إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة الثقافة
محليات
16 يونيو 2011 , 12:00ص
الدوحة - العرب
أصدر سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث أمس القرار رقم (154) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث.
وفي ما يلي نص القرار:
قرار وزير الثقافة والفنون والتراث رقم (154) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث وتعيين اختصاصاتها وزير الثقافة والفنون والتراث، بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والفنون والتراث، وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2010 بإنشاء المؤسسة العامة للحي الثقافي، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2010 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث وتعيين اختصاصاتها، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (22) لسنة 2010 المنعقد بتاريخ 16/6/2010 قرر ما يلي:
مادة (1)
تُنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث، على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة، وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد بهذا القرار.
إدارة المطبوعات
مادة (2)
تتألف إدارة المطبوعات والنشر من الأقسام التالية:
1 - قسم التراخيص.
2 - قسم المطبوعات.
3 - قسم المصنفات الفنية.
مادة (3)
يختص قسم التراخيص بما يلي:
1 - بحث ودراسة وإصدار التراخيص اللازمة للمشتغلين في مجال الصحافة والمطبوعات والنشر وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك، وإصدار البطاقات الصحفية الخاصة بهم.
2 - بحث ودراسة وإصدار التراخيص اللازمة للمطبوعات الصحفية، والمطابع، ودور النشر، والمكتبات، ومؤسسات استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات، ومؤسسات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني، ومحلات بيع وتوزيع المصنفات الفنية.
3 - الاحتفاظ بسجل خاص للعاملين بمهنة الصحافة والنشر والطباعة.
قسم المطبوعات
مادة (4)
يختص قسم المطبوعات بما يلي:
1 - الرقابة على المطبوعات التي ترد إلى الدولة، والمطبوعات الواردة للاستخدام الشخصي، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 - إعداد سجل للمطبوعات، وسجل للمؤلفين، وسجل للمؤلفين الأجانب التي تكون مؤلفاتهم غير مجازة.
3 - الموافقة على إصدار وتوزيع مطبوعات ونشرات البعثات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4 - إصدار الكتب والنشرات التي تتضمن تعريفا بالدولة في مختلف النواحي وتزويد السفارات والبعثات الدبلوماسية بها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.
قسم المصنفات الفنية
مادة (5)
يختص قسم المصنفات الفنية بما يلي:
1 - الرقابة على المصنفات الفنية التي يتم إنتاجها محليا أو التي ترد إلى الدولة من الخارج وفقا للنظم والقوانين المعمول بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 - الاحتفاظ بملفات خاصة بالمصنفات الفنية المحلية والخارجية سواء كانت مجازة أو غير مجازة.
3 - الرقابة على الأفلام السينمائية التي ترد إلى الدولة من الخارج وذلك لإجازة عرضها للجمهور، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها.
4 - الرقابة على المصنفات الفنية الشخصية الواردة إلى الدولة للاستخدام الشخصي، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها.
إدارة الاتصالات
مادة (6)
تتألف إدارة الاتصالات من القسمين التاليين:
1 - قسم تراخيص البث.
2 - قسم رقابة البث.
مادة (7)
يختص قسم تراخيص البث بما يلي:
1 - تنظيم إجراءات منح تراخيص إنشاء وتشغيل منشآت البث الإذاعي المسموع والمرئي.
2 - بحث ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي، وإصدارها، وتجديدها.
3 - إصدار تراخيص البث أو إعادة البث، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
قسم رقابة البث
مادة (8)
يختص قسم رقابة البث بما يلي:
1 - متابعة تقيد المنشأة بشروط الترخيص وبالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية المنظمة للبث الإذاعي المنضمة لها دولة قطر.
2 - الرقابة والتفتيش على المنشآت ومحطات البث وإعادة البث، والاطلاع على نظم العمل بها، وإثبات المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة.
3 - الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي الخاصة.
4 - الإشراف والرقابة على نسب وفترات البث الإعلاني المصرح بها للإعلان، ومضامين الإعلانات التي تبثها محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي الخاصة.
