

سؤال اليوم.. كيف يتم اخراج زكاة العقارات؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ د. سلطان الهاشمي أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة في جامعة قطر، قائلاً: العقارات من أنواع المال التي يجب فيها الزكاة، والعقار على أربعة أنواع، الأول هو العقار الذي يملكه الإنسان، سواء كان بيتا أو شقة، فلا زكاة عليها، فالمسكن الخاص والسيارة الخاصة لا زكاة عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «ليس على المُسلِم في عبدِهِ وَلاَ فَرَسهِ صَدَقَة».
وأضاف: والنوع الثاني من العقارات، هو العقار المؤجر، كشخص يملك عمارة، ودخلها السنوي 100 ألف ريال على سبيل المثال، فتكون الزكاة على الأجرة فقط، ولا دخل لقيمة العمارة في السوق، فبعد أن يخصم مصروفات العقار، كالصيانة أو الدخل الشخصي ونحوها، فيخصم هذه المصروفات ويزكي الباقي بإخراج 2.5 %.
وأردف د. الهاشمي: أما النوع الثالث، فهو العقار الذي يراد به الادخار، ولا يراد به البيع، كشخص يملك أرضاً أو شقة، ولا يريد بيعها، ولكن إن طُرح عليه سعر مناسب يبيعها، وربما يظل العقار لسنوات، فالرأي الراجح في هذه الحالة هو أن الزكاة تكون عن سنة واحدة فقط، ولو ظلت عنده سنوات، وتكون بإخراج 2.5 % من ثمنها أيضاً، أو بقسمة القيمة على 40.
وأوضح د. الهاشمي أن النوع الرابع هو يخص الشخص الذي يتاجر في الفلل والشقق والأراضي والعقارات، أو المقاول الذي يبني ويبيع، فتكون الزكاة بتقييم قيمة العقار أو الأرض، فإن كانت تساوي على سبيل المثال 10 ملايين أو 5 ملايين، فيزكيها بعد معرفة قيمتها في السوق، فيحسب الربح والأصل معاً، ويقسم على 40 أو يُخرج منه 2.5 %، وهو النوع الوحيد الذي يقيم فيه الأصل والربح، وهو العقار الذي يُتخذ للتجارة، أما الباقي فلا يقيم قيمة الأصل.