

لجنة قبول المحامين تصدر قرارات جديدة لتطوير المهنة
مذكرة تفاهم للتعاون بين «القطرية للإعلام» وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية
يُرخص للمحامي غير القطري بالحضور أمام الجهات المنصوص عليها قانوناً
نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 18 لسنة 2026 من الجريدة الرسمية، والذي تضمن عددا من المراسيم والقرارات الهامة، من بينها مرسوم رقم (46) لسنة 2026 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك بين دولة قطر ودولة الكويت، ومرسوم رقم (47) لسنة 2026 بالتصديق على مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة بين دولة قطر ودولة الكويت.
كما تضمن العدد المرسوم رقم (48) لسنة 2026 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين المؤسسة القطرية للإعلام في دولة قطر وهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، والمرسوم رقم (49) لسنة 2026 بالتصديق على مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال القطاع غير الربحي، والمرسوم رقم (50) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.
وتضمن العدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2026 بتعيين مدير أكاديمية قطر لعلوم الطيران، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2026 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة البلدية، وقرار لجنة قبول المحامين رقم (116) لسنة 2026 بضوابط إجراء اختبارات قيد المحامين، وقرار لجنة قبول المحامين رقم (117) لسنة 2026 بتحديد ضوابط الترخيص للمحامين غير القطريين بالحضور باسم مكاتب المحاماة القطرية، وقرار لجنة قبول المحامين رقم (118) لسنة 2026 بتحديد ضوابط اتخاذ موقع إلكتروني لمكتب المحاماة على شبكة المعلومات الدولية.
حماية المستهلك
ونص المرسوم الأميري رقم (46) لسنة 2026، على تصديق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك بين دولة قطر ودولة الكويت، في المادة (1) منه:
صُودق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك بين دولة قطر ودولة الكويت الموقعة بمدينة الكويت بتاريخ 2026/02/08، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.
كما نشرت الجريدة الرسمية مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة بين دولة قطر ودولة الكويت، حيث نص المرسوم الأميري رقم (47) لسنة 2026 في المادة (1) منه، على:
صودق على مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة بين دولة قطر ودولة الكويت الموقعة بمدينة الكويت بتاريخ 2026/02/08، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.
تعاون إعلامي
كما نشرت الجريدة الرسمية مصادقة صاحب السمو على مرسوم رقم (48) لسنة 2026 على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين المؤسسة القطرية للإعلام في دولة قطر وهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، والذي تضمن في المادة (1) منه:
صودق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين المؤسسة القطرية للإعلام في دولة قطر وهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 2025/12/08، المرفق نصها بهذا المرسوم وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2026 بتعيين مدير أكاديمية قطر لعلوم الطيران، في المادة (1) منه على:
يُعين السيد / سيف جاسم محمد آل جهام الكواري، مديرًا لأكاديمية قطر لعلوم الطيران.
فيما نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2026 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة البلدية على:
يُعين السيد / يوسف خالد عتيق عبد الله الخليفي، وكيل وزارة مساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، بوزارة البلدية.
قيد المحامين
وتضمن قرار لجنة قبول المحامين رقم (116) لسنة 2026 بضوابط إجراء اختبارات قيد المحامين في المادة (1) منه:
تجرى اختبارات قيد المحامين في جدول المحامين المشتغلين، المنصوص عليها في المادة (13) من قانون المحاماة المشار إليه، كل ثلاثة أشهر، في مركز الدراسات القانونية والقضائية.
ونصت مادة (2) على:
تتولى لجنة قبول المحامين، بالتنسيق مع مركز الدراسات القانونية والقضائية إعداد نظام للاختبارات وآلية إجرائها، والتحضير لها، وتصحيحها، ورصد وإعلان نتائجها.
مادة (3):
يكون اجتياز الاختبارات بمعدل لا يقل عن 50%.
مادة (4)
تكون صلاحية نتيجة اختبار قيد المحامين سنة واحدة من تاريخ إعلان النتيجة.
