«التنمية الإدارية» تحدد ضوابط الإجازة المرضية
محليات
27 أكتوبر 2018 , 02:58ص
العرب- محمود مختار
جددت إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تأكيدها على أن العامل له حق الحصول على إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته، ولا تُمنح تلك الإجازة إلا بعد مضي 3 أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة.
أضافت الوزارة، عبر سلسلة تغريدات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن هناك شرطاً أساسياً يتمثل في حصول العامل على الإجازة المرضية وهو أن يثبت مرضه بشهادة طبية من طبيب يوافق عليه صاحب العمل ويتقاضى العامل وقتها أجره كاملاً إذا لم تتجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين اثنين، فإذا امتدت بعد ذلك يُمنح نصف الأجر لمدة 4 أسابيع أخرى، ويكون أي امتداد بعد ذلك بدون أجر وذلك حتى يستأنف العامل عمله أو يتقدم باستقالته أو تنتهي خدمته لأسباب صحية.
وطالبت إدارة علاقات العمل أصحاب الأعمال كافة بضرورة التواصل معها للحصول على النصح والإرشاد من منسوبيها المتخصصين في مجال العلاقات التي تربط أصحاب الأعمال بالعمال في منشآتهم، في كل ما يتعلق بقانون العمل والقرارات التنفيذية له، وبضرورة أن يقوم أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم بتصديق عقود العمل لدى الإدارة.
كما نوهت إدارة الاستخدام في تغريدة أخرى بأنه يحق إعادة العامل المنزلي إلى المكتب في حال رفض العامل تسلّم العمل، أو عدم الالتزام بشروط ومواصفات العقد، أو عدم موافقة الجهات الأمنية، أو ثبوت عدم اللياقة الصحية للعامل.
يذكر أن نظام حماية الأجور بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يعمل على حماية العامل، ويمنع أي صاحب عمل من تأخير رواتب العمال، فإذا تأخر أسبوعاً واحداً من حق العامل أن يشتكي وتبدأ على الفور إجراءات التعامل القانوني مع الشركة واتخاذ إجراءات قانونية عقابية ضدها.