاجتماع ناقش توصيات الندوة الدورية السابعة بخصوص التفتيش التأميني والتحقق من الرقابة وكيفية تطبيق الضبطية القضائية والرقابة على تسديد الاشتراكات وغيرها من الآليات.
وكانت قطر أصدرت القانون رقم 4 لسنة 2007 في شأن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو بالمجلس اعتبارا من الأول من يناير 2007.
وكان النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس تم تنفيذه لتحقيق الطمأنينة لمواطني دول الخليج من العاملين في غير دولهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والأيدي العاملة بين هذه الدول والإسهام بشكل فعال في تأمين شبكة الحماية الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون في غير دولهم، حيث تم إصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس، بقرار قادة دول المجلس في الدورة الخامسة والعشرين التي عُقدت في المنامة ديسمبر 2004م, والذي يقضي بمد مظلة النظام التقاعدي أو التأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي من الدول الأعضاء بصفة إلزامية اعتباراً من أول يناير 2006م, واستثناء دولة قطر, ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى 1/1/2007م.
وتسري أحكام النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أية دولة عضو بالمجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم شروط أن تطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، وأن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك، ويقتصر تطبيق النظام على فرع تأمين التقاعد والشيخوخة والعجز والمرض والوفاة وتسري قوانين نظام التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في جهات عمل خاضعة لقانون التقاعد والمعاشات بقطر، وأية فروق اشتراك تنشأ نتيجة للاختلاف الوارد بين تطبيق قانون دولة الموظف العامل وقانون التقاعد والمعاشات القطري، فإن الموظف العامل يتحمل تلك الفروق بالكامل.