

سؤال اليوم: ما حكم صلاة الرجل في بيته سواء كان المسجد بعيداً أو قريباً؟ يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه وقضاياه المعاصرة بجامعة قطر- قائلاً: اختلف العلماء في صلاة الجماعة ما حكمها، فذهب الإمام أحمد إلى أنها واجبة، ومن العلماء من ذهب إلى أنها شرط لصحة الصلاة، ومنهم من ذهب إلى أنها من فروض الكفايات، ومنهم من ذهب إلى أنها سنة، والحاصل من هذا أنه ينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص على أن يصلي صلاة الجماعة في المسجد.
وأضاف: لصلاة الجماعة في المسجد أجر عظيم، وأعد الله سبحانه وتعالى لمصليها من الدرجات، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة.
وأشار إلى قول العلماء أن الخروج من الخلاف مستحب، وأنه ما دام أُختلف في وجوبها، فعلى المسلم أن يبادر إليها، حيث تنادى، فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته رضوان الله عليهم، وكانوا يصلون في المساجد، لافتاً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: - والَّذي نفسي بيدِه لقد همَمْتُ أنْ آمُرَ بحطبٍ فيُحطَبَ ثمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فيؤذَّنَ لها ثمَّ آمُرَ رجلًا فيؤمَّ النَّاسَ ثمَّ أُخالِفَ إلى رجالٍ فأُحرِّقَ عليهم بيوتَهم والَّذي نفسي بيدِه لو يعلَمُ أحدُهم أنَّه يجِدُ عظمًا سمينًا أو مِرْماتينِ حسَنتَيْنِ لشهِد العِشاءَ. منوهاً إلى أن هذا غاية في التحذير من التهاون بصلاة الجماعة. ونصح بالاجتهاد في صلاة الجماعة والمداومة عليها.
ورداً على سؤال «عملي على فترتين ولا أتمكن بينهما من أداء صلاة العصر في جماعة، لأنني أكون بحاجة لقسط من الراحة وإن لم أنم قليلاً أشعر بصداع بقية اليوم وعدم تركيز في عملي، فهل لي أن أصلي العصر في البيت بعد أن أستيقظ؟ علماً بأن وقتها لم يكن قد خرج بعد»، بموقع الشبكة الإسلامية «إسلام ويب»، جاء:
فإن صلاة الجماعة في المساجد من أفضل الأعمال وأجل القربات، فمهما أمكنك الحفاظ على الجماعة في المسجد فهو أولى ولو صحب ذلك شيء من المشقة، فإن فضل ذلك عظيم، وإن شق عليك حضور الجماعة في المسجد فاحرص على أدائها جماعة ولو مع بعض أهلك في البيت وتكون بذلك آتيا بما وجب عليك، قال ابن قدامة في المغني: ويجوز فعلها -أي الجماعة - في البيت والصحراء، وقيل: فيه رواية أخرى أن حضور المسجد واجب إذا كان قريباً منه، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض طيبة وطهوراً ومسجداً، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. متفق عليه.
وقالت عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا. رواه البخاري.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة.
وإذا لم يمكنك شيء من ذلك فالذي يظهر أنك معذور بترك الجماعة ـ إن شاء الله ـ فإن العلماء رخصوا في ترك الجماعة لمن يخاف حدوث المرض ولمن يخاف حصول ضرر في معيشته، كما هو الواقع المفهوم من السؤال. قال في مطالب أولي النهى في الأعذار المبيحة لترك الجماعة: ويعذر بذلك -أي بعدم حضور الجمعة والجماعة - خائف حدوث مرض إلى أن قال: ويعذر بتركهما خائف ضرر بمعيشته.