«COPY&PASTE» الوسيلة الأبرز لإعداد الأبحاث.. وتعديات على حقوق الملكية الفكرية

alarab
تحقيقات 27 ديسمبر 2015 , 02:03ص
حامد سليمان
لم تكن زميلتنا الصحافية تدري بأن قواعد الاقتباس تغيرت بهذه الصورة، فما عهدناه هو اقتباس فكرة والعمل عليها ومحاولة بلورتها بصورة جادة تفيد القارئ، ولكن أن تجد تحقيقا صحافيا شوهت بعض تفاصيله في المقدمة، ثم لم يكترث المقتبس بالأمر فوضع باقي النص كما ورد، ولم يكلف نفسه حتى تغيير أسماء المصادر، فهذا أمر جديد وبدعة يسرت وسائل التقنية السقوط في حبالها.

 ليست الحالة الأولى ولا المثال الأبرز، فقد وجدنا في الأعوام الأخيرة أن حالات التعدي على الملكية الفكرية اتسعت، سردها أحد المحكمين في لجنة للاختيار بين أبحاث أطفال مشاركين في مسابقة، وارتفع سقفها حتى بلغت الذروة بقضايا ضد دعاة ومفكرين كبار، وعرضت قضايا في ساحات المحاكم وسحبت مؤلفات من السوق، ودفع متعدون على الملكية الفكرية مبالغ ضخمة، ولكن أين المفر؟

ويؤكد قانونيون ومختصون لـ «العرب» أن من يجد تعديا على ملكيته الفكرية عليه أن يلجأ للتقاضي، لأنه الخيار الأبرز ليس لحفظ حقه فحسب، بل للقضاء على الظاهرة من جذورها، خاصة مع ما يوفره قانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة من حماية كبيرة لكافة المصنفات الفكرية، مشددين على أن الكثير من الأشخاص باتوا يعتمدون على نسخ الأبحاث أو غيرها بصورة كاملة، فـCOPY&PASTE باتت العنوان الأبرز للكثير من الأبحاث.

وشددوا على أهمية التوعية بحقوق الملكية الفكرية، على أن تشمل المدارس والجامعات وكافة المؤسسات التعليمية، لأن غالبية الواقعين في هذا الخطأ هم من صغار السن الذين برعوا بصورة كبيرة في التعامل مع وسائل التقنية المختلفة، ومنهم من يجد في الاقتباس الأقرب إلى السرقة وسيلة أيسر من إعداد بحث بصورة كاملة.

عقوبات مشددة
في البداية قال نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق المحامي يوسف أحمد الزمان: «حرصت التشريعات القطرية على حفظ حقوق الملكية الفكرية لكل مؤلف من خلال قانون رقم 7 لعام 2002، والذي نص على الكثير من التشريعات التي تحفظ حقوق الملكية الفكرية، فهي من الأمور الهامة جدا».

وأضاف: «الملكية الفكرية سواء كانت مواد مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أصبحت لها حماية، وقد فرضت التشريعات هذه الحماية القانونية، وفرضت عقوبات على كل من يتعدى على هذه الملكية، لأنه من غير المستساغ أن يعمل الفرد على كتابة أبحاث أو غيرها من المواد الفنية وأن يبذل جهدا في عمله ثم يأتي من يقطف ثمارها بكل بساطة».

وتابع الزمان: «يفترض بمن يريد الحصول على مقتطفات من أبحاث أو نحوها أن يحصل على إذن من صاحب الملكية الفكرية، ولا يحق له أن يقتطف دون أن يشير إلى المصدر الذي استقطع منه هذه الأفكار أو المعرفة، ومن هنا فقد وضعت التشريعات ضوابط تحكم هذا الأمر، فلا بد أن يستأذن من المؤلف الأصلي للمادة».

