مكافأة نهاية الخدمة حق للمقيم.. والمواطن يحصل على المعاش

alarab
الصفحات المتخصصة 30 أكتوبر 2014 , 07:59ص
أكد عدد من القانونين على أن قانون الموارد البشرية كفل حقوق الموظف بعد انتهاء عمله مع أي مؤسسة، سواء في القطاع العام أو الخاص، سواء من خلال مكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها المقيم وبعض المواطنين، أو من خلال المعاش بالنسبة للقطريين فقط.
وشددوا على أهمية تمسك الموظف بحقه، وأن يتوجه للقضاء الإداري في حال عدم منحه كافة مستحقاته، موضحين أن القضاء الإداري يجبر المؤسسات الخاضعة لقانون الموارد البشرية على دفع المبلغ، وإن تأخر الأمر يمكن أن تدفع الجهة تعويض عن هذا التأخير.
الدوحة - حامد سليمان

وقال المحامي محمد التميمي: التشريعات الحالية تعطي الحق للمقيم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عملهم في أي مؤسسة، في حين يكتفي بمنح المواطن المعاش بعد إنهاء خدمته وفق قانون التقاعد الساري حالياً، ونأمل أن تشمل التعديلات الجديدة مبالغ نهاية الخدمة أيضاً للمواطنين، كونها حقا لهم عن السنوات الماضية في عملهم، فهي مكافأة لا ينبغي حرمان القطري منها.
وأضاف: لا يمكن أن نبخس الموظف حقه في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وما يحصل من مخالفات يمكن أن تكون راجعة لعقد الموظف مع الشركة أو المؤسسة التي يعمل لديها، فالقاعدة القانونية تقول بأن الخاص يقيد العام، أي أن عقد الشخص مع المؤسسة إن اشتمل على نصف شهر فقط، فهو ما يُدفع بغض النظر عن نص القانون الأساسي، فقد وافق الموظف على ذلك قبل عمله.
وأشار إلى أن الموظف يحصل على مكافأة شهر عن كل عام من الخمسة أعوام الأولى لعمله، وعلى شهر ونصف عن الخمسة أعوام التالية، ويحصل على شهرين عن المدة المتبقية مهما طالت، ويحسب على أساس آخر راتب للموظف.
وتابع: منح أي مؤسسة لمكافآت أقل من المنصوص عليها في القوانين يعد ظلماً للموظف، إن لم يكن وافق على ذلك قبل العمل ووقع على عقد يتضمن هذه البنود، حيث تشترط بعض الشركات في أحيان كثيرة على الموظفين الجدد أن تقل رواتبهم أو مكافآتهم، نظراً لحاجتهم لاكتساب الخبرة، ولما ستضيفه المؤسسة لهم من معرفة.
وأكد التميمي أن القضاء الإداري له دور جوهري في الفصل بين الموظفين ومؤسساتهم في مختلف المشكلات، وفي مقدمتها مكافآت نهاية الخدمة، مشيراً إلى أن أي تأخر ينبع عن رغبة القاضي في إعطاء كل ذي حق حقه، ولا يمكن التحكم في سير القضايا، فإن اكتملت الإجراءات لا تدخر المحكمة جهداً في الفصل، لأن تراكم القضايا يضر بهيئة المحكمة نفسها، خاصةً مع وجود إحصاءات تجرى بصورة مستمرة لحصر ما تم نظره من قضايا، والمتأخر منها، فمن مصلحة المحكمة أن تنهي القضية، ولكن الإجراءات لا بد أن تستوفى، وهي السبب الأساسي في تأخر بعض القضايا.

القضاء الإداري
ومن جانبه قال المحامي حواس الشمري: فرق قانون الموارد البشرية بين المواطن والمقيم في الحقوق الوظيفية، فقد نص على أن الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي: 1 - راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2 - راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية. 3 - راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك. ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساساً لحساب هذه المكافأة. ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر طوال مدة خدمته بالدولة.
وأشار إلى أن الكثير من المطالبات تنادي بمنح المواطن مكافأة نهاية الخدمة، حتى وإن كان يحصل على معاش، كونها تختلف عن المعاش في إمكانية إحداثها لفارق في حياة الموظفين الذين قضوا سنوات طوال في مؤسسات القطاع العام أو الخاص، موضحاً أن التشريع الحالي لا يمنحهم هذه الميزة، وهذه المطالبات تتطلب تعديلات تشريعية في البداية.
وأشار إلى أن القضاء الإداري يفصل في قضايا الموظفين وفق ما ورد في قانون الموارد البشرية، فيعطي الموظف حقه إن كانت المؤسسة التي يعمل لديها قد خالفت نصوص القانون، وإن لم تمنح الشركة أو المؤسسة الموظف مكافأة نهاية الخدمة، فعليه أن يتوجه للقضاء الإداري الذي يجبر الشركات على دفع هذه المبالغ، والأمر يسري على أي مؤسسة ينطبق عليها قانون الموارد البشرية.
وأكد أن المؤسسات لا تستطيع التهرب من قرارات القضاء الإداري، وأن أي تأخير يجعل المحكمة تقضي بتعويض على قدر ما تراه في صالح الموظف.


