ضوابط تفتيش المنازل وبراءة مواطن من تهمة ابتزاز في «حقيبة المحاكم»

alarab
محليات 30 نوفمبر 2015 , 01:45ص
محمود مختار
نشب خلاف بينهما بسبب بعض الأعمال المشتركة، ولم يعجب أحدهما الأمر، فأراد أن يجعل من الآخر عبرة بأي طريقة كانت، هداه شيطانه لتدبير وتلفيق قضية سرقة 200 ألف ريال وشيكين بمقدار مليون و500 ألف ريال، وقام بإبلاغ الشرطة بالسرقة التي اتهم فيها الشخص الآخر، وقامت الشرطة بدورها وألقت القبض على المتهم، وقال المجني عليه إن المتهم أقر بالسرقة خلال التحقيقات.
إلى هنا كانت القضية معدة بإحكام من قبل الشاكي، ولكن انقلبت الموازين، وأنكر المتهم كل ما نسب إليه، وجاءت شهادة الشهود لصالح المتهم، وأن المجني عليه أقر أمام أحدهم بأنه سيقوم بتلفيق التهمة له، فهل حقاً قام المتهم بالسرقة رغم شهادة الشهود؟ وهل هناك أدلة على ارتكاب الجريمة؟ هذا ما تفصح عنه السطور التالية:

اتهمه أمام المحكمة بسرقة 200 ألف ريال وشيكين.. وبرّأه في مجلس خاص.

ترجع تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه قال إنه اكتشف سرقة مبلغ مالي قدره 200 ألف ريال وشيكين بمقدار مليون و500 ألف ريال، وكسراً في باب شركته، وعبث بمحتويات الشركة، وقام المجني عليه باتهام عربي بذلك، لأنه يوجد خلافات مالية بينهما، وأن الشيكين صادران من المتهم لصالحه، وأنه حصل على رفض من البنك بالشيك الأول الذي تصل قيمته إلى 600 ألف ريال لعدم وجود رصيد كافٍ.

وأكد المجني عليه، خلال التحقيقات، أن المتهم اتصل به وأقر بسرقته للمبلغ والشيكين.

وبسؤال المتهم أمام النيابة، أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وأقر أنه سدد قيمة الشيك الأول للمجني عليه، وأنه لم يصدر شيكات أخرى له.

وفي حيثيات القضية، قامت النيابة العامة باستدعاء عدة شهود في الواقعة، فأكد أحد الشهود أن المتهم كان معه في أحد المجالس وقت ارتكاب الجريمة، فأمرت النيابة العامة بعدم كفاية الأدلة على المتهم، ومن هنا قام المجني عليه بتقديم تظلم لسعادة النائب العام، فأمر سعادته بإلغاء الأمر وتحويل القضية إلى المحكمة الجنائية، التي تداولت القضية بعدد من الجلسات، ومثل المتهم أمام القاضي ومعه الدفاع عنه، كما مثل المجني عليه ومعه المحامي الخاص به، والذي طالب بتعويض قدره 500 ألف ريال.

استمعت هيئة المحكمة الموقرة، لشاهدة أكدت أنها على علاقة عمل بالمتهم والمدعي بالحق المدني، والأخير أقر بذلك، في إحدى الجلسات، بأنه سيقوم بتلفيق التهمة للمتهم، وندبت المحكمة خبير أدلة جنائية لمضاهاة البصمات المرفوعة من مقر الحادث ببصمات المتهم والتي نفت وجود بصمات للمتهم في محل الحادث.

وطالب دفاع المتهم ببراءة موكله في الوقت الذي طالب خلاله محامي المدعي بالحق بالتعويض.
وفي جلسة الحكم أصدرت هيئة المحكمة الموقرة حكمها ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، وجاء في حيثيات الحكم أن تقدير أقوال الشهود يعود للمحكمة، وأن الاعتراف من العناصر التي تملك المحكمة تقدير صحتها من عدمه، وأن المجني عليه انحسر إقراره بسرقة المبلغ المالي في محضر الضبط والمحادثة الهاتفية مع المتهم، كما أنه نفى التهمة أمام النيابة وأن الشهود نفوا الواقعة بتأكيد أحدهم أن المتهم كان معه وقت حدوث الجريمة، كما أن المحكمة اطمأنت لأقوال الشاهدة التي أكدت أن التهمة جاءت ملفقة، كما أن تقرير الأدلة الجنائية أكد عدم وجود بصمات للمتهم وكذلك لم نضبط أيا من المسروقات بحوزة الأخير.