وأوضح أنه في حال كتابة الأبحاث أو الرسائل العلمية، ويستعان فيها بمواد لشخص آخر، فلا بد من ذكر المصدر المقتطف منه هذه النقاط، لذا نجد المراجع في نهاية كبرى المؤلفات والتي استند لها المؤلف حفظا لحق غيره، ويجب ألا تزيد هذه الاستعانة بالدرجة التي تجعل منه منافسا للمؤلف الأصلي الذي أخذ منه هذه المقتطفات، لتبقى عند حد معين، حتى لا يصبح هذا النقل منافسة للمؤلف الأصلي، ما يضيع حق المؤلف بصورة أخرى، وهي استغناء الأشخاص عن المادة الأصلية، فهناك ضوابط وأصول لهذه الاستعانة.

وأشار إلى أنه إذا ما ثبت أن من قام بكتابة هذه الأبحاث قد نسب إلى نفسه بأي صورة أفكار ومواضيع سبقه الغير إليها، فإن ذلك يعد سرقة وتعدي على حقوق الملكية الفكرية للمصدر الأصلي، وبالتالي يستحق المؤلف الأصلي تعويضا عن كل ما يمس حقوقه الفكرية، ويستطيع الرجوع على كل من يسرق هذه الأفكار وهذه المؤلفات قضائيا بالتعويض المدني، طبقا لقواعد المسؤولية المدنية، ويصل الأمر في بعض الحالات لقواعد المسؤولية الجنائية.

وأكد الزمان على أنه مع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم برمته، ولو لم تكن بالدولة أجهزة رقابية فعالة تحمي الملكية الفكرية، وأخرى متخصصة لرصد هذا الاعتداء، فقد يتحول الأمر إلى عدم جدوى للتأليف والابتكار، لأن الأمر سيحال من سرقة لسرقة، وتنشط هذه العملية ليضيع حق المؤلف، لذا تزيد الحاجة لأجهزة تقف على هذه الاعتداءات.

ونوه بأن هناك الكثير من الاتفاقات الدولية التي أبرمت من أجل المحافظة على حقوق الملكية، خاصة أن الآفاق باتت مفتوحة أمام الحصول على مواد مؤلفة، والتعاون في القضاء بات سائدا من أجل التصدي لهذه الظاهرة عن طريق التشريعات المحلية لكل دولة، أو الاتفاقات الدولية الموقعة بين مجموعة من الدول، والتي تحرم هذه الاعتداءات، وقد أثبتت بعض الاتفاقيات جدواها في هذا الصدد، فنجد على سبيل المثال الولايات المتحدة وغيرها من دول الغرب تقوم بملاحقة من يعتدي على الملكية الفكرية لمواطنيهم وإحالتهم للمحاكمات.

ولفت نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إلى أن هناك اهتماما واضحا من الجهات المختصة في قطر لحماية الملكية الفكرية، لاسيما أن هذا الأمر تفرضه الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية، فقطر عضو في الأمم المتحدة وكذلك عضو في الكثير من الاتفاقات، لذا نجد القانون رقم 7 لعام 2002 لحماية حقوق المؤلف نابع في الأساس من اتفاقيات دولية موقعة من قبل أعضاء في الأمم المتحدة، فثمة اهتمام كبير من الأجهزة الرقابية في الدولة، والمعنية بمتابعة تنفيذ مثل هذه التشريعات الهامة.

وقال المحامي يوسف الزمان: «القضاء القطري تصدى ونظر في العديد من القضايا المرفوعة والمتعلقة بتعديات على حقوق الملكية الفكرية ممن تم الاعتداء على حقوقهم، وصدرت أحكام بهذا الصدد متفقة مع التشريع الذي يحمي هذه الحقوق، إما بالحكم بالتعويض أو إتلاف المواد المقلدة أو تلك التي ثبت أنها مسروقة من مؤلف آخر ومسجلة باسمه، وصدرت أحكام فيها».

