«التجارة» تفرض رسوم إغراق على مُنتجات كهربائية صينية

alarab
اقتصاد 12 مايو 2025 , 01:24ص
الدوحة - العرب

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم (19) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمُكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من مُنتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية لجهد كهربائي لا يتجاوز (1000) فولت ذات المنشأ، أو المُصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك التزاماً بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية.
 ويهدف القرار إلى حماية الصناعات القطرية، وضمان بيئة تنافسية عادلة للمنتجات المحلية. إضافة إلى مكافحة الإغراق ومنع تدفق الواردات بأسعار غير منصفة تضر بالمنتجات الوطنية. بجانب استدامة الاقتصاد الوطني ضمان استقرار السوق المحلي وخلق بيئة تجارية مستدامة.
 وكشفت الوزارة على موقعها الرسمي على منصة إكس أنه تفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ العمل به وحتى تاريخ 2029/9/25، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 وأكدت الوزارة على موقعها الإلكتروني أنه انطلاقاً من حرص قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و(4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها.
ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”.
 وتسعى اللجنة إلى توفير منافسة حرة مبنية على قواعد متطورة، وبعيدة عن الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعدها.
كما تعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على البيانات والمعلومات المتكاملة والمتطورة عن النشاط الاقتصادي بدولة قطر والدراسات والأبحاث المتخصصة.
وتهدف اللجنة إلى نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة. ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة. وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
بالإضافة إلى إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة. والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. والمساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.