قرار أميري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية

alarab
محليات 10 يوليو 2025 , 01:23ص
حامد سليمان

نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 17 من الجريدة الرسمية لسنة 2025، الذي تضمن عددا من القوانين والقرارات والمراسيم المهمة، ومن بينها قانون رقم (9) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، وقانون رقم (10) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال، وقرار أميري رقم (21) لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.
كما تضمنت الجريدة الرسمية قرارا أميريا رقم (22) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة، وقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2025 بتعديل بعض احكام النظام الوظيفي لموظفي المدارس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان.
 وجاء في المادة (1) من القرار الأميري رقم (21) لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية: 
يُعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعضوية كل من:
1 - العميد / محمد إبراهيم عبد الله الجفيري
ممثلا عن وزارة الداخلية.
2 - السيد / فيصل عبد الله حمد عبد الله الحنزاب
ممثلا عن وزارة الخارجية
3 - السيد / فهد محمد الخيارين
ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة
4 - السيد / مال الله عبد الرحمن الجابر
ممثلا عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
5 - السيد / يوسف علي المهندي 
ممثلا عن جهاز أمن الدولة.
6 - السيد / هشام صالح المناعي
ممثلا عن مصرف قطر المركزي.
ونصت مادة (2) على:
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
أما القرار الأميري رقم (22) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة، فجاء في المادة (1) منه: 
يستبدل بتعريف قطاع السياحة والضيافة الوارد في المادة (1) من القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 المشار إليه، التعريف التالي:
«قطاع السياحة والضيافة: جميع الأنشطة والخدمات والكيانات العاملة في أي من المجالات الخمسة التالية، وأي قطاع فرعي تابع لقطاع السياحة والضيافة يحدده الرئيس:
أ - السكن والإقامة: ويشمل الفنادق والمنتجعات السياحية، والشقق الفندقية والشقق المفروشة، وشاليهات الإيجار قصير الأجل، وأماكن الإقامة بنظام اقتسام الوقت أو «التايم شير» والكبائن، وأكواخا والبيوت الريفية، والمنتجعات الصحراوية، وبيوت الشباب، والمخيمات السياحية وأي أماكن أخرى مخصصة لإقامة السياح.
ب - الترفيه والاسترخاء: ويشمل المدن الترفيهية، والمتنزهات المائية، والمنتزهات البحرية والمنتزهات العامة، والشواطئ العامة، والمجمعات التجارية، ومشروعات التطوير العقاري الكبرى، والمتاحف والمواقع الثقافية والتراثية، والفعاليات العامة. 

السياحة والسفر 
ج - السياحة والسفر: ويشمل شركات إدارة الوجهات السياحية، ومكاتب الإرشاد السياحي ووكالات السفر، ومنظمي الرحلات، ووكالات السفر الالكترونية، والرحلات البحرية، ورحلات المراكب الشراعية والطائرات المائية، وسيارات الأجرة، والمواصلات العامة وأنشطة برية أو بحرية أو جوية أخرى، ولا يشمل وسائل النقل الجوي المنظمة بموجب أحكام القانون المنظم للطيران المدني.
د - الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض: ويشمل ذلك الفعاليات التجارية ذات الطبيعة المميزة على النحو التالي:
-    الاجتماعات: تجمع عدد من الأفراد في مكان معين بغرض التشاور أو القيام بنشاط معين أو الاحتفال الذي يُدعى إليه بعض الأفراد لتقدير إنجازاتهم وتكريمهم، وتعقد هذه الاجتماعات إما بشكل منظم، أو غير منظم أو بناء على جدول زمني محدد كالاجتماعات السنوية واجتماعات لجان الشركات ومختلف الحفلات وحفلات الزفاف والخطوبة وأعياد الميلاد الخاصة بغير المقيمين في الدولة.
- المؤتمرات: تجمع ينعقد الأهداف محددة بمشاركة مجموعة كبيرة من المشاركين للتشاور والنقاش وتقصي الحقائق وحل المشكلات وتقديم المشورة لفترة زمنية محدودة.
 - المعارض: فعاليات تجارية لعرض المنتجات والخدمات.
ويُستثنى من ذلك كله الاجتماعات، والمؤتمرات، والمعارض التي تنظمها الدولة.
هـ - خدمات الأطعمة والمشروبات: ويشمل الأندية الشاطئية، والنوادي الليلية، والمقاهي وشركات خدمات تقديم الطعام في الفعاليات، والمطاعم، ومنافذ المأكولات والمشروبات باستثناء المطاعم المستقلة والمنافذ غير التابعة لأي من المجالات المنصوص عليها في هذه الفقرة». 
مادة (2)
يستبدل بنص المادة (3/البندان 6، 11) من القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 المشار إليه، النصوص التالية:
(3/البندان 6، 11):
6 - دعم بناء وتطوير وتشغيل أصول قطاع السياحة والضيافة المملوكة للدولة، وفق الخطط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
11 - اقتراح الخطة السنوية للدولة لإقامة وتنظيم المواسم والمهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وفعاليات قطاع السياحة والضيافة الأخرى ذات العلاقة، داخل الدولة وخارجها، والإشراف على تنفيذها، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث.
مادة (3)
تضاف إلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (3 بنود 15،16،17)
15 - إبداء الرأي في شأن الموضوعات المتعلقة باستثمارات الدولة المخصصة لتطوير أصول قطاع السياحة والضيافة في دولة قطر.
16 - ضمان التميز في تقديم الخدمات بقطاع السياحة والضيافة بوضع معايير الجودة وتطبيقها للارتقاء بالخدمات والمنتجات المقدمة على مستوى قطاع السياحة برمته بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
17 - دعم ورعاية المهرجانات والفعاليات السياحية وفعاليات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية داخل الدولة وخارجها والتي من شأنها تنشيط السياحة وترويجها وزيادة عدد زوار الدولة».

العلاج من الإدمان 
وجاء في المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان: 
يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه، النص التالي: 
 مادة (1)
تُنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تُسمى «اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان»، تشكل برئاسة وزير الصحة العامة، ومدير عام الإدارة العامة للأمن العام بوزارة الداخلية، نائبا للرئيس، وعضوية كل من:
1 - ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية (أحدهما مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والثاني مدير إدارة الشرطة المجتمعية).
2 - ممثل عن وزارة الصحة العامة.
3- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.
4 - ممثل عن النيابة العامة.
5 - ممثل عن مؤسسة حمد الطبية.
6 - ممثل عن مركز نوفر.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير الصحة العامة.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الصحة العامة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.»