أمينة المنصوري تجيب على أسئلة «حقيبة المحاكم»
محليات
28 ديسمبر 2015 , 10:28ص
محمود مختار
يسأل صاحب إحدى المنشآت التجارية عن مدى التزام العامل بالحفاظ على أموال المنشأة التي يعمل فيها. ونجيب السائل بأن المادة 42 من قانون العمل قد أوجبت في بعض فقراتها على العامل أن يلتزم بالالتزامات التالية:
أولا: الالتزام بالمحافظة على الأشياء المسلمة إليه، فاشترط المشرع على العامل أن يحافظ على ما في عهدته أو تحت تصرفه من مواد أولية أو وسائل إنتاج أو منتجات أو غيرها، وأن يقوم بالإجراءات الضرورية لتأمينها وصيانتها، ويعد هذا الالتزام من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق العامل.
ثانيا: تقديم العون لتجنب وقوع الكوارث أو لإزالة ما ينشأ عنها، فيجب على العامل أن يقوم بتقديم العون للحيلولة دون وقوع الكوارث في مكان العمل، أو لإزالة ما ينشأ عنها من آثار، وعلى ذلك يلتزم العامل بتنفيذ العمل بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فيلتزم بالامتناع عن كل عمل يضر بصاحب العمل بطريق مباشر أو غير مباشر، ويلتزم بالقيام بكل عمل يحفظ عليه مصالحه ويحميها.
ثالثا: عدم إفشاء أسرار العمل، ويلتزم العامل بعدم الإفشاء حتى بعد انتهاء العقد، وسواء كان الإفشاء بمقابل أو بغير مقابل، والغاية من هذا الالتزام هو منع تسرب أسرار العمل للغير بما يمثله ذلك من إضرار بأموال بالمنشأة. وقد يرى صاحب العمل أن هذا الالتزام لا يوفر له الحماية الكافية، فأجاز له القانون إضافة شرط اتفاقي إلى عقد العمل يمنع العامل من منافسته ولكن بتوافر ثلاثة ضوابط، أولها: أن يكون لصاحب العمل مصلحة جدية في اشتراط عدم المنافسة، وتتحقق هذه المصلحة متى كان من شأن العمل الموكول إلى العامل أن يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمل المنشأة. وثانيها: أن يكون شرط عدم المنافسة نسبيا من حيث الزمان، والمكان، ونوع العمل، وأن يكون مداه بالقدر الضروري لحماية «مصالح صاحب العمل المشروعة»، وثالثها: ألا تزيد مدة الالتزام بالشرط على سنتين.
رابعا: عدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل والمحافظة عليها في الأماكن المخصصة لذلك، فيحظر على العامل أن يستخدم ما تحت يده من أدوات كالآلات أو العدد أو الخامات في غير دائرة العمل إلا بترخيص من صاحب العمل حتى ولو كان مرخصا له في حيازتها خارج مكان العمل. ويعد إخلالا بهذا الالتزام كل ما يقع من جانب العامل من إساءة لاستخدام أدوات العمل بحسب الأصول المهنية أو ما يؤدى إلى فقد وإتلاف أو تدمير مهمات أدوات العمل.
خامسا: إعادة ما تحت تصرفه من أدوات أو مواد غير مستعملة، فيجب على العامل إذا انتهى عقد العمل أن يعيد إلى صاحب العمل كافة الأدوات المسلمة إليه، وهي بالطبع غير المستهلكة التي كانت بحوزته وإلا كان مسؤولا عن تعويض صاحب العمل.
أجابت عن الأسئلة الأستاذة أمينة المنصوري المحامية بمحكمة التمييز.
لتلقي الشكاوى القانونية الاتصال برقم 70303105.