إدارة البحوث
مادة (9)
تتألف إدارة البحوث والدراسات الثقافية من القسمين التاليين:
1 - قسم البحوث والدراسات.
2 - قسم الإصدارات الثقافية والنشر.
مادة (10)
يختص قسم البحوث والدراسات بما يلي:
1 - إجراء البحوث والدراسات الثقافية في مختلف المجالات.
2 - دراسة واستطلاع الرأي العام في مختلف القضايا ونشر نتائج هذه الاستطلاعات.
3 - ترجمة الأعمال الفكرية والأدبية المتميزة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، وترجمة الأعمال الإبداعية المنتقاة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.
قسم الإصدارات الثقافية
مادة (11)
يختص قسم الإصدارات الثقافية والنشر بما يلي:
1 - إصدار ونشر الكتب للمؤلفين القطريين والعرب في المجالات الفكرية والأدبية والثقافية المختلفة.
2 - إصدار ونشر المجلات المتخصصة في مختلف المجالات الثقافية.
3 - اختيار وانتقاء الأعمال الأدبية والفنية والتراثية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وطباعتها، ونشرها ضمن خطة الإصدارات السنوية.
الثقافة والفنون
مادة (12)
تتألف إدارة الثقافة والفنون من الأقسام التالية:
1 - قسم الأنشطة الثقافية.
2 - قسم الأنشطة المسرحية.
3 - قسم الفنون الشعبية والموسيقية.
4 - قسم الفنون البصرية.
5 - مسرح قطر الوطني.
مادة (13)
يختص قسم الأنشطة الثقافية بما يلي:
1 - تنظيم الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية.
2 - إقامة الأسابيع والفعاليات الثقافية القطرية في الخارج، واستقبال الأسابيع والفعاليات الثقافية من الدول الأخرى بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3 - الإشراف على الأنشطة والبرامج والفعاليات الخاصة بالصالون الثقافي.
4 - دراسة أوجه التعاون الدولي في مجال النشاط الثقافي، وتنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة.
5 - منح تراخيص إقامة الأعمال الفنية والرقابة عليها.
6 - منح تراخيص إقامة الحفلات الفنية العامة والأنشطة الفنية والتراثية في الدولة.
7 - دعم الأعمال الفنية وتوفير سبل تطويرها.
قسم الأنشطة المسرحية
مادة (14)
ويختص قسم الأنشطة المسرحية بما يلي:
1 - الترخيص بإنشاء الفرق المسرحية.
2 - القيام بتوثيق وأرشفة الأعمال المسرحية.
3 - القيام بإجراء الاتصال والتنسيق والمتابعة لشؤون الفرق المسرحية الزائرة.
4 - الإشراف على الفرق المسرحية المحلية.
5 - تنظيم إقامة المحاضرات والندوات المسرحية.
قسم الفنون الشعبية والموسيقية
مادة (15)
يختص قسم الفنون الشعبية والموسيقية بما يلي:
1 - الترخيص بإنشاء الفرق الفنية الشعبية والموسيقية.
2 - الإشراف على تنظيم الندوات والمحاضرات والفعاليات الخاصة بالفنون الشعبية المختلفة داخليا وخارجيا.
3 - الإشراف على إدارة الفرقة القومية القطرية للفنون الشعبية، وتنظيم برامجها وعروضها داخليا وخارجيا.
4 - الإشراف على الفرق الفنية الشعبية والموسيقية، وتقديم الدعم اللازم لها.
قسم الفنون البصرية
مادة (16)
يختص قسم الفنون البصرية بما يلي:
1 - تنظيم ومتابعة وتفعيل المجال الفني المختص في الفنون البصرية.
2 - تنظيم البرامج التثقيفية والتأهيل الفني في مجالات الفنون البصرية التقليدية والمعاصرة.
3 - متابعة برامج التدريب والإنتاج الفني في مجال الفنون البصرية.
مسرح قطر الوطني
مادة (17)
يختص مسرح قطر الوطني بما يلي:
1 - تنظيم الحجوزات للعروض المسرحية للفرق الأهلية ومؤسسات الإنتاج الخاصة سواء محلية أو زائرة، وفقا للنظم المالية المقررة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 - القيام بإدارة وتوفير كافة الخدمات الداخلية اللازمة لمسرح قطر الوطني، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
المكتبات العامة
مادة (18)
تتألف إدارة المكتبات العامة من الأقسام التالية:
1 - قسم التزويد.