ضوابط تفتيش المنازل
أجاب عن الأسئلة المحامي والخبير القانوني يوسف الزمان
لتلقي الشكاوى القانونية الاتصال برقم: 70303105

ما ضوابط تفتيش المنازل طبقا لقانون الإجراءات الجنائية القطري؟ وهل يجوز تفتيش المنازل ليلا؟
كان قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع، أو ما اتصل بوجوب التزام الحكم بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته لأصل دستوري مقرر، جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء، ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء؛ فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور والقانون، وكان المشرع الدستوري توفيقا بين حق الفرد في الحرية الشخصية وفي حرمة مسكنه وحياته الخاصة وبين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، قد أجاز تفتيش الشخص أو المسكن كإجراء من إجراءات التحقيق بعد أن أخضعه لضمانات معينة لا يجوز إهدارها تاركا للمشرع العادي أن يحدد الجرائم التي يجوز فيها التفتيش والإجراءات التي يتم بها؛ ولذلك نصت المادة رقم 36 من الدستور الدائم لقطر على أن «الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون»، ثم نصت المادة رقم 37 من الدستور ذاته على أن «لخصوصية الإنسان حرمتها فلا يجوز تعرض أي شخص لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقا لأحكام القانون؛ وذلك صونا لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه، وهو موضع سره وسكينته؛ لذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه إلا وفقا لأحكام القانون، وكانت المادة رقم 53 من قانون الإجراءات نصت على أنه لا يجوز أن يجري تفتيش المساكن إلا نهارا ويجوز التفتيش ليلا إذا كانت الجريمة متلبسا بها، أو إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويثبت ذلك في محضر التحقيق.

براءة مواطن من تهمة ابتزاز «عربي»
أصدرت محكمة الجنح حكما ببراءة مواطن من تهمة ابتزاز شخص للحصول على 300 ألف ريال للتنازل عن قضيته المرفوعة ضد نجل ذلك الشخص.

وتعود أحداث القضية كما هو ثابت في محضر الضبط إلى أن المتهم اصطدم بسيارته بسيارة ابن المجني عليه، وأن المواطن ادعى أن نجل المجني عليه هو الذي اصطدم بسيارته الحديثة متعمدا، وحضرا معا إلى قسم شرطة الخور وادعى المتهم أن سيارته جديدة، كما ادعى أيضاً أن نجل المجني عليه كان يحمل سلاحاً وذخيرة غير مرخصين.

وأثناء إتمام المحضر قام أخو المتهم بالتفاوض مع المجني عليه للحصول على مبلغ 300 ألف ريال مقابل التنازل عن بلاغ المرور والإتلاف وحيازة السلاح ضد نجله، واتفق شقيق المتهم مع المجني عليه على دفع المبلغ المتفق عليه للتنازل عن البلاغ من قسم شرطة الخور، وعقب الاتفاق قام المجني عليه بالإبلاغ عن جريمة الابتزاز لتنازل المتهم عن القضية.

وبسؤال المجني عليه في محضر البلاغ أكد أن المتهم حمله على دفع مبلغ 300 ألف ريال للتنازل عن البلاغ الذي رفعه ضد نجله عقب اصطدام السيارتين ببعض، وأن الدفع كان مكرها ودون رضاه وقام بسداد المبلغ خوفا على مستقبل نجله.

وبسؤال المتهم عن جريمة الابتزاز أنكر التهم الموجهة إليه من ابتزاز المجني عليه للحصول على المبلغ المذكور.

وبتحويل الطرفين إلى النيابة العامة أصر كلا الطرفين على أقوالهما وقامت النيابة بتحويل الطرفين إلى محكمة الجنايات، وجاء في أمر الإحالة من النيابة أن المتهم حمل المجني عليه على تسليم النقود عن طريق اتهام ابنه بارتكاب جريمة حيازة سلاح ناري والتهديد به، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجنحة المجرمة بنص المادة «253/1» من قانون العقوبات؛ لذلك نأمر بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة لمعاقبة المتهم طبقا لمادة الاتهام سالفة الذكر.

وأمام المحكمة أنكر المتهم التهمة المذكورة في أمر إحالة النيابة وتقدم بمذكرة دفاعه الذي طالب بالبراءة لعدم إثبات التهمة على المتهم، في الوقت الذي طالبت فيه النيابة بتطبيق العقوبة المذكورة طبقا للجنحة المذكورة.

وتداولت القضية في العديد من الجلسات، وحضر المتهم والمجني عليه أمام المحكمة وأصر الطرفان على أقوالهما وحجزت القضية للحكم وجاء الحكم ببراءة المتهم.

الضوضاء تنهي حياة عامل بمصر
أنهى فكهاني حياة صاحب ورشة نجارة بمنطقة البساتين بضواحي القاهرة، بعد مشاجرة بينهما إثر إحداث النجار ضوضاء داخل الورشة حتى وقت متأخر من الليل؛ حيث توجه لمعاتبته فحدثت بينهما مشاجرة وتعدى عليه باستخدام عصا خشبية أودت بحياته، فتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي رجال مباحث قسم شرطة البساتين إخطارًا من مستشفى المنيل الجامعي باستقباله المجني عليه، صاحب ورشة نجارة جثة هامدة، نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، فانتقل رجال مباحث القسم، وبسؤال شقيقه، اتهم الفكهاني، بإحداث إصابته التي أودت بحياته، وتم إلقاء القبض على المتهم، واعترف بالتهم المنسوبة إليه.

تغريدات قانونية

المحامية سعيدة كاش
تداول صور أو أخبار غير موثوقة عن جهات أو أشخاص جريمة يعاقب عليها القانون، فلنتحرى صحة ما نتداوله أو نتلقاه.

المحامي مانع جعشان
إذا انعدمت الرغبة لدى المحامي في مزاولة مهنته بشغف فمن الأفضل له أن يتقاعد.

مبارك السليطي
«يجب أن تكون لدى #المحامي الشجاعة الكافية التي لا تهزم، لكي لا يخفي الحقيقة مهما تكن»!.