وشدد على أهمية أن تقوم الجهات المختصة بدورها التوعوي، بحيث تضمن لمالكي حقوق الملكية الفكرية عدم ضياع مؤلفاتهم على اختلافها، مؤكدا أن الجانب التوعوي لا يقل أهمية عن الملاحقة القضائية، لأن الكثيرين يظل العقاب غائبا عنهم في مثل هذه التعديات والتي باتت يسيرة وفي متناول الجميع بكبسة زر على أحد المواقع الإلكترونية.

تدريس القانون
من جانبها قالت التربوية الدكتورة نوال الشيخ: «الملكية الفكرية هي حق لمالكها والتي هي نتاج فكره وقريحته، فالمؤلف يبذل مجهودا كبيرا في إتمام مؤلفه أو بحثه، ومنهم من يظل بالسنوات على هذا الأمر، لذا يتعين على الباحثين من بعده أو المؤلفين وعلى المجتمع بأسره أن يقدر هذا الفكر وأن يحافظ عليه بشتى الصور».

وأضافت: «الملكية الفكرية هي كأي ملك خاص للإنسان لا يجوز أخذها أو استعارتها بدون علم مالكها أو تصريح منه، فهي نتاج فكري وبدني كبير، ولا يمكن التهاون في التعاون معها بالاقتباس وأخذها بكل سهولة».

وتابعت الدكتورة نوال الشيخ: «وضعت قطر -أسوة بالدول المتحضرة- قانونا ينظم ويحمي الملكية الفكرية، إيمانا بأهمية حمايتها من أجل التشجيع على المزيد من الابتكار، لأن ضياع الأبحاث وغيرها من النتاجات الفكرية بكل سهولة يفقد الكاتب الثقة في أهمية عمله إن حصل غيره عليه بكبسة زر واحدة في خضم التقدم التكنولوجي الذي نعيشه».

وأكدت على أهمية أن يضع النظام التعليمي هذا القانون ضمن المناهج الدراسية، خاصة أن البحوث التربوية مطلوبة في النظام التعليمي بقطر في المراحل المتقدمة، وأن وصولنا لمجتمع المعرفة والذي يعتبر أحد الأسس لرؤية قطر 2030 يحتم علينا أن نعطي البحث العلمي الكثير من الاهتمام والدعم، ومن أولويات هذا الدعم هو دمج قانون الملكية الفكرية في التعليم والمناهج التعليمي، حتى يتعرف الطالب عن قرب على أهمية ما يقوم به من أبحاث، وأن يحافظ على جهد غيره كما ينشد المحافظة على جهده.

وشددت الدكتورة نوال الشيخ على أهمية أن يكون المعلم الذي يقوم بمساعدة الطالب في عمل الأبحاث والدراسات معدا ومؤهلا لذلك، فيكون على دراية كافية بحقوق الملكية الفكرية، وأن يكون على قدر كبير من الثقافة والوعي، إضافة إلى معرفته الوافية بطريقة إعداد البحوث والدراسات، حتى يقف على نقاط الضعف لدى الطلاب وينميها، إضافة إلى إيصال الفكر الصحيح حول آليات إعدادها، وأنها ليست اقتباس للأفكار من صفحات الويب، مضيفة: «لأن فاقد الشيء لا يعطيه، كما أن الحصول على معلومات من بحوث سابقه أو اقتباس بيانات يحتم على القائمين بالبحث أن يشيروا إلى اسم الباحث الذي تم الاقتباس منه، ولا بد أن تكون هذه الأمور من أساسيات البحث العلمي وإعداده».

وأردفت الدكتورة نوال الشيخ: «ينبغي على المدارس أن تركز على الترسيخ لحقوق الملكية الفكرية، وأهميتها في حياة الباحث، وأن يعتبروا السرقة العلمية جريمة كأي سرقه أخرى يعاقب عليها القانون، ويجرمها الدين الإسلامي، فيتم التعامل مع الأمر على هذا الأساس داخل الصف الدراسي، ما يزيد من قوة الفكرة لدى الطلاب».