2 - قسم التصنيف والفهرسة.
3 - قسم خدمات المستفيدين.
4 - قسم المخطوطات والكتب النادرة.
قسم التزويد
مادة (19)
يختص قسم التزويد بما يلي:
1 - توفير أحدث الكتب والإصدارات وتنويعها لتغطي جميع علوم المعرفة.
2 - متابعة حركة النشر في العالمين العربي والأجنبي.
3 - توفير احتياجات المثقفين وطلبة الجامعات والمدارس من كتب ومراجع في مختلف مجالات العلوم.
4 - تنفيذ سياسة التبادل والإهداء مع المؤسسات والمكتبات في الداخل والخارج.
5 - الاشتراك بالدوريات الداخلية والخارجية، والاشتراك في شبكات المعلومات.
6 - تنفيذ الإجراءات اللازمة لإيداع المصنفات في دار الكتب القطرية.
7 - إصدار الترقيم الدولي وإيداع الرسائل الجامعية للباحثين القطريين.
8 - الإشراف على موقع دار الكتب القطرية على شبكة الإنترنت، بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات.
9 - إنشاء المكتبة الرقمية القطرية لتوفير قواعد بيانات إلكترونية لمقتنيات دار الكتب القطرية والمكتبات التابعة لها، بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات.
10 - إصدار ببلوغرافيا لمقتنيات دار الكتب القطرية والمكتبة التابعة لها ومتابعة تحديثها.
قسم التصنيف والفهرسة
مادة (20)
يختص قسم التصنيف والفهرسة بما يلي:
1 - الإعداد الفني لأوعية المعلومات من كتب ومراجع ودوريات.
2 - تحليل مقالات الدوريات والوثائق وذلك تمهيدا لحصرها وحفظها.
3 - فهرسة وتصنيف الكتب والمجموعات، وكذلك إصدار فهرس دار الكتب القطرية الموحد.
4 - إعداد الكشوفات والأدلة الببلوغرافية.
قسم خدمات المستفيدين
مادة (21)
يختص قسم خدمات المستفيدين بما يلي:
1 - التعريف بدار الكتب القطرية، وما بها من مجموعات عربية وأجنبية، ونوعية الخدمات التي تقدمها.
2 - تقديم الخدمات المكتبية للباحثين والدارسين والقراء.
3 - تقديم خدمات الإعارة وفقا للنظم المتعارف عليها.
4 - الوقوف على اهتمامات المترددين على المكتبة للتواصل معهم وإحاطتهم بما هو جديد في مجالات اهتمامهم.
5 - إدخال وتحديث محتوى صفحة شبكة الإنترنت الخاصة بدار الكتب القطرية.
6 - تقديم خدمة التصوير للباحثين في أمهات الكتب والمعاجم والقوانين والموسوعات التي لا تعار خارج المكتبة.
قسم المخطوطات والكتب النادرة
مادة (22)
يختص قسم المخطوطات والكتب النادرة بما يلي:
1 - حفظ المخطوطات والكتب التراثية القديمة والنادرة بجميع فروع المعرفة.
2 - القيام بالعملية الفنية من تصنيف وفهرسة المجموعات النادرة وحفظها.
3 - تبادل المصورات الميكروفيلمية مع مراكز المخطوطات في العالم.
4 - الحفاظ على محتويات دار الكتب القطرية من مخطوطات وكتب ودوريات وصيانتها بصفة دائمة.
إدارة التراث
مادة (23)
تتألف إدارة التراث من القسمين التاليين:
1 - قسم جمع وأرشفة التراث.
2 - قسم الفعاليات والمناسبات التراثية.
مادة (24)
يختص قسم جمع وأرشفة التراث بما يلي:
1 - وضع الخطة السنوية للجمع الميداني لمواد التراث، ومتابعة تنفيذها.