أضواء على نهاية الخدمة في قانون الموارد البشرية
وينص قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية، في باب انتهاء الخدمة على: انتهاء الخدمة

المادة 159
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1 - بلوغ سن الستين.
2 - انتهاء مدة العقد.
3 - الاستقالة، أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي.
4 - عدم اللياقة للخدمة طبياً.
5 - الفصل أو العزل بقرار تأديبي.
6 - الفصل بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
7 - صدور حكم نهائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، أو كان لأول مرة فلا يترتب عليه إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت الجهة الحكومية بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
8 - سحب أو إسقاط الجنسية القطرية.
9 - إلغاء الوظيفة.
10 - الوفاة.

المادة 160
يجوز مد خدمة الموظف بموافقته بعد بلوغه سن الستين لاعتبارات تتعلق بالصالح العام.
ويصدر قرار المد من السلطة المختصة بالتعيين، ويكون المد من سنة لأخرى، وبحد أقصى خمس سنوات.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد الخدمة بعد سن الخامسة والستين، ويكون المد من سنة إلى أخرى وفقاً لمقتضيات الضرورة.
ويكون المد بعد سن الخامسة والستين لوكلاء الوزارات بقرار من الأمير.

المادة 161
للموظف أن يستقيل من وظيفته، وتكون السلطة المختصة بقبول الاستقالة هي السلطة المختصة بالتعيين، ويشترط لقبول الاستقالة أن تكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ومحدداً بها تاريخ انتهاء الخدمة.
ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون.
ومع ذلك يجوز خلال هذه المدة تأجيل قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل لمدة مماثلة.
وإذا أحيل الموظف إلى المساءلة التأديبية، فلا تقبل استقالته إلا بعد صدور قرار في المساءلة بغير جزاء العزل أو الفصل.
المادة 162
يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يخطر بقرار قبول الاستقالة أو أن ينقضي الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة.

المادة 163
يعتبر الموظف مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن، خمسة عشر يوماً متتالية، ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفي هذه الحالة يجوز اعتبار مدة الانقطاع من نوع الإجازة المرخص له بها إذا كان رصيده منها يسمح بذلك، وإلا تعين حرمانه من راتبه عن هذه المدة، فإذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2 - إذا انقطع عن العمل بغير إذن تقبله جهة عمله أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.
3 - إذا لم يعد الموظف المعار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة في المادة (88) من هذا القانون، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن عدم عودته كان بعذر مقبول.
فإذا لم يقدم أسباباً تبرر عدم العودة أو قدم هذه الأسباب ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انتهاء الإعارة.
وفي الحالات الثلاث السابقة، يتعين إخطار الموظف كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى، وخمسة عشر يوماً في الحالتين الثانية والثالثة.
4 - إذا التحق بخدمة أي جهة أجنبية بغير ترخيص من السلطة المختصة، وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الموظف منتهية من تاريخ التحاقه بالجهة الأجنبية.

المادة 164
يجوز بقرار من الرئيس إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهراً واحداً لتسليم ما بعهدته، ويجوز تمديد هذه المدة لشهر آخر إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
وتصرف للموظف عن هذه المدة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب إجمالي.

المادة 165
لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته طبياً قبل نفاد الإجازات المستحقة له قانوناً، إلا بموافقته، مع تعويضه عنها قبل إنهاء خدمته.

المادة 166
إذا تقرر عزل الموظف أو فصله تأديبياً استحق راتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار العزل أو الفصل.

المادة 167
في حالة وفاة الموظف تقوم الجهة الحكومية بصرف الراتب الإجمالي للأشهر الثلاثة التالية لشهر الوفاة بالإضافة إلى الراتب الإجمالي للشهر الذي حدثت فيه الوفاة دفعة واحدة.
وتعتبر المبالغ المشار إليها في هذه المادة منحة لا يجوز اعتبارها جزءاً من مستحقات نهاية الخدمة، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز عليها أو إجراء مقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مستحقة للجهة الحكومية على الموظف المتوفى.

المادة 168
مع عدم الإخلال بحكم المادة (48) من هذا القانون، تتحمل الجهة الحكومية نفقات تجهيز ونقل جثمان الموظف غير القطري الذي يتوفى خلال خدمته بالجهة الحكومية إلى بلده، بالإضافة إلى تذكرة سفر لأحد ذويه لمرافقة الجثمان.

مكافأة نهاية الخدمة
المادة 169
يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي:
1 - راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2 - راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
3 - راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساساً لحساب هذه المكافأة.
ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات.
وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر طوال مدة خدمته بالدولة.

المادة 170
يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن أي جزء من السنة وفقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة السابقة.