المحامي علي الخليفي: واجبات ومحظورات وفق القانون
د. عيسى الحر: الصوت الانتخابي شهادة وأمانة
صالح الرميحي: صوتي لأصحاب الخبرة والسمعة الطيبة
تعلن لجنة المرشحين اليوم الإثنين، الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى، وذلك في مقر لجنة المرشحين والمقار الانتخابية، لتبدأ يوم غد الثلاثاء عملية تقديم التظلمات والاعتراضات التي تستمرّ حتى الخميس 2 سبتمبر المُقبل، على أن تعلن الكشوف النهائية في 15 من الشهر ذاته.
وأكد عدد من المواطنين ضرورة التدقيق في مضامين البرامج الانتخابية التي سيتم الإعلان عنها مع بدء الدعاية الانتخابية، حسب الجدول الزمني، منوهين في هذا السياق بقدرة الناخب على التمييز بين توزيع الوعود الوردية لكسب الأصوات، وبين تقديم القضايا والاحتياجات الفعلية للمواطنين كالتعليم والصحة والعمل.
هيبة القَسَم
وقال المحامي علي بن عيسى الخليفي، إن عضو مجلس الشورى المنتخب وقبل أداء واجباته، يؤدي اليمين الدستورية وفق الاختصاصات المرسومة له والصلاحيات المسندة إليه، ووفق الصيغة المغلظة التي أقرها القانون، ليكون الوازع الديني هو «السد المنيع» أمام استغلال الوظيفة وامتيازاتها والحاكم على سلوكه المراقب لأدائه في مسيرته العملية.
وأشار الخليفي إلى أن هذا اليمين له أثر راسخ في ضميره عند ممارسته لعمله الدستوري، أو «يفترض» أن يكون ضميره خط الدفاع الأول أمام المغريات الوظيفية المحتملة، مما يجعله يفكر جدياً بضرورة الالتزام بمضمون اليمين وعدم مخالفته استشعاراً لهيبة القسم في نفسه.
واستعرض الخليفي الواجبات والمحظورات التي يتعين على أعضاء الشورى التقيد بها، تحت طائلة المسؤولية القانونية، لافتا الى المادة «14» والتي تلزم أعضاء المجلس أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم بهم قرابة أو علاقة خاصة، كما يتعين عليهم الإفصاح عن الحالات التي قد تفضي إلى تضارب المصالح عند اكتساب العضوية وطوال مدتها، كما يتعين على العضو الإفصاح للمجلس عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام، عن كافة ممتلكاته ومصادر دخله أيا كان نوعها. كما يلتزم العضو بالإفصاح للمجلس عن أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها.
تسهيلات
ونوه الخليفي بأن القانون يمنع على أعضاء المجلس –في المادة 17- الحصول على تسهيل ائتماني أو شراء أصول بالتقسيط، أو اقتراض المال، إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق، دون الحصول على أي مزايا إضافية. كما لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته التعامل مع الجهات والأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة، سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الرهن أو الانتفاع أو غيرها من صور التعامل، ما لم يكن ذلك بإحدى طرق التعامل المقررة قانوناً وفي إطار من الشفافية والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة بحسب الأحوال.
وأضاف: كما حظر القانون -عبر المادة «19»- على كل من الرئيس ونائبه مزاولة أي عمل أو نشاط تجاري أو مهنة تجارية أو غير تجارية وذلك بمجرد انتخابهما. في حين تحظر المادة 20 على الأعضاء ممارسة أي عمل أو نشاط مهني وتجاري أو صناعي على نحو يتعارض مع واجبات العـضوية، ويتعين على العضـو الذي يزاول عملاً أو نشاطاً من هذا القبيل، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
توجهات المرشح
من جانبه أكد الدكتور عيسى صالح الحر رئيس المجلس الاستشاري للملتقى القطري للمدربين والمستشار التربوي والأسري، ضرورة أن يعرف الناخب توجهات المرشح من خلال برنامجه الانتخابي قبل الإدلاء بصوته، وقال: إن الصوت الانتخابي شهادة وأمانة ويجب أن يعطى للشخص المناسب، مبينا أن الناخب هو ثمرة طبيعية من ثمار دائرته التي يمكن أن تتميز بخصائص اجتماعية واقتصادية وسياسية، وهو ما يدعو المرشحين إلى مخاطبة أبناء دوائرهم بكل مكوناتها والابتعاد عن القضايا العامة التي لا تمس الناخب بصورة مباشرة.