2 - جمع وتدوين وتوثيق مواد التراث الشعبي، وبحثها ودراستها ونشرها، للتعريف بها، وإتاحتها للباحثين والمهتمين.
3 - فهرسة وتوفير المواد التراثية المطلوبة للباحثين والمهتمين بالمجالات التراثية المختلفة وإنشاء أرشيف للتراث الشعبي.
قسم الفعاليات والمناسبات
مادة (25)
يختص قسم الفعاليات والمناسبات التراثية بما يلي:
1 - تنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات المتعلقة بالتراث الشعبي.
2 - توعية وحث الأفراد والمؤسسات الوطنية على المساهمة في تفعيل العمل في مجال التراث.
3 - استطلاع ودراسة توجهات أفراد المجتمع القطري نحو تراثهم.
4 - تنظيم الفعاليات الوطنية التراثية، وإحياء المناسبات التراثية ودعم العاملين بها.
المراكز الشبابية
مادة (26)
تتألف إدارة المراكز الشبابية من القسمين التاليين:
1 - قسم دعم ومتابعة المراكز الشبابية.
2 - قسم الدراسات الشبابية والتراخيص.
مادة (27)
يختص قسم دعم ومتابعة المراكز الشبابية بما يلي:
1 - متابعة أعمال الجمعيات العمومية واجتماعات مجالس الإدارة للمراكز الشبابية.
2 - متابعة الأعمال الإدارية والمالية بالمراكز الشبابية، بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية بالوزارة.
3 - اقتراح حل أو دمج المراكز الشبابية، التي يثبت عدم قدرتها على تحقيق أهدافها.
4 - إعداد التقارير الدورية عن أعمال المراكز الشبابية وإنجازاتها خلال العام، ومتابعة سجلاتها.
5 - إبداء الرأي في الموازنات السنوية للمراكز الشبابية قبل بداية كل عام مالي، ومراقبة تنفيذها، ومراجعة الحسابات الختامية السنوية للمراكز الشبابية وإعداد تقارير بشأنها.
6 - اقتراح منح الدعم اللازم للمراكز الشبابية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بالوزارة.
7 - إجراء الجرد الدوري والمفاجئ للمخازن وعهد الخزينة والتأكد من سلامة الأرصدة وفقا للقيود الدفترية السليمة، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.
قسم الدراسات الشبابية
مادة (28)
يختص قسم الدراسات الشبابية والتراخيص بما يلي:
1 - القيام بإجراء الدراسات وجمع وتحليل المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالحركة الشبابية الصادرة عن الهيئات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة، بما يسهم في إعداد الخطة العامة للمراكز الشبابية وتطوير العمل بها.
2 - بحث ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء المراكز الشبابية الجديدة، ورفع التوصية بشأنها.
3 - الاشتراك في الدوريات المتخصصة في مجال الشباب، وتصنيف المطبوعات والدوريات والدراسات وفهرستها وتوثيقها.
4 - دراسة احتياجات الشباب القطري وميوله ومشكلاته، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الأنشطة السياسية
مادة (29)
تتألف إدارة الأنشطة والفعاليات الشبابية من الأقسام التالية:
1 - قسم الأنشطة الاجتماعية والمعسكرات.
2 - قسم الأنشطة الثقافية والشبابية.
3 - قسم الأنشطة الفنية.
قسم الأنشطة الاجتماعية
مادة (30)
يختص قسم الأنشطة الاجتماعية والمعسكرات بما يلي:
1 - اقتراح الخطط والبرامج في مجالات الأنشطة والفعاليات الشبابية الاجتماعية والخدمة العامة والمعسكرات داخليا وخارجيا، وترشيح الوفود الشبابية للمشاركة في تلك الأنشطة.
2 - إعداد البرامج اللازمة لتنمية الجوانب الاجتماعية لدى الشباب.
3 - الإشراف على الأنشطة الاجتماعية والمعسكرات بالمراكز الشبابية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
4 - إقامة معسكرات العمل والخدمة العامة وغيرها، والإشراف على تكوين فرق الجوالة.