الاقتباس شائع
ومن جانبه قال محمد حاكم، أحد أفراد فريق مشروع «الكل مسؤول» بكلية الإعلام جامعة قطر، والمعني بتوعية المجتمع القطري بالجرائم الإلكترونية: «للأسف الاقتباس بات أمرا شائعا، والسواد الأعظم من الدارسين يلجأ له، وتختلف نسب اللجوء له بين اقتباس بعض الأفكار التي تعين الشخص على تقديم الأفضل، أو سرقة أبحاث بأكملها، وهنا تكمن الخطورة، فالكثير ممن لا يجدوا لديهم الوقت أو القدرة على إعداد بحث يلجؤوا لقواعد COPY&PASTE، حتى باتت الوسيلة الأبرز، على الرغم من كونها خاطئة جدا».

وأضاف: «القانون القطري واضح وصريح وقوي في هذا الشأن، فالملكية الفكرية هي نتاج عمل وكد الكاتب، ولا يختلف الجهد إن كان ذهنيا أو عضليا، فنتاج الجهد العضلي يكون بمال يحصل عليه الشخص، فإن سرق المال وجدنا الكثيرين يعتبرون الشخص المعتدي على المال لصا ويجب معاقبته، في حين أن من يسرق الفكرة أو بحثا بذل فيه جهد كبير لا يرى البعض فيه مشكلة».

وتابع حاكم: «صادفت الكثير من حالات التعدي على إبداع المصورين، فتجد من ينشر صورة على صفحته دون إسنادها لمصدرها، وهذا الأمر يتكرر بصورة كبيرة ويومية على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلى الشخص أن يرجعها لمصدرها إن كان يعرفه، أو أن يكتب أنها منقولة على أقل تقدير، ولكن في النهاية المسؤولية تقع على صاحب الملكية الفكرية الذي يتعين عليه اللجوء للقضاء في حال شعوره بأن إبداعه تم الاعتداء عليه، وإن تكررت الشكوى ومن ثم العقاب تراجعت حالات التعدي».

وشدد على أهمية التوعية بالتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية في قطر، بأن تقوم الجهات المعنية سواء وزارة العدل أو وزارة الداخلية بالتعريف على ما جاء في بنوده، وأن تكون حملاتها موسعة بقدر الانتشار الكبير الذي ظهر في التعدي على الملكية الفكرية للكثيرين، منوها بأن فكرة مشروع طلاب قسم الإعلام جامعة قطر في التعريف بالجرائم الإلكترونية انبثقت من هذا الأمر، فثمة جهل كبير بالقوانين المتعلقة بالتعدي على حقوق الأشخاص على مختلف مواقع الويب.

ولفت حاكم إلى أهمية أن تصل التوعية لصغار السن، سواء بطريقة مباشرة عن طريق عمل محاضرات في المدارس، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق تعريف أولياء الأمور بهذا الخطأ، مشددا على أن الأطفال والمراهقين باتوا من بين الأكثر استخداما لمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

بعض مواد القانون
وينص قانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة على:

المادة: 2
يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون، أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعيتها، أو الغرض من تأليفها، أو طريقة التعبير عنها.
وتشمل هذه الحماية بوجه خاص ما يلي:
1- الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.
2- المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها كالأشعار والأناشيد.
3- المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
4- المصنفات الموسيقية، سواء كانت مصحوبة بكلمات أو بدونها.
5- مصنفات تصميم الحركات الإيقاعية والتمثيل الإيمائي.
6- المصنفات السمعية والبصرية.
7- المصنفات الفوتوغرافية أو ما يماثلها.
8- مصنفات الفنون التطبيقية، سواء كانت حرفية يدوية أو صناعية.
9- مصنفات الرسم والتصوير بالخطوط والألوان، والعمارة والنحت والفنون الزخرفية، والحفر والتصميمات والمخططات والمجسمات الجغرافية والطبوغرافية.
-10 برامج الحاسب الآلي.
كما تشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.