ودعا «الحر» المرشحين للابتعاد عن الوعود غير الحقيقية والتركيز على القضايا الأكثر أهمية في المجتمع وتكوين فريق عمل من ذات المجتمع لأنه أدرى بالاحتياجات الفعلية للمواطنين، وأشار إلى أن أعضاء الفريق المحيط بالمرشح يمثل انعكاسا للقيم التي تتبناها الحملة الانتخابية وهو ما يستدعي الحرص على أن يكون الفريق متنوع الاختصاصات ومدرباً بشكل كافٍ على إدارة الحملات الانتخابية.
السيرة الطيبة
وشدد صالح الرميحي على أن المرشحين من أصحاب الخبرة التراكمية والسمعة الطيبة والسيرة الحسنة في خدمة المجتمع أولى بأصوات الناخبين، وهو ما يضمن وصول الكفاءات الوطنية إلى عضوية مجلس الشورى وتحقيق تطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن العلاقة بين الناخبين والمرشّحين ليست ولا يجب أن تبنى على مصالح آنية أو شخصية بقدر ما هي عقد اجتماعي أو سياسي يرتكز على مفهوم المواطنة.
ولفت إلى أن انتخابات الشورى تعزز مبدأ الرقابة الشعبية على أداء المجلس بكافة أعضائه مثلما تعزز رقابة المجلس على أداء الحكومة، وهو ما يعول عليه المواطنون من هذه الانتخابات، مؤكدا أن مواد قانون نظام الانتخابات مستمدة من الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم، ويتعين على الناخب التصويت لأصحاب الكفاءة والخبرة التراكمية والسمعة الطيبة.
ودعا لتعزيز المشاركة الشبابية في انتخابات الشورى لتحقيق التوازن المطلوب بين حماسة الشباب وحكمة الشياب بما يساهم في إثراء العملية الانتخابية.
اجتماع اللجنة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحرر محضر لكل جلسة يبين فيه ما دار بالجلسة ويوقع من الرئيس وأمين السر.
وتحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها وتضع القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
يجب على رئيس اللجنة، أو أي من أعضائها التنحي عن المشاركة في أي عمل من أعمال اللجنة أو اختصاصاتها، وذلك إذا تعلق العمل أو الاختصاص بأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية.
للجنة أن تطلب ما تراه لازمًا لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين، مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة.
تكون مداولات اللجنة وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها، ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات.
إضاءة على لجنة المرشحين
باشرت لجنة المرشحين أعمالها واختصاصاتها منذ صدور قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وتعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية العملية الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة في صحة الانتخاب.
تتولى لجنة المرشحين الاختصاصات الآتية:
1- تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشورى، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
2- قيد طلبات الترشح، وفقًا لتاريخ وساعة ورودها.
3- تسليم طالب الترشح إيصالًا باستلام طلب الترشح.
4- فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون في طالب الترشح.
5- إعلان الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح في مقار الدوائر الانتخابية.
6- الفصل في الاعتراضات والتظلمات بشأن الكشوف الأولية للمرشحين، وفقًا لأحكام قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه.
7- إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في مقار الدوائر الانتخابية، وبأي وسيلة أخرى مناسبة، مرتبة ترتيبًا هجائيًا.
8- تعديل كشوف المرشحين وفقًا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
9- تلقي طلبات التنازل عن الترشيح واعتمادها.
10- استبعاد المرشح الذي ثبت أنه فقد أحد الشروط الواجب توافرها في المرشح في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية للمرشحين، وموعد إجراء الانتخابات.