مادة (31)
يختص قسم الأنشطة الثقافية والشبابية بما يلي:
1 - اقتراح الخطط والبرامج في مجالات الأنشطة والفعاليات الشبابية الثقافية والدينية والعلمية المحلية والخارجية، والإشراف على تنفيذها، وترشيح الوفود الشبابية للمشاركة في الأنشطة.
2 - الإشراف على أنشطة المراكز الشبابية في المجالات الثقافية والدينية والعلمية، ومتابعة تنفيذها.
3 - اكتشاف وصقل المواهب الشبابية ثقافيا وعلميا ودينيا.
4 - تنمية الجوانب الروحية والأخلاقية والسلوكية لدى الشباب وتحصينهم من أسباب الانحراف.
5 - دعم وتشجيع مراكز حفظ القرآن الكريم وتجويده والدروس الدينية التي تقيمها المراكز الشبابية.
6 - إقامة الندوات والمحاضرات والدورات التخصصية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع الجهات المعنية.
7 - العمل على تنمية قدرات وابتكارات واختراعات الشباب العلمية، وتشجيع البحث العلمي لديهم، وإقامة المعارض اللازمة لها داخليا والمشاركة بالمتميز منها في المعارض الخارجية.
قسم الأنشطة الفنية
مادة (32)
يختص قسم الأنشطة الفنية بما يلي:
1 - اقتراح الخطط والبرامج في مجالات الأنشطة والفعاليات الشبابية الفنية المختلفة المحلية والخارجية، والإشراف على تنفيذها، وترشيح الوفود الشبابية للمشاركة في الأنشطة.
2 - الإشراف على أنشطة المراكز الشبابية في المجالات الفنية المختلفة، ومتابعة تنفيذها.
3 - إقامة المعارض والورش الفنية والمسابقات في المجالات الفنية والتصوير الضوئي وألوان الفنون التشكيلية المتعددة.
4 - العمل على توسيع ممارسة الشباب للأنشطة المسرحية الهادفة، وتوفير الإمكانات الفنية والعناصر المؤهلة لتطويرها.
5 - إقامة الأنشطة الفنية الشبابية لإحياء وتأصيل التراث والفنون الشعبية والتراث العربي والإسلامي.
6 - اكتشاف وصقل مواهب الشباب في مجالات الموسيقى والفنون المختلفة.
7 - إعداد الفرق الموسيقية وفرق الفنون الشعبية الشبابية التي تشارك في المناسبات القومية والوطنية المحلية والخارجية، والإشراف عليها، بالتعاون مع الجهات المعنية.
الموارد البشرية
مادة (33)
تتألف إدارة الموارد البشرية من الأقسام التالية:
1 - قسم شؤون الموظفين.
2 - قسم الرواتب والأجور.
3 - قسم التدريب والتطوير الإداري.
مادة (34)
يختص قسم شؤون الموظفين بما يلي:
1 - اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمنح أو تعديل أو إيقاف العلاوات والمكافآت والبدلات المختلفة، وإعداد المذكرات والمراسلات ومشروعات القرارات اللازمة في هذا الشأن.
2 - القيام بجميع الإجراءات الخاصة بموظفي الوزارة المتعلقة بشؤون الموارد البشرية.
3 - تنفيذ إجراءات تقييم أداء الموظفين.
4 - حصر الموظفين المستوفين لشروط الترقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترقيتهم، وفق الأحكام المقررة لذلك.
5 - حصر الوظائف الشاغرة والمعتمدة والمصنفة داخل المجموعات العامة والنوعية.
6 - الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفق احتياجات الوحدات الإدارية المعنية، والقيام بإجراءات تعيين من وقع عليهم الاختيار ومتابعتهم أثناء فترة الاختبار.
7 - الاحتفاظ ببطاقة وظيفية لكل موظف، تتضمن البيانات الشخصية والمالية، وتعديل ما يلزم من هذه البيانات.
8 - إعداد مشروع موازنة الباب الأول، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.
9 - وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة.
10 - متابعة دوام موظفي الوزارة وفق الإجراءات المقررة.