المادة: 3
مع مراعاة الحماية المنصوص عليها في المادة السابقة، تتمتع بالحماية المصنفات المشتقة التالية:
1- مصنفات الترجمة والتلخيص والتعديل والشرح وغيرها من التحويرات.
2- مجموعة الموضوعات والمختارات إذا كانت مبتكرة من حيث انتقاء المواد أو ترتيبها.
3- قواعد البيانات، إذا ما كانت هذه المجموعات مبتكرة بسبب ترتيبها، أو اختيار محتوياتها.
4- مجموعة المصنفات والتعبيرات الفلكلورية، إذا ما كانت هذه المجموعات مبتكرة بسبب ترتيبها أو اختيار محتوياتها.

المادة: 4
لا تتمتع بالحماية المقررة بموجب هذا القانون الأعمال التالية:
1- التشريعات والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لها.
2- الأخبار اليومية وغيرها من الأخبار التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحافية.
3- الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية، والمبادئ والحقائق المجردة، ومع ذلك يعتبر المبتكر عن أي منها مشمولا بالحماية.

المادة: 5
تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:
1- مصنفات المؤلفين القطريين التي تنشر داخل الدولة أو خارجها.
2- المصنفات التي تنشر لأول مرة داخل الدولة، والمصنفات التي نشرت للمرة الأولى في دولة أخرى ثم نشرت أيضا في قطر خلال مهلة مدتها ثلاثون يوما من تاريخ النشر الأول بغض النظر عن جنسية مؤلفيها أو محال إقامتهم.
3- المصنفات السمعية البصرية التي يكون المقر الرئيسي لمنتجها أو محل إقامته في قطر.
4- مصنفات الفن المعماري المشيدة في قطر، أو أي أعمال فنية أخرى مدمجة في بناء أو في أي أبنية أخرى تقع في قطر.
كما تسري أيضا أحكام هذا القانون على المصنفات المنصوص على حمايتها بموجب أي اتفاقية دولية، أو أي اتفاق تكون دولة قطر طرفا فيه، ووفقا لأحكامه.

المادة: 6
لا يصرح بنشر أو عرض أو تداول أي مصنف، أيا كان نوعه، ما لم يرفق به ما يلي:
1- شهادة من المنشأ تبين اسم المؤلف أو من تم التنازل له عن حق الاستغلال.
2- تصريح من المورد أو مالكه بالعرض أو التداول، موضحا فيه المنطقة الجغرافية والمكانية التي صرح بالعرض أو التداول في نطاقها.
وفيما يخص العقوبات جاء في القانون نفسه:

المادة: 47
1- للمحكمة بناء على طلب مالك حق المؤلف أو أي من ورثته أو خلفه أن تتخذ الإجراءات التالية فيما يتعلق بالتعدي على هذا الحق:
أ- الأمر بوقف التعدي.
ب - ضبط النسخ المخالفة والتحفظ عليها أو أي جزء منها.
ج - مصادرة النسخ المخالفة أو أي مواد استعملت في الاستنساخ.
د- الحكم بالتعويض المناسب.
هـ- مصادرة عائدات الاستغلال الناتجة عن المخالفة.
2- إذا ثبت أن الطالب هو مالك الحق وأن حقوقه قد تم التعدي عليها أو أن التعدي عليها وشيك، للمحكمة أن تتخذ أيا من الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بصورة تحفظية لمنع فعل التعدي من الحدوث أو بهدف الحفاظ على دليل له علاقة بفعل التعدي.
3- في الحالات التي يحتمل أن يؤدي التأخير إلى ضرر لصاحب الحق يتعذر تعويضه، أو في الحالات التي تكون فيها خطورة يمكن إثباتها بضياع أدلة متعلقة بفعل التعدي، للمحكمة أن تتخذ أيا من الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بصورة تحفظية بدون تبليغ المدعى عليه وفي غيابه، ويجري تبليغ الأطراف المتضررة بالإجراءات المتخذة من قبل المحكمة فور تنفيذ الإجراء.
4- يجب أن يرفق بطلب الإجراء التحفظي وفق أحكام البندين (2، 3) من هذه المادة كفالة مالية كافية لمنع التعسف ولضمان أي أضرار قد تلحق بالمدعي عليه إذا لم يكن المدعي محقا في دعواه.
5- يتم بناء طلب المدعى عليه إلغاء الإجراءات التحفظية المتخذة وفق أحكام البندين (2، 3) من هذه المادة إذا لم يكن قد رفع دعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور أمر المحكمة باتخاذ الإجراء.
6- في الحالات التي يلغى فيها الإجراء التحفظي المتخذ وفق أحكام البندين (2، 3) من هذه المادة بناء على مضي مدة رفع الدعوى، أو بسبب تقصير المدعي، أو تبين أنه لا يوجد فعل تعد أو خطر من وقوع فعل تعد، للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تحكم بتعويض مناسب للأضرار الناشئة عن هذه الإجراءات.
7- للمحكمة أن تحكم على المدعي الذي تعسف في طلب أي من الإجراءات الواردة في هذه المادة، بتعويض الطرف المتخذ الإجراء في حقه تعويضا كافيا عن الأضرار التي لحقته نتيجة هذا التعسف.

