«الأسواق المالية»: سداد دفعات التداول من حساب بنكي محلي أو في بلد الإقامة

alarab
اقتصاد 28 مايو 2023 , 02:30ص
الدوحة - العرب

وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية على تعديل الفقرة (ج) من المادة (4.1.2) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي كانت تشترط «امتلاك العميل لحساب بنكي في بنك قطري خاضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، يتم من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل»، لتصبح بعد التعديل «امتلاك العميل لحساب بنكي في دولة قطر أو حساب بنكي في بلد الإقامة خاضع لإشراف جهة رقابية، يتم من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو الى العميل».
ويأتي ذلك بالأساس في ظل توجه الهيئة وحرصها على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتعاملات المستثمرين من خارج الدولة، حيث إن الدفعات المالية بشأن التداولات في بورصة قطر تتم من خلال حسابات بنكية للمستثمرين، وذلك بما يساهم في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الآمنة في الدولة، ويحفز استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع المالي في قطر.
وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً حثيثة لوضع تشريعات وإطار رقابي فعّال ضمن المعايير الدولية وخصوصية القطاع المالي القطري للتأكد المستمر من أن إطار عملها ومنهجها الرقابي يمكنان باستمرار من الوقاية وتخفيض مخاطر الجرائم المتصلة بالأسواق المالية. 
وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية وبالتنسيق مع الجهات الرقابية على القطاع المالي وبالتشارك مع القطاع الخاص، على تيسير وتسهيل كافة إجراءات التعاملات للجهات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق الالتزام بالمعايير الدولية المنظمة للأسواق المالية. 
وفي سبيل ذلك، تقوم الهيئة بشكل دوري وكلما دعت الحاجة، بمراجعة التشريعات التي تصدرها، بما يضمن استمرار تحديث وتطوير سوق رأس المال بالدولة وبقائه في دائرة المنافسة مقارنة مع الأسواق الأخرى على مستوى المنطقة والعالم، والحفاظ على منظومة تشريعية فعالة جاذبة للاستثمار ضمن معايير دولية وخصوصية سوق رأس المال القطري. وفي هذا الإطار، وانطلاقاً من تطبيق المنهج القائم على المخاطر وفقا للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكريسا لاستمرارية خلو تداول الأوراق المالية في بورصة قطر من الدفعات النقدية، وضمن متطلبات القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019، وافق مجلس إدارة الهيئة على التعديلات المذكورة.