طوفان غلاء جديد بمصر.. السيسي يصدق على قانون القيمة المضافة

alarab
اقتصاد 08 سبتمبر 2016 , 08:51م
متابعات
صدق رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي على قانون ضريبة القيمة المضافة، ونُشر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وبحسب القانون، فإن "وزير المالية سيصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 30 يوما من تاريخ نشره، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا إلى أن تصدر هذه اللائحة، وذلك فيما لا يتعارض معه".

ووافق مجلس النواب الأسبوع الماضي بشكل نهائي على قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يحل مكان ضريبة المبيعات، بعد مناقشته لمدة يومين فقط في الجلسة العامة.وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد قال في تصريحات سابقة الشهر الماضي، إنه من المتوقع بدء تطبيق القانون في أكتوبر المقبل.

ونص القانون على إلغاء العمل بقانون الضريبة العامة على المبيعات، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكامه في نظر الطعون المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة.وعدل القانون اسم "مصلحة الضرائب على المبيعات" لتصبح "مصلحة الضرائب المصرية".

ولم يكن تمرير القانون عبر برلمان 2016 أمرا هينا إذ أثار خلافات داخل المجلس هددت بتحويل بعض النواب للتحقيق أمام لجنة القيم.ولم تخرج النسخة النهائية للقانون من البرلمان بنفس الصورة التي دخلت بها، حيث أدخل النواب تعديلات تتعلق بسعر الضريبة الذي خُفض إلى 13% مقابل 14% اقترحتها الحكومة، وهو ما خفض من الحصيلة المتوقعة.كما أدخل البرلمان تعديلات على قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.

ويبدو أن الحكومة الحالية قررت تحمل عواقب تطبيق تلك الضريبة المثيرة للجدل، وذلك في إطار اتفاق مبدئي مع صندوق النقد على تقديم تمويل دولاري لمصر بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.ولم يكن تمرير القانون عبر برلمان 2016 أمرا هينا إذ أثار خلافات داخل المجلس هددت بتحويل بعض النواب للتحقيق أمام لجنة القيم.

ولم تخرج النسخة النهائية للقانون من البرلمان بنفس الصورة التي دخلت بها، حيث أدخل النواب تعديلات تتعلق بسعر الضريبة الذي خُفض إلى 13% مقابل 14% اقترحتها الحكومة، وهو ما خفض من الحصيلة المتوقعة.

وضريبة القيمة المضافة تؤثر بشكل مباشر على المواطنين على اختلاف مستويات دخولهم، لأنها ضريبة على استهلاك السلع والخدمات، تُحمل بشكل غير مباشر للمستهلك النهائي.

وأدرجت الحكومة هدف التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة في الموازنتين السابقتين، 2014-2015 و2015-2016، إلا أن التطبيق كان يتم تأجيله، فيما يرجعه محللون إلى التخوف من الآثار الاجتماعية والسياسية المترتبة على ارتفاع مستويات الأسعار المتوقع بعد تطبيق تلك الضريبة.

وكانت الحكومة أعلنت بعد سنوات قليلة من التطبيق الكامل للضريبة على المبيعات في العام المالي 2001-2002، أنها بصدد دراسة تحويل هذه الضريبة إلى ضريبة على القيمة المضافة، وقد تجدد الحديث بعد فترة وجيزة من قيام ثورة يناير 2011 عن وجوب الانتقال إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها باب مهم لزيادة الإيرادات العامة.

ما هي ضريبة القيمة المضافة وكيف يتم تحصيلها؟

تعتبر "القيمة المضافة" ضريبة غير المباشرة، لأنها لا تُجبى مباشرة من المستهلك، لكنها تُدفع مجزأة على مراحل، على عكس ضريبة المبيعات التي تحصل مرة واحدة كنسبة أو مبلغ مالي محدد محسوب على القيمة النهائية للمنتج.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلعة في مختلف مراحل إنتاجها وتداولها خلال انتقالها من المنتج إلى المستهلك، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.

وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

ويفرض قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا نسبة 10% ضرائب على السلع والخدمات الخاضعة له، باستثناء السلع المعفاة تماما، أو تلك الواردة بجداول خاصة والتي تضع لها نسبا أقل تصل إلى 5% في بعض الحالات مثل الأدوية، أو نسبا أعلى تصل إلى 200% كما في بعض المشروبات الكحولية.

وسيرتفع سعر الضريبة بعد تطبيق "القيمة المضافة" بنسبة تتراوح بين 1% إلى 4% على السلع التي كانت خاضعة للمبيعات، حيث قال مسؤول حكومي لأصوات مصرية الشهر الماضي إن هناك 4 سيناريوهات لسعر الضريبة تتراوح فيها بين 11% إلى 14%، وإنه على الأرجح سيتم اختيار نسبة 14%، أو 13% على أقل تقدير.

بينما سيرتفع سعر الضريبة على عدد من السلع الواردة في الجدول الخاص، مثل المعسل الذي ستزيد النسبة المفروضة عليه من 100% إلى 150%، أو خدمات التليفون المحمول، التي كانت تخضع لضريبة المبيعات بنسبة 15% من قيمة الخدمة، لكنها ستصل إلى 21% أو 22% بحسب السعر الذي سيتم إقراره للضريبة العامة على القيمة المضافة.

م.ن