اليوم .. الحكم النهائي في قضية حريق "فيلاجيو"

alarab
محليات 26 أكتوبر 2015 , 09:24ص
الدوحة- محمود مختار
تنظر محكمة الاستئناف، اليوم الاثنين، النطق بالحكم في قضية حريق مجمع "فيلاجيو".

وتعقد الجلسة برئاسة القاضي الدكتور عبدالرحمن الشرفي، وعضوية كلٍ من القاضي ندير أبوالفتوح الديب، والقاضي فخر الدين حسن عز.

واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى مرافعتين ختاميتين من محامي المستأنفين، كما قام المحامون بإيداع مذكرات كتابية تفصيلية للمحكمة.

وطلب الوكيل القانوني للمستأنف في بداية مرافعته البراءة لموكليه لتلافي حكم محكمة أول درجة، مشيراً إلى أنه بإمكان محكمة الاستئناف الموقرة إصلاحه.

وألقى محامي المستأنفين باللوم على المحل الرياضي المنوط بالحريق فضلا عن إغلاق الباب الخلفي لموقع الحادث، موضحا أن استنشاق الدخان كان السبب الرئيسي في وفاة الأطفال والموظفات وفقا لتقرير الطب الشرعي.

وطالب بانتفاء الركن المادي لدى المستأنفين، مؤكداً أن الوفاة كانت بسبب الاختناق بالأدخنة المنبعثة من المحل الرياضي وليس للمستأنفين يد في مصدر الحريق معتبرا أن الحادث قضاء وقدر، وهذا ما قررته إدارة أمن الريان في توصيفها للحادث والبلاغ المقيد في الحريق.

ودفع في ختام مرافعته ببراءة موكليه من الخطأ في حكم المستأنف فهي جنحة وليست جناية واستنفاد مدة الحبس الاحتياطي، مبينا أنه عندما عرض الأمر على محكمة الجنح هي التي قررت الإفراج عن جميع المتهمين.

وثبت في التقرير الفني لإدارة المختبر الجنائي أن المحل الرياضي هو سبب الحريق ويعود للتقصير في صيانة الموصلات الكهربائية والكشافات.

وبشأن موضوع الترخيص لصالة ألعاب أو حضانة أوضح محامي المستأنفين أن موضوع الحضانة بالدولة كان غير منظم على مستوى التشريع إلا بعد وقوع حادث الحريق، وفي وقتها أصدرت الدولة قانونا بتنظيم دور الحضانة في يناير 2014، ونشر في العدد الثاني من الجريدة الرسمية، ولم يكن يوجد مادة واحدة تشترط عند الترخيص مراجعة إدارة الدفاع المدني الأمر الذي تداركته الجهة المعنية بعد الحادث.

وأصدرت قانونا لاحقا بتعديل الأول وصدر في 29 أغسطس 2012 ومنشور في العدد (11) من الجريدة الرسمية.

وأكد رئيس الدائرة القضائية الدكتور عبدالرحمن شرفي أن النيابة العامة تنوب عن ذوي الأطفال في المعرفة القانونية، والمحامين يمثلون المستأنفين ومن حقهم الدفاع عنهم.

والمحكمة تستمع إلى كل المتحدثين وكلٌ يبدي ما لديه، وفي النهاية تقرر المحكمة ما لديها في حكمها بعد دراسة كافة التفاصيل والملفات وفقا لصحيح القانون.

بعد ذلك قدم محامي المستأنف الثاني مدير المجمع مرافعته وقال: إن هذه الدعوى حريق يحصل في أي مكان وفي أي زمان، حيث شب حريق في محل رياضي نتيجة إهمال العاملين فيه، وحدث ماس كهربائي فوقع المصباح على كراتين بالمخزن الذي يحتوي على مواد قابلة للاشتعال مع وجود مواد بلاستيكية، وعملت على زيادة كثافة الدخان مما أعاق العمال ورجال الأمن عن استخدام أدوات الإطفاء.

وأكد أن موكله هرع إلى المكان ودخل المحل ولم يستطع فعل أي شيء، وقد ثبت أن أجهزة الأمن والسلامة بالمجمع تعمل بشكل طبيعي وإذا كان هناك خلل فهذا بسبب شركات الصيانة.

وهناك تقارير تؤكد أن حالة المضخات في يوم الواقعة كانت ممتازة وكذلك الديكورات لم تحترق وبالتالي لم تساعد على الاشتعال وفيما يخص الشفاطات فأوضح أنها تعمل، وأن الهالة الإعلامية وعدد القتلى أسهما في تضخيم الحدث نافيا أي مسؤولية جنائية أو سببية.

يذكر أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى توزع حسب الأنصبة الشرعية، كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة 5 سنوات وقضت ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم من اتهام.


س.ص /م.ب