قسم الرواتب والأجور
مادة (35)
يختص قسم الرواتب والأجور بما يلي:
1 - استلام القرارات الخاصة بالتعيينات والترقيات والمكافآت والسلف وغيرها من قسم شؤون الموظفين، وإعداد التسويات المالية لمستحقات الموظفين وفق ما تضمنته تلك القرارات أو العقود ذات الصلة.
2 - إدخال البيانات المتعلقة بالرواتب الشهرية والمستحقات في نظام الرواتب الآلي المستخدم ومراجعتها للتأكد من صحتها.
3 - إعداد كشوف رواتب الموظفين الشهرية متضمنة استحقاقات الموظف والاستقطاعات الواجبة السداد.
4 - تعديل البيانات الوظيفية المتعلقة بالرواتب والاستحقاقات والاستقطاعات.
5 - إجراء تحويل رواتب الموظفين إلى البنوك.
قسم التدريب والتطوير
مادة (36)
يختص قسم التدريب والتطوير الإداري بما يلي:
1 - تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.
2 - إعداد خطة التدريب السنوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية وتنفيذها بعد اعتمادها من إدارة الموارد البشرية الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3 - تقييم البرامج التدريبية الداخلية والخارجية من خلال أداء الموظفين.
4 - إعداد الدراسات اللازمة بشأن تخطيط وربط البرامج التدريبية بالمسار الوظيفي لكل موظف.
5 - تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.
6 - إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ومتابعة تنفيذه وتطويره.
7 - إعداد مشروع الهيكل الوظيفي للوزارة.
8 - تقديم المقترحات بشأن تطوير التنظيم الإداري بالوزارة.
إدارة الشؤون المالية والإدارية
مادة (37)
تتألف إدارة الشؤون المالية والإدارية من الأقسام التالية:
1 - قسم الشؤون المالية.
2 - قسم المشتريات.
3 - قسم الخدمات الإدارية.
4 - قسم الأرشيف.
مادة (38)
يختص قسم الشؤون المالية بما يلي:
1 - تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الوزارة.
2 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ومتابعة تنفيذها.
3 - مراجعة المصروفات المرخص بصرفها خصما على اعتمادات الموازنة.
4 - إعداد مستندات الصرف وسائر المعاملات المالية الأخرى.
5 - تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات وإعداد التقارير الدورية اللازمة.
6 - مراجعة حسابات الخزينة إيرادا أو صرفا وعمل التسويات الحسابية المتصلة بها.
7 - التنسيق مع الجهات الرقابية المالية بشأن اللوائح والعقود، والرد على ملاحظات هذه الجهات حول العمليات المالية بالوزارة.
8 - إمساك وتدقيق جميع السجلات ودفاتر العهد، وفق اللوائح والنظم والقرارات المعمول بها.
9 - تحصيل الرسوم وتوريد الإيرادات ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
قسم المشتريات
مادة (39)
يختص قسم المشتريات بما يلي:
1 - تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بالمشتريات.
2 - تقدير تكلفة الاحتياجات السنوية لمشتريات الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.
3 - مباشرة جميع الأعمال المالية الخاصة بشراء المهمات والأدوات والأثاث والآلات.
4 - القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات وفقا للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة.
قسم الخدمات الإدارية
مادة (40)
يختص قسم الخدمات الإدارية بما يلي:
1 - وضع خطط وبرامج وترتيبات الصيانة لمباني وأثاث وأجهزة الوزارة.
2 - اتخاذ إجراءات إبرام عقود الصيانة والنظافة ومتابعة تنفيذها.
3 - متابعة خدمات الاتصال ومتابعة سداد تكاليف هذه الخدمات.
4 - الإشراف على خدمات الكهرباء والماء والتكييف والإضاءة وباقي الخدمات الضرورية لسلامة وكفاءة العمل بالوزارة.
5 - وضع خطط الأمن والسلامة ومتابعة تنفيذها.
6 - توفير الاحتياجات والمواد والإمكانات والتجهيزات اللازمة لسير العمل بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7 - الإشراف على موظفي الوزارة من العمال والفراشين وتوزيعهم على الوحدات الإدارية المختلفة بالوزارة وفقا لاحتياجات العمل ومتطل