البلدية تعلن مناطق حظر سكن العمال وسط العائلات

alarab
محليات 14 يونيو 2011 , 12:00ص
الدوحة - محمد لشيب
أعلن المهندس علي عبد الله العبد الله الوكيل المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن تحديد المناطق التي يحظر فيها الترخيص لسكن العمال، إلى حين الشروع في تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2010 الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد، بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات. أكد العبد الله في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الوزارة أن فريق العمل الذي شكله سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بموجب القرار الوزاري رقم (101) لسنة 2010 بهذا الخصوص خلص إلى تحديد ما يعد تجمعا للعمال ومناطق سكن للعائلات، والاستثناءات التي قد ترد على حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وذلك بناء على معايير موضوعية منضبطة، حتى لا يكون لها تأثير سلبي على الشركات والقطاع الخاص، كما عمل الفريق على وضع آلية لإثبات المخالفات المتعلقة بتنفيذ القانون الذي سيبدأ العمل ابتداء من أول نوفمبر المقبل، وكذا إجراءات فحص التظلم، والمستندات المطلوبة، وآلية تنفيذ إخلاء العقار المخالف، وأشار إلى أن مجلس الوزراء صادق على اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون، وهي الآن في مرحلة استكمال الإجراءات التشريعية. وفي رده على سؤال لـ «العرب» خلال المؤتمر الذي حضره جميع مديري البلديات السبعة ومسؤولي التخطيط والأراضي حول تأهيل المناطق المخصصة لسكن العمال، أكد العبد الله أنه روعي في اختيار تلك المواقع قربها من الطرق الإقليمية، وأن تكون بعيدة عن نطاق المناطق العائلية، إلى جانب إمكانية إيصالها بكافة خدمات البنية التحتية لقربها من حرم خط تلك الخدمات، بما يتوافق مع الخطة العمرانية الشاملة للبلاد، وأضاف أن مناطق سكن العمال ستكون مجهزة بكافة المتطلبات من مرافق صحية، وترفيهية، وخدمات مختلفة، كما روعي في تحديد المناطق الأخذ بعين الاعتبار إمكانية التوسع العمراني للمدن، مؤكدا أن الحلول المقترحة من قبل فريق العمل تنظر للأمور على المدى البعيد. وأشار العبد الله إلى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني ستقوم بتأسيس وحدات إدارية في كل بلدية يناط بها متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتفعيل هذا القانون، من خلال اتخاذ عدة تدابير تتضمن القيام بمهام التفتيش والمراقبة لكافة جوانب إسكان العمال، والتحقيق في المخالفات التي ترد من الشكاوى، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية حيالها، إلى جانب النظر في تخصيص وتأجير المواقع الملائمة للجهات المستأجرة. وأوضح أن هناك تنسيقا تاما مع الجهات الأمنية، من خلال إطلاعهم على المقترحات المقدمة بخصوص تجمعات العمال لمواكبتها وضبطها، مشيرا إلى أن هذا التنسيق سيتعزز من خلال مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. وتوقع الوكيل المساعد لشؤون التخطيط بالبلدية تعاونا مثمرا للقطاع الخاص والشركات مع البلديات المختلفة في تنزيل القانون وتنفيذه، مشيرا إلى إمكانية القيام باستثمارات كبيرة في هذا الصدد، خاصة في ظل الدعم الذي ستقدمه الدولة لهذه المجمعات السكنية الخاصة بالعمال، وأكد العبد الله أن الأمر يتعلق بالعمال وليس العزاب، الذين سيحدد لهم لاحقا إجراء آخر بخصوص مناطق سكنهم، ودعا العبد الله الشركات الكبرى التي تتوفر على عمالة كبيرة أن تشرع من الآن في توفيق أوضاعها، حتى تتمكن من الالتزام بالمدة المحددة في القانون بسنة من المصادقة عليه. يذكر أن القانون الذي أصدر مرسومه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد يحمل رقم 15 لسنة 2010، بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، يشتمل على تسع مواد، أهمها المادة الأولى التي تنص على «يحظر على مالكي العقارات، أو من له الحق في إدارتها، وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن أو أجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق الأحياء السكنية، كما تحدد مناطق سكن العائلات والاستثناءات بموجب قرار يصدر من وزير البلدية». أما المادة الثانية فتنص على أنه في حالة وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار، وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يصدر مدير البلدية قراراً بإخلاء العقار إدارياً، كما تضمن المشروع إجراءات التظلم من قرار الإخلاء. وتقول المادة الثالثة إنه يكون لموظفي البلديات الذين يصدر بتحديدهم قرار النائب العام، بالاتفاق مع وزير البلدية، صفة مأموري الضبط القضائي، وفي المادة الرابعة يتم التنصيص على معاقبة كل من يخالف القانون بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على الخمسين ألف، وتتضاعف في حالة العود. وجاء في القانون أنه يتعين على الملاك وأصحاب الأعمال توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز لوزير البلدية مد هذه المدة لسنة أخرى، كما تلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكافة صورها الواردة على الأماكن، والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه، اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة توفيق الأوضاع المنصوص عليها.