26 أكتوبر النطق بالحكم في قضية حريق "فيلاجيو"
محليات
15 يونيو 2015 , 02:57م
الدوحة - محمود مختار
حددت محكمة الاستئناف اليوم، برئاسة القاضي الدكتور عبدالرحمن محمد شرفي، وعضوية كل من القاضي ندير أبوالفتوح الديب، والقاضي فخر الدين حسن عزالدين، جلسة يوم 26 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في قضية حريق مجمع "فيلاجيو".
خلال الجلسة قدم المحامي عبدالعزيز الخليفي مرافعته لهيئة المحكمة الموقرة دفاعا عن المستأنفين أصحاب الحضانة التي وقعت بها حالات الوفاة، مفادها تقصير رجال الحريق في الإطفاء والخطأ في تصرف النيابة العامة في كتابة محضر الواقعة، مطالبا ببراءة المستأنفين .
وقاطع والد أحد الأطفال المتوفين مرافعة المحامي الخليفي واتهمه بـ"الكذب" الأمر الذي سبب ارتباك جلسة المحاكمة.
كما قدم المحامي يوسف الزمان مذكرة مرافعة عن مدير مجمع فيلاجيو مطالبا فيها ببراءته من التهم الموجهة إليه.
وخلال الجلسة السابقة، نوهت هيئة المحكمة الموقرة بأنها سوف تطلع على "الفلاش ميموري" الذي يحتوي على الأشرطة التي سجلت يوم الحريق بنفسها، لرؤية ما حدث تفصيليا.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة وكيل النيابة السيد سامح عمار، ومرافعة محامي المستأنف الأول، الذي طالب بإلغاء حكم المستأنف وببراءة موكله، كما طالب بقبول طلبات التحقيق المقدمة منه بتاريخ 25/11/2013 وكذلك المذكرات الثماني المقدمة بجلسة 27/10/2014.
وطلب محامي المستأنف الأول أيضا، عرض القرص المدمج "الفلاش ميموري" بشأن تفريغ الخبير محتوى الكاميرات الداخلية بالمجمع، والذي تم بمعرفة مختبر فحص الأدلة الجنائية الرقمية، لإثبات أن نظام شفط الحريق قد عمل بكامل طاقاته وكفاءته ومن ضمنها قيامه بفتح أبواب المجمع حتى الدقيقة الأربعين من وقوع الحريق، وقال سوف أودع مذكرة بالدفوع والدفاع بالجلسة المقبلة أو قبلها.
وقدم وكيل النيابة العامة السيد سامح عمار مرافعة شفوية تمسك فيها بأمر الإحالة في 28/5/2012 والذي نتج عنه وفاة 19 طفلا وشخصا ووقوع تأثيرات كبيرة في المكان وتلا أسماء الأشخاص الذين أحالتهم النيابة إلى المحاكمة متهمة إياهم بأن ذلك ناتج عن عدم مراعاتهم للقوانين واللوائح وعدم توفير الأمن والسلامة، بالإضافة إلى عدم تهيئة المكان ليكون حضانة للأطفال، وفتح المنشأة دون موافقة الجهات المختصة إلى جانب عدم توفير وسائل الوقاية والصحة العامة وعدم وضع خطة إخلاء للحرائق، ما أدى إلى محاصرة دخان الحريق مقر الحضانة وبالتالي أدى إلى وفاتهم اختناقا وفق الثابت بتقارير الطب الشرعي.
وطلبت النيابة معاقبة المتهمين وفقا لنصوص قانون العقوبات وما حكمت عليه محكمة أول درجة تجاه المتهمين، وتناول نشاط الروضة بأن الأطفال كانوا مرتدين، وفق ما أثبته الطب الشرعي، ثيابا عليها شعار الجمبنزي. واستعرض آراء الشهود في الجلسات السابقة بأن بعض أولياء الأمور قالوا إنهم كانوا يسجلون أطفالهم مقابل رسم شهري يبلغ 2500 ريال، وإن بعض الأطفال منحوا شهادات تفيد باجتيازهم الحضانة ممهورة بتوقيع المستأنفة الثانية. وفنّد وكيل النيابة التهم الموجهة للمتهمين السبعة وعرض الأدلة الفنية وأدلة المختبر الجنائي وقال: نتمسك بحكم محكمة أول درجة ونطالب بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا.
من جهته قدم دفاع المستأنف الأول مرافعة شفوية طلب فيها تحديد وضع المستأنف بالنسبة للقضية وأدلة الاتهام ومضخات الديزل وتوقف عند عدم ترجمة التقارير الفنية، ما أدى إلى فهم خاطئ بين مضخة الديزل ومضخة الري وتعرض للديكورات وتحدث عن تعارض الأدلة والتطابق التام في شهادة شهود الدفاع المدني، مستغربا كيف أن النيابة حققت وناقشت ما يقارب أربعين شخصية في ستة أيام وندب ستة خبراء في حقول مختلفة وقال:إن مسرح الجريمة الشاهد الصامت وتوقف عند كاميرا المراقبة الداخلية الموضوعة في أماكن متفرقة وعند مرشات الماء وشهود الإثبات وشهود النفي وغيرها من الأمور وعرض بعض الصور والأدلة إلى هيئة المحكمة الموقرة.
كانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية، كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة بقية المتهمين، مما أسند إليهم من اتهام وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.