«الاقتصاد» تصدر تعليمات الشركات المساهمة الخاصة
اقتصاد
30 يناير 2017 , 05:54م
الدوحة العرب
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم تعليمات بشأن الشركات المساهمة الخاصة تتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة والترشح وقواعد مكافآت الأعضاء والتزامات مجلس الإدارة، وكذلك قواعد انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين، والتوكيل في حضور الجمعيات العامة، والتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.
وسيتم تطبيق هذه التعليمات على الشركات المساهمة الخاصة، غير الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية، أو لرقابة مصرف قطر المركزي، وتطبق أيضاً على الشركات المساهمة الخاصة المؤسسة وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية.
شروط عضوية مجلس الإدارة
وحددت التعليمات شروط عضوية مجلس الإدارة حيث يراعى لهذه العضوية أن ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، و ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (334)، (335) من هذا القانون، أو أن يكون قد قضي بإفلاسه، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وأن يكون مساهماً ومالكاً لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي (باستثناء العضو المستقل)، ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة، خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وتخصص الأسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
أما فيما يتعلق بالعضو المستقل بمجلس الإدارة فقد عرفت التعليمات بأن العضو المستقل هو الذي تتوافر فيه الخبرة الكافية من غير المساهمين، ولا يشترط فيه تملك الأسهم اللازمة للعضوية ويتمتع بالاستقلالية التامة، وأن لا يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة تابعة لها، أو له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة تابعة لها، وكذلك مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها، كما يجب ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة ضمن الشركات التابعة المرشح لعضوية مجلس إدارتها، وألا يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة تابعة لها، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين، وأن تتوافر فيه الخبرة الكافية التي تتناسب مع غرض الشركة لا تقل عن (5) سنوات في مجال عمل الشركة.
س.س