وزارة العدل تنظم زيارة ميدانية لقانونيين جدد لمقر «مجلس الوزراء»
محليات
26 ديسمبر 2015 , 07:52م
قنا
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية للقانونيين الجدد المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية الرابعة عشرة بالمركز، للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واطلع القانونيون الجدد في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على طبيعة التشريعات القطرية، وآليات استصدارها ، وأنواعها، في إطار البنية التشريعية العامة للدولة التي ينتظم في إطارها عمل مختلف الأجهزة الحكومية في إطار قانوني ومؤسسي.
وقدم السيد عبدالعزيز بن مبارك البوعينين، مساعد مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عرضا مفصلا للمتدربين القانونيين، قدم خلاله شرحا وافيا عن اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والإدارات التي تتألف منها وفقاً للهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر بالقرار الأميري رقم (32) لسنة 2014.
وتناول البوعينين، في محاضرة ثرية بالمعلومات والنقاش، طريقة سير الأدوات التشريعية ومراحل دراستها بدءا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وصولا لمراحل الدراسة بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وانتهاء بإصدار هذه الأدوات ونشرها في الجريدة الرسمية، وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إعداد التشريعات، والقرارات المعدلة له، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
واستعرض المحاضر أمام المتدربين القانونيين مراحل دراسة الأدوات التشريعية بمختلف أنواعها بشكل عام، مع شرح خاص لكل نوع منها، وطريقة إعدادهما من قبل الجهات المختصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة.. كما تم تعريف المتدربين بالآليات والأدوات القانونية التي يتم اتباعها خلال دراسة ومراجعة تشريع ما بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية.
كما اطلع المتدربون، خلال المحاضرة، على تشكيل اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية واختصاصاتها ودورها في مراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وذلك وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 والقرارات المعدلة له.
وتناول المحاضر آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية، مقدما شرحا تفصيلا لكل منها، مبينا الفرق بين الدستور والقانون أو المرسوم بقانون والأمر الأميري، والقرار الأميري والمرسوم، وقرار مجلس الوزراء والقرار الوزاري.. كما استعرض النصوص الدستورية التي عالجت آلية إصدار واقتراح وإعداد التشريعات القطرية، والأدوات التشريعية القطرية.
وتعرف القانونيون على لمحة تاريخية، قدمها المحاضر حول بدايات الخطوات التشريعية في دولة قطر، التي بدأت منذ الخمسينيات، وذلك بصدور أول مرسوم عام 1954 خاص بضريبة الدخل، وفي عام 1955 صدر قانون جمارك قطر، وبعده صدر القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر لينشر بها جميع القوانين والمراسيم الخاصة بالحكومة وغيرها من الأمور لتعتبر رسمية ويعمل بها منذ نشرها بالجريدة الرسمية.
وأوضح المحاضر أنه منذ ذلك التاريخ استمر الاهتمام بالخطوات التشريعية والقانونية في الدولة.. ففي عام 1962 تم إنشاء إدارة خاصة لتهتم بالشؤون القانونية، وذلك بموجب قرار نائب الحاكم رقم (4) لسنة 1962 " بتنظيم اختصاص إدارة الشؤون القانونية " ، وكان المستشار القانوني بالدولة يرأس هذه الإدارة بموجب القرار المشار إليه إلى أن تم استحداث منصب مدير إدارة الشؤون القانونية عام 1967 بموجب القرار رقم (18) عام 1967 "بإنشاء منصب مدير إدارة الشؤون القانونية"، واستمرت الأمور المتعلقة بالشؤون القانونية مرتبطة بإدارة الشؤون القانونية حتى عام 1970، عام بزوغ فجر جديد لدولة قطر، حيث شكلت أول حكومة في قطر ضمت بين ثناياها أول وزارة خاصة بالشؤون القانونية سميت بوزارة العدل، موضحا الخطوات التي أعقبت ذلك، والتي هدفت في مجملها إلى تنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات القطرية، بما يلبي خطط واستراتيجيات الحكومة لمواصلة النهضة التنظيمية للتشريع القطري، والتنمية الحضارية للمجتمع، والازدهار الاقتصادي للدولة، والذي جاءت مرتكزاته جميعا متضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030.
أ.س