تشكيل لجنة للأرقام المميزة للسيارات

alarab
محليات 27 ديسمبر 2021 , 12:15ص
منصور المطلق

تنظيم عملية بيع الأرقام المميزة.. وتحديد اشتراطات دخول المزاد

إلزام من رسا عليه المزاد بدفع المبلغ خلال 4 أيام.. وفي حال تخلف لا يكون له حق استرداد التأمين

 نشرت الجريدة بعددها الصادر أمس قرار معالي وزير الداخلية رقم (106) لسنة 2021، بشأن الأرقام المميزة والذي ينظم عملية دخول المزاد وشروطه، وكذلك تنظيم عملية البيع بالنسبة للإدارة المختصة، ونص القرار على لجنة تحت مسمى «لجنة الأرقام المميزة» على أن لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة أشخاص من ممثلي الجهات المعنية بالوزارة. ويحدد القرار بيع اللوحات المميزة إما بطريق المزاد العلني أو عن طريق السعر الثابت، ويلتزم من رسا عليه المزاد بأن يدفع المبلغ الذي انتهى إليه المزاد للرقم المميز، خلال أربعة أيام عمل، على أن يخصم منه مبلغ التأمين، وفي حال تخلفه عن الدفع لا يكون له الحق في استرداد مبلغ التأمين، ويؤول مبلغ التأمين لصالح صندوق قروض العاملين بالوزارة.

مواد القرار
وفيما يلي نص القرار: بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، والقوانين المعدلة له وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له وعلى قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2012 بشأن الأرقام المميزة وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (20) لعام 2021 المنعقد بتاريخ 26-5-2021، قرر ما يلي: 
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. الإدارة: الإدارة العامة للمرور. اللجنة: لجنة الأرقام المميزة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القرار.
 مادة (2): تعد الإدارة، بالتنسيق مع اللجنة، كشوفا دورية، تتضمن حصرا للأرقام المميزة وفئاتها، يعتمدها الوزير.
مادة (3): يكون التصرف في الأرقام المميزة لدى الإدارة بالبيع، إما بطريق المزاد العلني، أو عن طريق السعر الثابت، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة، ويجوز للوزير التصرف في الأرقام المميزة، وفقا للسعر الذي تحدده اللجنة لكل رقم. 
مادة (4): على كل من يرغب في دخول المزاد العلني لشراء رقم مميز أن يقدم مبلغ التأمين المحدد من قبل اللجنةـ ويلتزم من رسا عليه المزاد بأن يدفع المبلغ الذي انتهى إليه المزاد للرقم المميز، خلال أربعة أيام عمل، على أن يخصم منه مبلغ التأمين، وفي حال تخلفه عن الدفع لا يكون له الحق في استرداد مبلغ التأمين، ويؤول مبلغ التأمين لصالح صندوق قروض العاملين بالوزارة. وإذا رسا على المتزايد أكثر من رقم مميز، لا يصرف له أي منها إلا بعد سداد جميع المبالغ الخاصة بالأرقام المميزة التي رست عليه.
 
انسحاب المتزايد 
مادة (5) إذا انسحب المتزايد الذي رسا عليه الرقم المميز، أو لم يقم بسداد السعر الذي انتهى إليه المزاد خلال المدة المحددة له، تلغى المزايدة ويعاد طرحها من جديد. ويجوز للجنة إرساء المزايدة على المتزايد التالي له في السعر، مع مراعاة سعر الرقم المميز والمدة المحددة للدفع.
 مادة (6): يمنح مشتري الرقم المميز شهادة ملكية، وفق النموذج الذي أعدته الإدارة، مقابل سداد رسم مقداره (100) مائة ريال. ويسدد ذات الرسم، مقابل استخراج بدل فاقد أو تالف عن تلك الشهادة.
مادة (7): لمالك الرقم المميز حق التصرف فيه بأي تصرف ناقل للملكية، وفقا للإجراءات المعمول بها في الوزارة ولا يخل ذلك بحق السلطة المختصة في اتخاذ أي تدابير مقررة قانونا، بشأن سحب لوحات الأرقام أو التحفظ عليها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز وضع الرقم المميز على أي مركبة ميكانيكية، إلا إذا كان الرقم المميز مملوكا لذات مالك المركبة الميكانيكية. 
مادة (8): في حالة وفاة مالك الرقم المميز دون وارث، تؤول ملكية الرقم إلى الدولة. 
مادة (9): تنشأ بالوزارة لجنة تسمى «لجنة الأرقام المميزة» تشكل من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة من ممثلي الجهات المعنية بالوزارة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من الوزير. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

اختصاصات 
 مادة (10): تختص اللجنة بما يلي:
 1- تحديد سعر ابتداء المزاد العلني لكل رقم مميز تقرر بيعه عن طريق المزاد العلني.
 2- تحديد سعر التصرف بالبيع عن طريق السعر الثابت لكل فئة من الأرقام المميزة، بصفة دورية، وبمراعاة الأسعار السائدة، وغير ذلك من العناصر المؤثرة.
 3- تحديد إجراءات ومواعيد وآلية التصرف في الأرقام المميزة بالبيع عن طريق المزاد العلني والسعر الثابت.
 4- رفع تقارير دورية في نهاية كل سنة إلى الوزير، وكلما طلب منها ذلك، بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها.
 5- أية اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة من قبل الوزير. ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير. 

مدة العضوية 3 سنوات
مادة (11): تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. 
مادة (12): تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرتين كل شهر، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون اجتماعات اللجنة في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض اجتماعاتها في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك. وتضع اللجنة نظاما لعملها، يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
 مادة (13): على اللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجانا فرعية أو مجموعات عمل، لدراسة أي موضوع من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها وتقديم تقرير عنه للجنة.
 مادة (14): على اللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها، من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو من غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها، للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (15): يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال، ويتقاضى نائب الرئيس مكافأة شهرية مقدارها (4500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال، ويتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4.000) أربعة آلاف ريال، وتسري في شأن تلك المكافآت أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.
مادة (16): يلغي قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2012 المشار إليه.
مادة (17): على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الداخلية
صدر بتاريخ: 1443/04/26ه الموافق: 2021/12/01 م