مادة (5)
إذا لم يجتز طالب القيد الاختبار الأول، يُمنح فرصة لاختبار ثان، فإذا لم يجتزه، ترفض اللجنة طلب القيد، ولا يجوز لمن رفض قيده، أن يتقدم بطلب جديد إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ قرار الرفض.
مادة (6)
يجوز للجنة بإجماع أعضائها، أن تعفي المتقدم من إجراء الاختبارات، في الحالات التي تقدرها أو لدواعي المصلحة العامة.
المحامون غير القطريين
أما قرار لجنة قبول المحامين رقم (117) لسنة 2026 بتحديد ضوابط الترخيص للمحامين غير القطريين بالحضور باسم مكاتب المحاماة القطرية، فنص في المادة (1) منه:
يُرخص للمحامي غير القطري بالحضور باسم أحد مكاتب المحاماة القطرية أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3) بند (1) من قانون المحاماة المشار إليه، بناءً على طلب المحامي القطري المرخص له، وفقًا للضوابط التالية:
1. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات المعترف بها.
2. أن يكون محاميًا في بلده، ومضى على قيده كمحام مدة لا تقل عن سبع سنوات، ومقبولا للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، مع احتساب مدد العمل لدى الجهات القضائية ضمن مدة القيد متى ثبت ذلك بوثائق رسمية.
ويجوز للجنة استثناء طالب الترخيص من أحكام هذا البند، للأسباب التي تقدرها أو لدواعي المصلحة العامة.
3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5. ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي أو ثبت إخلاله بواجبات المهنة.
6. أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تضعها اللجنة.
مادة (2)
يُقدم طلب الترخيص إلى اللجنة، مرفقًا به المستندات والبيانات المؤيدة له. وتتولى اللجنة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على عنوانه الوطني خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض، وجب أن يكون مسببًا، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضا ضمنيا له.
ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنيا.
وتبت اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضًا ضمنيا له، ويكون قرار البت في
التظلم نهائيا.
مادة (3)
لا يج
وز الحضور باسم المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3) بند (1) من قانون المحاماة المشار إليه، إلا بعد أداء اليمين أمام اللجنة أو من تفوضه بالصيغة التالية: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالشرف والأمانة، وأن أحافظ على سر المهنة وأن أرعى تقاليدها، وأن أحترم قوانين البلاد، ويتم إثبات ذلك في محضر اجتماع اللجنة.
مادة (4)
يكون الحد الأقصى للمحامين غير القطريين المرخص لهم بالحضور باسم أحد مكاتب المحاماة القطرية أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3) بند (1) من قانون المحاماة المشار إليه على النحو التالي:
1 ثلاثة محامين للمحامي المقيد على الدرجة الابتدائية.
2 أربعة محامين للمحامي المقيد على درجة الاستئناف.
3 خمسة محامين للمحامي المقيد على درجة التمييز، وللجنة عند وجود مسوغ تقبله زيادة العدد إلى ستة محامين.
مادة (5)
يجوز للجنة، بناءً على طلب مكتب المحاماة القطري المعني، الموافقة على نقل ترخيص المحامي غير القطري للحضور باسم المكتب، وذلك بمراعاة ما يلي:
1 موافقة المكتب الذي كان المحامي يعمل لديه سابقا.
2. ألا يكون المحامي غير القطري محالاً إلى التحقيق أو خاضعًا لإجراءات المساءلة التأديبية.
مادة (6)
يجب على كل من مكتب المحاماة القطري والمحامي غير القطري المرخص له بالحضور باسم المكتب، إخطار اللجنة بانتهاء العلاقة بينهما، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انتهائها، وتصدر اللجنة قرارًا بإلغاء الترخيص في هذه الحالة.
مادة (7)
ينشأ بإدارة شؤون المحاماة بالوزارة سجل خاص يسمى «سجل المحامين غير القطريين»، تُقيَّد فيه بيانات المحامين غير القطريين المرخص لهم بالحضور، بما في ذلك أسماؤهم، وبيانات ترخيصهم، وأي قرارات تتخذ بشأن أي منهم.