مهلة تجديد أو ترخيص الأسلحة تنتهي.. اليوم

alarab
محليات 31 ديسمبر 2025 , 01:24ص
منصور المطلق

تنتهي اليوم المهلة التي أعلنتها وزارة الداخلية للمواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، سواء آلت إليهم عن طريق الإرث، أو الوصية، أو أي سبب آخر، والأسلحة منتهية الترخيص لمراجعة مكتب تراخيص الأسلحة والذخائر بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية للحصول على ترخيص أو تجديده.  وسوف تبدأ الوزارة اعتبارا من الغد أول يناير 2026 باتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد من يتم ضبطه حائزاً سلاحاً بغير ترخيص.  ووفقا للقانون رقم 14 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات فإن حيازة السلاح دون ترخيص جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة المالية. 
وتحظر المادة 3 من القانون، بغير ترخيص من الوزير أو من ينيبه، حيازة أو إحراز أسلحة نارية. 
ويجوز للمرخص له بحيازة أو إحراز أحد الأسلحة المحددة، تسليم السلاح المرخص به للغير لاستعماله، طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وتنص المادة 4 من القانون نفسه على أن الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير قبل حصوله على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. وتحدد المادة 5 مدة الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن قبل شهرين من انتهاء مدته. وتنظم المادة 7 عملية الترخيص والتي تنص على أنه لا يجوز الترخيص للشخص بأكثر من أربع قطع من الأسلحة المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون. واستثناء من ذلك يجوز للوزير الترخيص بأكثر من هذا العدد، إذا توافرت المبررات التي يراها كافية لذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص الواحد الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المرخص له بها. وأشارت المادة 9 إلى أنه لا يجوز الترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون للفئات التالية:
من تقل سنه عن 21 سنة. ومن لم يثبت حسن سيره وسلوكه. ومن حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو الشروع في هذه الجرائم. ومن حكم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو الجرائم المتعلقة بالقوات العسكرية. ومن حكم عليه بعقوبة الحبس في جرائم المخدرات أو المسكرات. ومن حكم عليه طبقاً لأحكام هذا القانون أو من سبقت إدانته طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 المشار إليه. ومن صدر ضده أمر من المحكمة المختصة بأحد التدابير الوقائية أو الاحترازية. ومن ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي أو كان مصاباً بمرض أو عاهة تمنعه من استعمال السلاح على النحو السليم.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من (2) إلى (8) من هذه المادة.
أما المادة 10 فتؤكد على المرخص له في حالتي سحب أو إلغاء الترخيص أن يسلم السلاح إلى مقر الشرطة التابع له محل إقامته والذي قام بإجراءات الترخيص فيه، وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالسحب أو الإلغاء ما لم ينص في القرار على تسليمه فوراً إلى مقر الشرطة.
وللمودع أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بمقر الشرطة خلال سنة من تاريخ إيداعه وإلا اعتبر ذلك تنازلاً منه عن ملكية السلاح لوزارة الداخلية.