

أكدت وزارة التجارة والصناعة تعزيز جهود تنظيم مهنة تدقيق الحسابات والارتقاء بممارساتها وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، وسلطت الوزارة الضوء في منشور لها على منصة إكس على أبرز أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات، الصادرة بموجب قرار سعادة وزير التجارة والصناعة رقم (56) لسنة 2026.
وتشمل اللائحة متطلبات القيد في سجل مدققي الحسابات، وضوابط التدريب المهني، ومسؤوليات مكاتب المحاسبة ومدققي الحسابات المشرفين على التدريب، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المهنية وتطوير منظومة تدقيق الحسابات في دولة قطر.
شروط القيد
وأكدت الوزارة أن اللائحة حددت شروط القيد في سجل مدققي الحسابات، بما يشمل الحصول على مؤهل جامعي معتمد في المحاسبة، واجتياز الاختبار التأهيلي وتوافر الخبرة العملية المطلوبة بحسب الدرجة العلمية، بما يعزز الكفاءة ويحافظ على مستوى المهنة.
ولإعداد مدققي الحسابات أولت اللائحة التدريب المهني عناية خاصة، فاشترطت:
ألا تقل ساعات التدريب عن مائة ساعة شهريًا
أن تمتد مدته بين سنة وثلاث سنوات وفقاً للمؤهل العلمي
أن يشمل تدقيق حسابات الشركات وإعداد التقارير الضريبية وتحليل البيانات المالية واستخدام برامج التدقيق الإلكترونية.
معايير صارمة
وألزمت اللائحة مكاتب المحاسبة ومدققي الحسابات المشرفين على التدريب بمعايير صارمة تشمل:
إمساك سجلات تفصيلية بأعمال المتدربين وساعاتهم
تعيين مشرف مباشر لكل متدرب وتقديم تقارير تقييم ربع سنوية إلى الإدارة المختصة
وتوضح المادة 6 من اللائحة أنه يجب على من يتولى أعمال التدريب من مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين، ومكاتب وشركات المحاسبة، بحسب الأحوال، مراعاة ما يلي:
(1) إمساك سجل خاص للمتدربين، يُسجل فيه أسماء المتدربين والمهام المسندة لكل متدرب وملخص بالأعمال التي تم إنجازها من قبل المتدرب وعدد ساعات التدريب الشهرية
(2) تعيين مدقق حسابات، يكون هو المسؤول المباشر عن المتدرب وتوجيهه وتقديم تعليمات واضحة له حول المهام المطلوبة. والإشراف على أعماله
(3 ) إعداد تقرير تقييم ربع سنوي عن مستوى المتدرب، وتسليم هذا التقرير للإدارة المختصة.
شركة المحاسبة غير القطرية
وتتضمن المادة ( 7) أن يقدم طلب قيد فرع مكتب أو شركة المحاسبة غير القطرية في سجل مكاتب وشركات المحاسبة إلى الإدارة المختصة، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات التالية:
(1) المستندات المتعلقة بفروع مكاتب وشركات المحاسبة غير القطرية:
أ. صورة طبق الأصل من ترخيص الشركة أو المكتب الرئيسي غير القطري ساري المفعول صادر من الجهة المختصة في موطنه.
ب. صورة رسمية من عقد تأسيس المكتب الرئيسي أو الشركة. والنظام الأساسي (إن وجد)، مصدقاً عليهما من الجهات المختصة.
ت. شهادة رسمية صادرة من الجهات المختصة في موطن المكتب الرئيسي أو الشركة تفيد بمزاولة المهنة مدة عشر سنوات على الأقل دون انقطاع ونشاط كل منهما، وملاءته المالية والأعمال المحاسبية التي قام بها، مصدقاً عليها من الجهات المختصة
ث. تعهد من المكتب الرئيسي أو الشركة، غير مشروط ومصدق عليه من السفارة القطرية المختصة، يتضمن التزامه بما يلي:
تحمل جميع الالتزامات التي تنشأ عن مزاولة فرع المكتب أو الشركة للمهنة داخل الدولة.
تزويد الفرع بالخبرة الفنية اللازمة، وتأمين الفرع وموظفيه ضد أخطار المهنة المتعارف عليها لدى إحدى شركات التأمين القطرية.
تدريب عدد من مدققي الحسابات المتدربين القطريين في أحد فروع الشركة أو المكتب الرئيسي وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة.
(2) المستندات المتعلقة بالمدير المسؤول عن إدارة فرع المكتب أو الشركة غير القطرية أو المفوض بالتوقيع:
أ. صورة من البطاقة الشخصية.
ب. شهادة خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات.
ت. شهادة قيد في سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين.
وتوضح المادة 8.. يقدم طلب تجديد قيد فرع مكتب أو شركة المحاسبة غير القطرية، إلى الإدارة المختصة، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات التالية:
(1) تقرير مفصل يتضمن عدد المتدربين من مدققي الحسابات القطريين الذين تلقوا التدريب لدى الفرع، وبيان بالأعمال التي أدوها وعدد ساعات التدريب خلال فترة القيد، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة.
(2) بيان بأسماء عملاء فرع المكتب أو الشركة والخدمات المقدمة لهم
توقف مدقق الحسابات
وتوضح المادة 9 أنه في حالة توقف مدقق الحسابات: الإضرار بالعملاء أو الغير، تتم تصفية جميع المعاملات والالتزامات المترتبة على ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التالية: عن مزاولة المهنة نهائياً أو لمدة يترتب عليها
(1) إخطار الإدارة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، بما يلي:
أ. أسباب التوقف ومدته.
ب. الأعمال التي كان يقوم بها والتي ستتأثر بفترة التوقف
ت. الإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه
ث. طريقة التعامل مع العملاء خلال فترة التوقف، وما يلزم لإخطارهم بالتوقف.
(2) التنسيق مع الإدارة المختصة بشأن كيفية إسناد الأعمال التي يُشرف عليها إلى مدقق حسابات آخر، وبشرط موافقة العملاء بما يضمن استمرارية أعمالهم وحفظ حقوقهم.
وتؤكد المادة 10 أنه في حال ارتأت الإدارة المختصة أن توقف مدقق الحسابات عن مزاولة المهنة نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير يجب عليها القيام بالإجراءات التالية:
(1) حصر جميع الأعمال والالتزامات الجارية المكلف بها مدقق الحسابات
(2) التواصل مع العملاء والجهات الأخرى المعنية بهذه الأعمال والالتزامات. حول الإجراء المناسب لمنع الضرر.
(3) اتخاذ الإجراء المناسب في شأن كل حالة من الحالات المعروضة، إما بإلغاء التكليف أصلاً، أو بتكليف مدقق حسابات آخر يتولى تنفيذ المهمة، وتقدير أتعاب مدقق الحسابات الجديد.
(4) إلزام مدقق الحسابات المتوقف عن العمل بتحمل أي تكاليف إضافية قد تنشأ عن هذا التوقف.