المادة: 48
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بنشر أو استغلال مصنف غير مملوك له، دون الحصول على إذن كتابي موثق من مؤلف المصنف أو ورثته أو ممن يمثله. ويعاقب بذات العقوبة كل من يدعي، خلاف الحقيقة، ملكيته لمصنف غير مملوك له.

المادة: 49
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ناشر قام عند نشر المصنف بالتعديل في حقيقته أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه، مخالفا بذلك تعليمات مؤلف المصنف ورغبته.

المادة: 50
لا يجوز لأي من المحال التي تتولى توزيع أو بيع أو نسخ نماذج المصنفات أن تقوم بعملية البيع أو النسخ أو الطرح للتداول إلا بموافقة كتابية من المؤلف مالك المصنف، أو ممن يمثله.
ويعاقب صاحب المحل الذي يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة: 51
تعتبر من الأعمال غير المشروعة وتشكل تعديا على الحقوق المتمتعة بالحماية المقررة بموجب هذا القانون، الأعمال التالية:
1- صنع أجهزة أو أدوات أو استيرادها بغرض استعمالها بالبيع أو التأجير أو غير ذلك من التصرفات، إذا كانت مصممة أو معدة خصيصا لتعطيل أجهزة أو أدوات تسمح بمنع الاستنساخ أو بالحد من استنساخ مصنف أو تسجيل سمعي أو برنامج إذاعي أو تهدف إلى الحط من جودة المصنف.
2- صنع أجهزة أو أدوات أو استيرادها بغرض استغلالها بالبيع أو التأجير أو غير ذلك من التصرفات إذا كانت تسمح بالتقاط برامج مشفرة مذاعة أو منقولة على الجمهور بأي طريقة أخرى بما فيها البرامج المنقولة عبر الساتل (القمر الصناعي) أو تسمح بتسهيل ذلك لأشخاص لا يمتلكون حق التقاط هذه البرامج.
3- إزالة أي معلومات إلكترونية تتعلق بإدارة الحقوق أو تغييرها من دون تصريح.
4- توزيع مصنفات أو أداءات أو تسجيلات سمعية أو برامج إذاعية، أو استيرادها بهدف التوزيع، أو إذاعتها أو نقلها إلى الجمهور، أو توفيرها للجمهور دون تصريح، مع علمه بأن معلومات إلكترونية تتعلق بإدارة الحقوق قد أزيلت منها أو تم تغييرها دون تصريح.
ويعاقب مرتكب أي فعل من الأفعال السابقة بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

المادة: 52
في جميع الأحوال المبينة في هذا الباب، يتعين الحكم بمصادرة نسخ المصنفات موضوع الجريمة. وأي مواد استعملت في الاستنساخ، كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
وفي حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

المادة: 53
تسري على الحقوق المجاورة جميع الإجراءات التحفظية والعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.