قرار وزاري بتحديد تجمّعات العمال في مناطق سكن العائلات

alarab
موضوعات العدد الورقي 30 أبريل 2020 , 03:56ص
الدوحة - العرب
أصدر سعادة وزير البلدية والبيئة، القرار الوزاري رقم «105» لسنة 2020، بتحديد مناطق سكن العائلات، وما يُعدّ تجمعاً للعمال داخل تلك المناطق، والاستثناءات الواردة عليها.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً لأحكام القانون رقم «15» لسنة 2010، بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، المعدل بالقانون رقم «22» لسنة 2019.
وتضمن القرار المشار إليه -وفقاً لبيان صادر من الوزارة أمس- تحديد ما يُعدّ تجمعاً للعمال داخل مناطق سكن العائلات، حيث قضى القرار بأن سكن أكثر من خمسة عمال في أحد الأماكن داخل مناطق سكن العائلات يُعدّ مخالفاً لأحكام القانون، ومن ثمّ تُطبق عليه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، والتي تتمثل في توجيه إنذار للمخالف، سواء كان المؤجّر أم المستأجر أم كليهما، بالإضافة إلى تحرير محضر ضبط بالواقعة، ومن ثمّ المطالبة بإخلاء العقار من سكن العمال المخالف، وفي حالة عدم الامتثال يتم الإخلاء الجبري للمبنى المخالف، وكذلك قطع التيار الكهربائي والماء عن السكن المخالف، علماً بأن العقوبة المنصوص عليها في حالات المخالفة، هي الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 50,000 ريال، ولا تزيد عن 100,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، ولقد سمح القانون لسعادة وزير البلدية والبيئة أو من ينيبه، التصالح مقابل سداد نصف الحدّ الأقصى للغرامة، أي سداد 50,000 ريال، بالإضافة إلى إخلاء السكن المخالف من العمال.
هذا، وقد استثنى القرار رقم «105» لسنة 2020 المشار إليه من أحكامه، كلاً من: سكن العاملات أياً كانت طبيعة عملهن، وكذلك سكن المستخدمين في المنازل، ومن في حكمهم كالخدم والسائقين.
ويأتي القرار المشار إليه في إطار جهود الوزارة للمحافظة على صحة العمال، والحدّ من تجمع العمال في سكن واحد، بما يتجاوز خمسة عمال، بالإضافة إلى الحدّ من ظاهرة السكن العشوائي غير النظامي، والذي لا تتوافر فيه مواصفات السكن الملائم للعمال.
هذا، وتهيب وزارة البلدية والبيئة بالجميع، وجوب الالتزام بأحكام القرار المشار إليه، وإخلاء جميع مساكن العمال من العمالة الزائدة، حتى لا يخضعوا للمساءلة القانونية.