حذرت لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والبيئة من الانسياق وراء من يدعي أنه مهندس أو مكتب استشارات هندسية دون التحقق من ترخيص مزاولة المهنة الخاص به.
ونوهت اللجنة إلى أن القانون حفظ حقوق الجميع من خلال مواده ونصوصه، وعلى كل من لديه شكوى أو مخالفة في مجال العمل الهندسي التوجه إلى اللجنة بمقرها الكائن ببرج التخطيط بمنطقة الدفنة وعرض ما لديه موثقا بالمستندات.
وتختص لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بتنظيم العمل وتقليل الأخطاء خاصة أنها المخولة بقبول وتصنيف وقيد المهندسين والمكاتب الاستشارية الهندسية دون غيرها وفقا للقانون، حيث تشرف اللجنة على المكاتب العاملة في الدولة (مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية المصنفة و مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية) والمهندسين المصنفين.
وتبدأ مراحل القيد بتقديم طلب واستكمال الأوراق المطلوبة التي تراجعها لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم والتعليم العالي ثم يخضع المتقدم لاختبار مدته ساعة كاملة يجيب فيها عن 25 سؤالاً في تخصصه، وإذا لم ينجح فأمامه 3 محاولات أخرى بعد تظلمات يتقدم بها، وأخيراً تصنيفه.
وقد بدأت اللجنة مؤخراً تطبيق العقوبات على المهندسين غير المقيدين لمزاولة المهنة وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2014، بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية في قطر.
ويقوم موظفو الوزارة من المخولين صفة الضبط القضائي بضبط وإثبات ما يقع من مخالفات المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
أما الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مكاتب الاستشارات الهندسية المخالفة فهي:
"الإنذار، الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال، أو أحد هذين الجزاءين، شطب المكتب من السجل".
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول إحدى المهن الهندسية دون ترخيص أو انتحل صفة مهندس، وكل من زاول المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه أو إيقافه عن مزاولة المهنة. وتقوم اللجنة بالتنسيق المستمر مع عدد من الجهات المختصة بالدولة، حيث يتم التعميم على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة فيما يخص المكاتب المشطوبة أو مخالفاتها أو الغرامات التي تقع عليها.