«البيئة»: التخييم ينطلق أول نوفمبر وحتى نهاية مارس 2016
محليات
29 أكتوبر 2015 , 11:38ص
الدوحة- العرب
أعلن المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشئون البيئة أن موسم التخييم سوف يبدأ في 1/11/2015 وينتهي في 31/3/2016.
وقال المهندس أحمد السادة إن التخييم يمنع منعا باتا قبل وبعد هذا التاريخ.
وأضاف أن من شروط التخييم المؤقت في البر وعلى السواحل أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية وأن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ويحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط وأن يوم 30/11/2015 هو آخر موعد لدفع مبلغ التأمين لموسم التخييم الشتوي وهو عشرة آلاف ريال قطري.
وتابع المهندس السادة إن الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة خاصة القوانين البيئية والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وهي 50 مترا من كل اتجاه وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل.
وقال إن وزارة البيئة وضعت 85 شخصا في القائمة السوداء من ضمنهم 20 مواطنا أحيلوا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم نظرا لمخالفتهم الشروط البيئية. وبالتالي لن يسمح لهؤلاء التخييم وقال إن وزارة البيئة تتعاون مع عدة جهات في الدولة من أجل إنجاح مواسم التخييم الشتوي وإنها ترحب بمقترحات المواطنين الرامية نحو تطوير هذه المواسم ومعالجة سلبياتها إن وجدت.
وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية بوزارة البيئة إن هناك 21 موقعا سيتم التخييم فيها خلال هذا الموسم كما تمت تجزئة بعض المواقع وأشاد بكافة الجهات التي تتعاون مع الوزارة لإنجاح الموسم خاصة الدفاع المدني والبلديات مبينا أن أي شخص يخالف القوانين البيئية سيتم وضعه في القائمة السوداء وعبر عن أمله في أن يكون هذا الموسم موسما مثاليا تقل فيه المخالفات.
وفيما يلي شروط التخييم الشتوي لهذا الموسم ..
أولاً: التزامات المرخص له بالتخييم :
أن يكون الترخيص بالتخييم في المواعيد المُعلن عنها رسمياً.
أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية.
ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً.
يحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط.
أن يُسدد الرسوم المقررة بهذا الشأن.
آخر موعد لدفع مبلغ التأمين لموسم التخييم الشتوي 30/11/2015
ثانياً : قواعد التخييم في المخيمات البحرية (2015/2016)
الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة وعلى وجه الخصوص القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البحرية في حرم المخيم, وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل.
الالتزام بالبدء في إنشاء المخيم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص بالتخييم.
يكون التخييم بالخيام أو بيوت الشعر أو البورت كابن بعجلات، وفي المواقع المصرح بها من وزارة البيئة، وعدم تغيير الموقع إلا بعد موافقة الوزارة.
عدم التخييم فوق الطعوس والابتعاد عنه بمسافة وقدرها 10 أمتار ، وعدم إحاطة الطعس بسور.
عدم بناء الغرف الخشبية ويسمح بوضع شبك لتحديد الموقع كما يمكن وضع أعمدة إنارة .
عدم التخييم شمال وجنوب وغرب منتجع شاطئ سيلين .
أن يبعد موقع التخييم عن الشاطئ بمسافة يتم تحديدها من قبل وزارة البيئة.
عدم استخدام السدود والسواتر الرملية والأشجار لمنع وصول ماء البحر إلى المخيم.
الالتزام بالمساحة التي تحددها الوزارة للمخيم وهي (30متر×30متر).
عدم إحداث أي تغيير بطبيعة الموقع ويمنع إزالة الأحجار أو الرمال أو الصخور الموجودة على الشاطئ سواء لغرض تسوية خط الساحل أو تسوية الموقع .
ترك مسافة بين كل مخيم و آخر لا تقل عن 20 مترا .
عدم إقامة أي مبانٍ في الموقع ويمنع استخدام الأسمنت والطابوق أو عمل دورات المياه أو صبيات ثابتة ويسمح باستخدام الانترلوك في الموقع .
عدم استغلال المخيم في غير النشاط المصرح به وعدم استخـدام أي مواد ضارة بالبيئـة داخل المخيم مثل الأصباغ والمواد الكيميائية وغيرها .
عدم المساس بالأشجار والنباتات الموجودة بالموقع، ولا يسمح بأي أعمال زراعية في الموقع.
عدم الحفر بالآليات لمياه الصرف الصحي أو أي مخلفات صلبة أو سائلة، ويمنع التخلص من الصرف الصحي في البحر أو البر ويجب استخدام حاويات خاصة .
عدم المساس بخط الساحل مع الحرص بعدم تسرب أي ملوثات للبيئة البحرية ويجب إبلاغ الوزارة في حالة حدوث تسرب للمواد الكيميائية أو للزيوت أو غيرها .
عدم سير أو تسيير السيارات أو الدراجات النارية بجميع أنواعها على الشاطئ .
عدم استخدام القوارب والاسكوترات بجميع أنواعها في منطقة محمية سيلين و خور العديد.
عدم تغيير الزيوت وصيانة الدراجات النارية والآليات في موقع التخييم .
المحافظة على نظافة الموقع أثناء الإقامة وعند إخلاء الموقع.
الالتزام بجمع القمامة داخل أكياس ووضعها بالحاويات المخصصة يومياً .
الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين وعدم تركيب واستخدام مكبرات الصوت.
وضع رقم المخيم في مكان ظاهر وواضح، وإبراز الترخيص لمن يطلبه من مفتشي وزارة البيئة.
عدم تأجير موقع المخيم، أو استخدامه لغير النشاط المرخص له .
إزالة المخلفات وإخلاء الموقع خلال 48 ساعة عند انتهاء الرخصة أو سحبها وإخطار مفتش البيئة بذلك .
المرخص له مسئول مسئولية كاملة عن سلامة الأرواح وكافة الممتلكات ضمن الموقع , مع الالتزام بوجود حارس للمخيم .
عدم استخدام لعبة البارشوت الناري (البالون المشتعل ) في المخيم.
يمنع الطيران الشراعي من مناطق التخييم , ويسمح به في الأماكن المخصصة للجهات المعنية بالطيران الشراعي.
يسمح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك للتأكد من الالتزام بشروط وضوابط التخييم , وفي حالة عدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب عليه سحب الترخيص.
س.ص /م.ب